احدث القوانين

>

- الأرشيف الوطني

أمر حكومي عدد 1163 لسنة 2016 مؤرخ في 26 أوت 2016 يتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون الميزانية لسنة 2007 والقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 وخاصة فصليه 62 و73،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف وخاصة الفصل 40 منه،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا،

وعلى الأمر عدد 389 لسنة 1997 المؤرخ في 21 فيفري 1997 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1226 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ماي 2004،

وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الباب الأول أحكام عامة

الفصل الأول – الأرشيف الوطني مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف رئاسة الحكومة.

الفصل 2 – يكون المقر الرسمي للأرشيف الوطني بتونس العاصمة. وتضطلع المصالح المركزية لهذه المؤسسة بالمهام المبينة بالقانون المشار إليه أعلاه عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 وذلك بالنسبة للوثائق المتعلقة بالمصالح المركزية للإدارات والهيئات المشار إليها بالفصل 3 من نفس القانون المذكور أعلاه.

الفصل 3 – تضطلع المصالح الجهوية للأرشيف الوطني بالمهام المبينة بالقانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المشار إليه أعلاه وذلك بالنسبة لوثائق الإدارات والهيئات المشار إليها بالفصل 3 من نفس القانون التي تنشأ أو تتجمع على المستوى الجهوي والمحلي.

الباب الثاني – التنظيم والتسيير

الفصل 4 – يتركب الأرشيف الوطني من :

  • المدير العام،
  • المجلس العلمي،
  • الكتابة العامة،
  • تفقدية الأرشيف الوطني،
  • المصالح الخصوصية،
  • المصالح الجهوية.

القسم الأول – المدير العام

الفصل 5 – يتولى إدارة الأرشيف الوطني مدير عام تتم تسميته بمقتضى أمر حكومي وتسند له خطة مدير عام إدارة مركزية مع ما يترتب عن ذلك من منح وامتيازات.

الفصل 6 – يمارس المدير العام للأرشيف الوطني الصلاحيات التالية :

  • إعداد برامج نشاط الأرشيف الوطني والسهر على تنفيذها بالتنسيق بين مختلف هياكل المؤسسة،
  • إعداد ومتابعة أعمال المجلس العلمي،
  • الإشراف على إعداد ميزانية الأرشيف الوطني والسهر على تنفيذها،
  • إبرام العقود والاتفاقيات والصفقات باسم الأرشيف الوطني وتمثيل المؤسسة في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.

القسم الثاني – المجلس العلمي

الفصل 7 – يتولى المجلس العلمي للأرشيف الوطني إبداء الرأي في المسائل العلمية والفنية المتعلقة بنشاط المؤسسة والتي يعرضها عليه المدير العام للأرشيف الوطني.

الفصل 8 – يتركب المجلس العلمي للأرشيف الوطني من :

  • المدير العام : رئيسا،
  • رئيس تفقدية الأرشيف الوطني : عضوا،
  • مديرو إدارات الأرشيف الوطني : أعضاء،
  • عضوين من بين مدرسي المعهد الأعلى للتوثيق يعينهما رئيس المجلس،
  • ممثل عن كل من الوزارات الآتية :
  • وزارة الداخلية،
  • وزارة العدل،
  • وزارة الشؤون الخارجية،
  • وزارة الدفاع الوطني،
  • وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.

يتم تعيين الأعضاء المذكورين بقرار من رئيس الحكومة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد باقتراح من المدير العام للأرشيف الوطني وبعد أخذ رأي الوزراء المعنيين.

ويمكن لرئيس المجلس العلمي، علاوة على ذلك دعوة كل شخص يعتبر في حضوره فائدة لأعمال المجلس.

الفصل 9 – يجتمع المجلس العلمي بدعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر، وكلما دعت الحاجة وتتخذ آراء المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

يتولى الكاتب العام للأرشيف الوطني القيام بأعمال الكتابة القارة للمجلس العلمي.

