احدث القوانين

>

II. الحق في المعلومة

أمر عدد 389 لسنة 1997 مؤرخ في 21 فيفري 1997 يتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 اوت 1988 المتعلق بالأرشيف وخاصة الفصل 40 منه،

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط اسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية،

وعلى الأمر عدد 1979 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – الأرشيف الوطني مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف الوزارة الأولى.

الفصل 2 – يكون المقر الرسمي للأرشيف الوطني بتونس الحاضرة. تضطلع المصالح المركزية لهذه المؤسسة بالمهام المبينة بالقانون المشار اليه أعلاه عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 وذلك بالنسبة للوثائق المتعلقة بالمصالح المركزية للإدارات والهيئات المشار اليها بالفصل 3 من القانون المشار اليه أعلاه.

الفصل 3 – تضطلع المصالح الجهوية للأرشيف الوطني بالمهام المبينة بالقانون المتعلق بالأرشيف المشار إليه أعلاه وذلك بالنسبة لوثائق الإدارات والهيئات المشار اليها بالفصل 3 من نفس القانون التي تنشأ أو تتجمع على المستوى الجهوي والمحلي.

الباب الثاني – التنظيم والتسيير

الفصل 4 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1226 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ماي 2004 – يشتمل الأرشيف الوطني على:

– المدير العام،

– المجلس العلمي،

– الكتابة العامة،

– تفقدية الأرشيف الوطني،

– المصالح الخصوصية،

– المصالح الجهوية.

القسم الأول – المدير العام

الفصل 5 – يتولى إدارة الأرشيف الوطني مدير عام تتم تسميته بمقتضى أمر باقتراح من الوزير الأول وتسند له خطة مدير عام إدارة مركزية مع ما يترتب عن ذلك من منح وامتيازات.

الفصل 6 – يمارس المدير العام للأرشيف الوطني الصلاحيات التالية:

– إعداد برامج نشاط الأرشيف الوطني والسهر على تنفيذها بالتنسيق بين مختلف هياكل المؤسسة.

– إعداد ومتابعة أعمال المجلس العلمي.

– مراقبة إعداد ميزانية الأرشيف الوطني والسهر على تنفيذها.

– إبرام العقود والاتفاقيات والصفقات باسم الأرشيف الوطني وتمثيل المؤسسة في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.

القسم الثاني – المجلس العلمي

الفصل 7 – يتولى المجلس العلمي للأرشيف الوطني إبداء الرأي في المسائل العلمية والفنية المتعلقة بنشاط المؤسسة والتي يعرضها عليه المدير العام للأرشيف الوطني.

الفصل 8 – يتركب المجلس العلمي من:

– المدير العام : رئيس.

– رئيس التفقدية[1] بالأرشيف الوطني : عضو.

– مدير وادارات الأرشيف الوطني : أعضاء.

– ممثل عن كل من الوزارات الآتية:

  • وزارة الدفاع الوطني.
  • وزارة العدل.
  • وزارة الشؤون الخارجية.
  • وزارة الداخلية.

يتم تعيين هؤلاء الأعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الأول بعد أخذ رأي الوزراء المعنيين.

– عضوين من بين مدرسين المعهد الأعلى للتوثيق يعينهما رئيس المجلس.

ويمكن لرئيس المجلس العلمي علاوة على ذلك، دعوة كل شخص يكون حضوره مفيدا لأعمال المجلس.

الفصل 9 – يجتمع المجلس العلمي بدعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر وكلما يرى رئيسه ضرورة في ذلك وتتخذ آراء المجلس بأغلية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

يتولى الكاتب العام للأرشيف الوطني كتابة المجلس العلمي.

القسم الثالث – الكتابة العامة

الفصل 10 – الكاتب العام للأرشيف الوطني مكلف تحت سلطة المدير العام بتسيير شؤون المصالح المشتركة للمؤسسة.

الفصل 11 – يسمى الكاتب العام للأرشيف الوطني بمقتضى أمر باقتراح من الوزير الأول وبناء على عرض من المدير العام للأرشيف الوطني وتسند له خطة مدير ادارة مركزية مع ما يترتب عن ذلك من منح وامتيازات.

الفصل 12 – تشمل الكتابة العامة على ادارة فرعية للمصالح المشتركة وهي مكلفة خاصة بـ:

– التصرف في الموارد البشرية التابعة للأرشيف الوطني بما في ذلك التكوين والقيام بالإعمال الاجتماعية والثقافية.

– إعداد مشاريع ميزانيتي التصرف والتجهيز للمؤسسة.

– القيام بعمليات الإذن بالدفع واقتناء المعدات والتجهيزات الضرورية.

– الاضطلاع بأعمال وكالتي المقابيض والدفوعات.

– صيانة بناءات وممتلكات الأرشيف الوطني.