القسم الثالث – الكتابة العامة

الفصل 10 – الكاتب العام للأرشيف الوطني مكلف، تحت سلطة المدير العام، بتسيير شؤون المصالح المشتركة للمؤسسة.

الفصل 11 – يسمى الكاتب العام للأرشيف الوطني بمقتضى قرار من رئيس الحكومة باقتراح من المدير العام للأرشيف الوطني، وتسند له خطة مدير إدارة مركزية مع ما يترتب عن ذلك من منح وامتيازات.

الفصل 12 – تشتمل الكتابة العامة على إدارة فرعية للشؤون الإدارية والمالية وهي مكلفة خاصة بما يلي :

  • التصرف في الموارد البشرية التابعة للأرشيف الوطني بما في ذلك التكوين والأعمال الاجتماعية والثقافية،
  • إعداد مشاريع ميزانيتي التصرف والتجهيز للمؤسسة،
  • القيام بعمليات الإذن بالدفع واقتناء المعدات والتجهيزات الضرورية،
  • الاضطلاع بأعمال وكالة المقابيض ووكالة الدفوعات،
  • صيانة بناءات وممتلكات الأرشيف الوطني،

وهي تشتمل على ثلاثة مصالح وهي :

  • المصلحة الإدارية،
  • المصلحة المالية،
  • مصلحة المراقبة والسلامة

القسم الرابع – تفقدية الأرشيف الوطني

الفصل 13 – تحدث بالأرشيف الوطني تفقدية تكلف، تحت سلطة المدير العام، بما يلي :

  • إسداء المعونة الفنية وتقديم الاستشارة في مجال التصرف في الوثائق العمومية والأرشيف لفائدة المرافق العمومية والهيئات المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المشار إليه أعلاه والمصادقة على جداول مدد استبقاء وثائقها،
  • إجراء أعمال التفقد والرقابة لدى المرافق العمومية والهيئات المذكورة أعلاه في مجال إعداد برامج التصرف في وثائقها ووضعها حيز التنفيذ وفق أحكام الفصل 7 من القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المشار إليه أعلاه،
  • مراقبة ظروف الحفظ والتصرف في الأرشيف الجاري والوسيط التابع للمرافق والهيئات المذكورة أعلاه وفق أحكام الفصل 37 من القانون المشار إليه أعلاه،
  • القيام بكل الأعمال المتعلقة بالإجراءات والأساليب والتقنين في مجال التصرف في الوثائق والأرشيف.

الفصل 14 – يتولى تسيير تفقدية الأرشيف الوطني إطار مختص تسند إليه خطة مدير إدارة مركزية.

ويساعد رئيس تفقدية الأرشيف الوطني :

  • متفقد أول تسند إليه خطة كاهية مدير إدارة مركزية،
  • ثلاثة متفقدين تسند إليهم خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.

وتجرى أعمال التفقد والرقابة بإذن من المدير العام للأرشيف الوطني وبالتنسيق مع سلطة الإشراف لمؤسسة الأرشيف الوطني وترسل التقارير المتضمنة لنتائج التفقد إلى رؤساء الإدارة المعنية.

كما تعد البرامج السنوية للتكوين والتدريب وتنفيذها لفائدة المرافق العمومية.

القسم الخامس – المصالح الخصوصية

الفصل 15 – تشتمل المصالح الخصوصية للأرشيف الوطني على :

  • الإدارة الفنية،
  • إدارة تكنولوجيات المعلومات والوثائق التكنولوجية،
  • إدارة استغلال المعلومات،
  • مكتب التعاون الدولي والتكوين.

الفصل 16 – تكلف الإدارة الفنية بما يلي :

  • تجميع الأرشيف العمومي النهائي والتنسيق مع سائر المرافق والهيئات العمومية لترحيله إلى الأرشيف الوطني وإعداد خطط الترحيل والعمل على تنفيذها،
  • الاقتناء والتصرف في الأرشيف الخاص،
  • القيام بأعمال فرز وإتلاف وثائق الأرشيف العمومي،
  • اقتناء المصادر الأرشيفية المتعلقة بتونس والموجودة بالخارج،
  • إجراء الإعداد المادي والذهني للأرشيف المجمع بالمؤسسة وإنتاج أدوات البحث وقواعد البيانات،
  • توفير الظروف الملائمة لحفظ الوثائق بالأرشيف الوطني والقيام بكل الأعمال الوقائية والصيانة للأرصدة الموجودة بالمؤسسة.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

الإدارة الفرعية للأرشيف الوسيط والأرشيف الخاص :

  • مصلحة اقتبال الوثائق،
  • مصلحة الأرشيف الخاص.

الإدارة الفرعية لإعداد الوثائق وتتألف من مصلحة :

  • مصلحة وصف الوثائق.

الإدارة الفرعية للتقنين والحفظ والصيانة :

  • مصلحة الأساليب والتقنين،
  • مصلحة الترميم والتسفير.

الفصل 17 – تكلف إدارة تكنولوجيات المعلومات والوثائق التكنولوجية بما يلي :

  • اعتماد التقنيات الحديثة والمتجددة المنطبقة على مجال التصرف في الوثائق والأرشيف،
  • الإشراف على إعداد التطبيقات المعلوماتية المناسبة لقطاع التصرف في الوثائق والأرشيف،
  • الإشراف على إعداد قواعد البيانات في مجال الاختصاص والسهر على استعمالها،
  • صيانة الشبكات والتجهيزات في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال المتوفرة بالمؤسسة،
  • تنظيم استعمال الوثائق الالكترونية بالقطاع العمومي وإعداد الأدوات الضرورية لذلك،
  • الاعتناء بموقع “الواب” للمؤسسة وتطويره،
  • القيام بأعمال رقمنة الوثائق،
  • حفظ الوثائق الالكترونية وصيانتها،
  • تسيير ورشة الرقمنة والمصغرات الفلمية.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

الإدارة الفرعية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات وتتألف من مصلحتين :

  • مصلحة التطبيقات المعلوماتية وقواعد البيانات.
  • مصلحة الرقمنة والمصغرات الفلمية،

الإدارة الفرعية للأرشفة الالكترونية والسمعية البصرية وتتألف من مصلحتين :

  • مصلحة الوثائق السمعية البصرية
  • مصلحة الوثائق الالكترونية.

الفصل 18 – تكلف إدارة استغلال المعلومات خاصة بما يلي :

  • تنظيم عملية اطلاع المستفيدين على الوثائق المحفوظة بالأرشيف الوطني
  • العمل على إبراز القيمة العلمية والثقافية لأرصدة الأرشيف المحفوظة بالمؤسسة وذلك باستخدام كل الوثائق المناسبة وخاصة منها المعارض الوثائقية،
  • القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بميدان الاختصاص،
  • تنظيم الندوات والملتقيات العلمية والفنية المرتبطة بمجال الاختصاص،
  • نشر الأعمال والمنتجات الوثائقية خاصة منها أدوات البحث ومجموعات وثائق الأرشيف.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على :

الإدارة الفرعية لاستغلال المعلومات وتتألف من مصلحتين :

  • مصلحة الاطلاع على الوثائق،
  • مصلحة الأنشطة الثقافية والتربوية.

الإدارة الفرعية للبحوث والدراسات وتشتمل على مصلحة واحدة :

  • مصلحة البحوث والنشر.

الفصل 19 – يكلف مكتب التعاون الدولي والتكوين، تحت سلطة المدير العام بما يلي :

  • القيام بأعمال التعاون الثنائي مع البلدان الشقيقة والصديقة وكذلك التعاون المتعدد الأطراف،
  • الاعتناء بعلاقات المؤسسة مع الهيئات والجمعيات والمؤسسات المتصلة بالاختصاص داخل البلاد وخارجها،
  • إعداد برامج التكوين وتطوير الكفاءات والسهر على إنجازها لفائدة الجهات الأجنبية.

ويتولى تسيير هذا المكتب إطار مختص تسند إليه خطة كاهية مدير إدارة مركزية.