الفصل 13 – تشتمل الإدارة الفرعية للمصالح المشتركة على مصلحتين:

1- مصلحة التصرف في الموارد البشرية.

2- مصلحة الشؤون المالية والمعدات.

القسم الرابع – تفقدية الأرشيف الوطني

الفصل 14 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1226 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ماي 2004 – تحدث بالأرشيف الوطني تفقدية تكلف تحت سلطة المدير العام بـ:

– إسداء المعونة الفنية وتقديم الاستشارة في مجال التصرف في الوثائق العمومية والأرشيف لفائدة المرافق العمومية والهيئات المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988،

– إجراء أعمال التفقد والرقابة لدى المرافق العمومية والهيئات المذكورة أعلاه في مجال إعداد برامج التصرف في وثائقها ووضعها حيز التنفيذ وفق أحكام الفصل 7 من القانون المتعلق بالأرشيف المشار إليه أعلاه،

– مراقبة ظروف حفظ الأرشيف الجاري والوسيط التابع للمرافق والهيئات المذكورة أعلاه وفق أحكام الفصل 37 من القانون المتعلق بالأرشيف المشار إليه أعلاه.

الفصل 15 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1226 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ماي 2004 – يتولى رئاسة تفقدية الأرشيف الوطني إطار مختص وتسند إليه خطة مدير إدارة مركزية.

ويساعد رئيس تفقدية الأرشيف الوطني:

– متفقد أوّل تسند إليه خطة كاهية مدير إدارة مركزية،

– متفقدان اثنان تسند إليهما خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.

وتجرى أعمال التفقد والرقابة بإذن من المدير العام للأرشيف الوطني وبالتنسيق مع سلطة الإشراف لمؤسسة الأرشيف الوطني وترسل التقارير المتضمنة لنتائج التفقد إلى رؤساء الإدارات المعنية.

القسم الخامس – المصالح الخصوصية

الفصل 16 – تشتمل المصالح الخصوصية للأرشيف الوطني على:

1- الإدارة الفنية.

2- إدارة استغلال المعلومات.

الفصل 17 – تكلف الإدارة الفنية خاصة بـ:

– تجميع الأرشيف العمومي النهائي والتنسيق مع سائر المرافق والهيئات العمومية لتحويله الى الأرشيف الوطني.

– القيام بأعمال فرز واتلاف وثائق الأرشيف العمومي.

– الاقتناء والتصرف في الأرشيف الخاص.

– اقتناء المصادر الأرشيفية المتعلقة بتونس والموجودة بالخارج.

– اجراء الإعداد المادي والذهني للأرشيف المجمع بالمؤسسة وانتاج أدوات البحث.

– مساعدة المرافق والهيئات العمومية على إعداد برامج التصرف في وثائقها والمصادقة على جداول مدد استباق هذه الوثائق.

– القيام بكل الأعمال المتعلقة بالإجراءات والأساليب والتقنين في مجال الأرشيف.

– توفير الظروف الملائمة لحفظ الوثائق للأرشيف الوطني والقيام بكل أعمال الصيانة لأرصدة الوثائق التي تحتفظ بها المؤسسة.

– تسيير ورشة ترميم وتسفير الوثائق.

– تسيير ورشة الميكرو فيلم.

– القيام بكل أعمال الاستنساخ للوثائق.

ولهذا الغرض فهي تشمل على:

أ‌- الإدارة الفرعية لإعداد الوثائق وتتألف من ثلاث مصالح:

1- مصلحة الأساليب والتقنين.

2- مصلحة اقتبال الوثائق

3- مصلحة معالجة الوثائق.

ب‌- الإدارة الفرعية للحفظ والصيانة وتتألف من مصلحة واحدة:

1- مصلحة الترميم والاستنساخ.

الفصل 18 – تكلف إدارة استغلال المعلومات خاصة بما يلي:

– تنظيم إطلاع المستفيدين على الوثائق المحفوظة بالأرشيف الوطني.

– العمل على إبراز القيمة العلمية والثقافية لأرصدة الأرشيف المحفوظة بالمؤسسة وذلك باستخدام كل الوسائل المناسبة وخاصة منها المعارض الوثائقية.

– إعداد وتسيير التطبيقات الإعلامية الملائمة لنشاطات الأرشيف الوطني وربط المؤسسة بشبكات المعلومات.

– اعتماد التقنيات الحديثة والمتجددة المنطبقة على مجال الاختصاص.

– القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بميدان الاختصاص.

– تنظيم الندوات والملتقيات العلمية والفنية المرتبطة بمجال الاختصاص.

– القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بميدان الاختصاص.

– تنظيم الندوات والملتقيات العلمية والفنية المرتبطة بمجال الاختصاص.

– نشر الأعمال والمنتجات الوثائقية وخاصة منها أدوات البحث ومجموعات وثائق الأرشيف.