ولهذا الغرض فهو يشتمل على مصلحتين :

  • مصلحة التعاون الدولي،
  • مصلحة التكوين وتطوير الكفاءات.

الفصل 20 – يسمى مديرو الإدارات ورؤساء الإدارات الفرعية ورؤساء المصالح بالأرشيف الوطني بمقتضى قرار من رئيس الحكومة باقتراح من المدير العام للأرشيف الوطني، وتسند إليهم على التوالي الخطط الوظيفية التالية مع ما يتبعها من منح وامتيازات : مدير إدارة مركزية وكاهية مدير إدارة مركزية ورئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 21 – تخضع التسمية في الخطط الوظيفية المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي إلى الشروط الترتيبية الجاري بها العمل. وبالإضافة إلى ذلك، ونظرا لخصوصيات المهام المتعلقة بالأرشيف، يشترط على المرشحين لوظيفة مدير عام للأرشيف الوطني ورئيس تفقدية الأرشيف الوطني ومدير وكاهية مدير ورئيس مصلحة للمصالح الخصوصية بالأرشيف الوطني أن تكون لهم خبرة لا تقل عن أربع (4) سنوات في مجال التصرف في الوثائق والأرشيف.

إلا أنه، بالنسبة للمرشحين إلى خطة رئيس مصلحة للمصالح الخصوصية بالأرشيف الوطني الحاصلين على رتبة من الصنف أ1 يجب أن يكونوا حاملين لشهادة علمية سلمت لهم بعد سنتين دراسة بنجاح على الأقل في مجال علوم التوثيق والمكتبات والأرشيف.

القسم السادس – المصالح الجهوية

الفصل 22 – يضبط تنظيم المصالح الجهوية للأرشيف الوطني وطريقة سيرها بمقتضى أمر حكومي.

الباب الثالث – أحكام مالية

الفصل 23 – تنقسم موارد الأرشيف الوطني إلى مقابيض عادية ومقابيض غير عادية.

تتكون المقابيض العادية من :

  • الاعتمادات المخصصة للمصاريف العادية التي تمنحها الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات الأخرى،
  • العائدات الأخرى السنوية والقارة،
  • الهبات والوصايا التي تمنح لصالح الأرشيف الوطني لمواجهة المصاريف العادية،
  • الموارد الأخرى العرضية المتأتية سواء من بيع المكاسب أو القيم أو من أي مصدر آخر.

تتكون المقابيض غير العادية من :

  • الاعتمادات المخصصة للمصاريف غير العادية التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية أو الهيئات الأخرى،
  • الهبات والوصايا التي تمنح لصالح الأرشيف الوطني لمواجهة المصاريف غير العادية،
  • أموال المشاركة التي تمنحها الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الأخرى أو الخواص من أجل المساهمة في تمويل النشاط العام للأرشيف الوطني.

الفصل 24 – تنقسم مصاريف الأرشيف الوطني إلى مصاريف عادية ومصاريف غير عادية.

تشتمل المصاريف العادية المصاريف السنوية والقارة والمتعلقة بالتسيير والتصرف الإداري للأرشيف الوطني.

تشتمل المصاريف غير العادية المصاريف الخاصة أو الاستثنائية أو أي مصاريف محتسبة على المقابيض غير العادية المذكورة بالفصل السابق.

الفصل 25 – المدير العام للأرشيف الوطني هو الآذن بصرف الميزانية.

الفصل 26 – يوضع عون محتسب لدى مؤسسة الأرشيف الوطني يكون مكلفا باستخلاص المقابيض وتصفية المصاريف وذلك وفقا لمجلة المحاسبة العمومية.

الباب الرابع – أحكام نهائية

الفصل 27 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 389 لسنة 1997 المؤرخ في 21 فيفري 1997 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1226 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ماي 2004.

الفصل 28 – وزير المالية والمدير العام للأرشيف الوطني مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 أوت 2016

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1163
تاريخ النص:2016-08-26
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:77
تاريخ الرائد الرسمي:2016-09-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2955 - 2959

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.