– القيام بتبادل الخبرات والتجارب مع المصالح والهيئات ذات العلاقة داخل البلاد وخارجها.

ولهذا الغرض فهي تشمل على :

أ‌- الإدارة الفرعية للإتاحة وتتألف من مصلحتين:

1- مصلحة البحث والاطلاع على الوثائق.

2- مصلحة الأنشطة الثقافية والتربوية.

ب‌- الإدارة الفرعية للإعلامية وتتألف من مصلحة واحدة.

1- مصلحة التطبيقات الإعلامية.

الفصل 19 – يسمى مديرو الإدارات ورؤساء الإدارات الفرعية ورؤساء المصالح بالأرشيف الوطني بمقتضى أمر باقتراح من الوزير الأول وبناء على عرض من المدير العام للأرشيف الوطني وتسند لهم على التوالي الخطط الوظيفية التالية مع ما يتبعها من منح وامتيازات مدير إدارة مركزية وكاهية مدير إدارة مركزية ورئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 20 – تخضع التسمية في الخطط الوظيفية المنصوص عليها بهذا الأمر إلى الشروط الترتيبية الجاري بها العمل.

وبالإضافة إلى ذلك ونظرا لخصوصية المهام المتعلقة بالأرشيف يشترط على المترشحين لوظيفة مدير عام للأرشيف الوطني ورئيس التفقدية[2] بالأرشيف الوطني ومدير وكاهية مدير ورئيس مصلحة المصالح الخصوصية بالأرشيف الوطني أن تكون لهم خبرة لا تقل عن أربع سنوات في مجال الأرشيف واستخدامه أو التوثيق والمكتبات.

إلا أنه، بالنسبة للمترشحين لخطة رئيس مصلحة للمصالح الخصوصية بالأرشيف الوطني والمتحصلين على رتبة من الصنف أ1 يجب أن يكونوا فقط حاملين لشهادة علمية بسنتين دراسة على الأقل في مجال علوم التوثيق والمكتبات والأرشيف.

القسم السادس – المصالح الجهوية

الفصل 21 – يضبط تنظيم المصالح الجهوية للأرشيف الوطني وطريقة سيرها بمقتضى أمر.

الباب الثالث – أحكام مالية

الفصل 22 – تنقسم موارد الأرشيف الوطني إلى مقابيض عادية ومقابيض غير عادية.

تتكون المقابيض العادية من :

– الاعتمادات المخصصة للمصاريف العادية التي تمنحها الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات الأخرى.

– العائدات الأخرى السنوية والقارة.

– الهيبات والوصايا التي تمنح لمصالح الأرشيف الوطني لمواجهة المصاريف العادية.

– الموارد الأخرى العرضية المتأتية من سواء من بيع المكاسب أو من أي مصدر آخر.

تتكون المقابيض غير العادية من :

– الاعتمادات المخصصة للمصاريف غير العادية التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية أو الهيئات الأخرى.

– الهبات والوصايا التي تمنح لمصالح الأرشيف الوطني لمواجهة المصاريف غير العادية.

– أموال المشاركة التي تمنحها الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الأخرى أو الخواص من أجل المساهمة في تمويل النشاط العام للأرشيف الوطني.

الفصل 23 – تنقسم مصاريف الأرشيف الوطني الى مصاريف عادية ومصاريف غير عادية.

تشمل المصاريف العادية المصاريف الخاصة أو الاستثنائية أو أي مصاريف محتسبة على المقابيض غير العادية المذكورة بالفصل السابق.

الفصل 24 – المدير العام للأرشيف الوطني هو الآذن بصرف الميزانية.

إلا أنه بإمكانه أن يفوض جزءا من مشمولاته المالية إلى عون أو إلى عدة أعوان تابعين إلى مؤسسة الأرشيف الوطني طبق التراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 25 – يوضع عون محتسب لدى مؤسسة الأرشيف الوطني يكون مكلفا باستخلاص المقابيض وتصفية المصاريف وذلك وفقا لمجلة المحاسبة العمومية.

الباب الرابع – أحكام نهائية

الفصل 26 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 1979 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988.

الفصل 27 – الوزير الأول ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 فيفري 1997.


[1] عوضت عبارة “رئيس فريق المساندة” بعبارة “رئيس التفقدية” وذلك بمقتضى الأمر عدد 1226 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ماي 2004.

[2] عوضت عبارة “رئيس فريق المساندة” بعبارة “رئيس التفقدية” وذلك بمقتضى الأمر عدد 1226 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ماي 2004.

صنف النص:أمر
عدد النص:389
تاريخ النص:1997-02-21
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:17
تاريخ الرائد الرسمي:1997-02-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:356 - 358

الغي هذا النص بمقتضى
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.