احدث القوانين

>

* التنظيـم

أمر عدد 3829 لسنة 2013 مؤرخ في 19 سبتمبر 2013 يتعلق بإتمام الأمر عدد 518 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012 المتعلق بحذف سلك مراقبي التراتيب البلدية وإدماج أعوانه بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنقح والمتمم بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوات الأمن الداخلي وإطارات وأعوان السجون والإصلاح وأعوان المصالح الديوانية المنقح والمتمم بالأمر عدد 101 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 والأمر عدد 103 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،

وعلى الأمر عدد 1121 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مراقبي التراتيب البلدية،

وعلى الأمر عدد 1122 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك مراقبي التراتيب البلدية ومستويات التأجير،

وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1161 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب أعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية ومستويات التأجير المنقح والمتمم بالأمر عدد 1336 لسنة 2012 المؤرخ في 6 أوت 2012،

وعلى الأمر عدد 518 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012 المتعلق بحذف سلك مراقبي التراتيب البلدية وإدماج أعوانه بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – أضيفت إلى أحكام الأمر عدد 518 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012 المتعلق بحذف سلك مراقبي التراتيب البلدية وإدماج أعوانه بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية الفصل الأول مكرر والفصل الأول ثالثا كما يلي نصهما:

الفصل الأول (مكرر) – تتولى مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني:

– إتمام إجراءات انتداب مراقبي التراتيب البلدية الناجحين في مرحلة تكوين أساسي بالنسبة إلى السنة الدراسية 2011 ـ 2012 وذلك برتبة ناظر أمن أول وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من هذا الأمر،

– إدماج مراقبي التراتيب البلدية المتربصين المنتدبين في غرة أوت 2011 في رتبة ناظر أمن أول وترسيمهم بهذه الرتبة بعد انقضاء فترة تربصهم بداية من غرة أوت 2012،

– اعتماد النتائج النهائية للامتحانات المهنية للترقية إلى إحدى رتب سلك مراقبي التراتيب البلدية المجراة بعنوان سنة 2011 وإعادة ترتيب الأعوان المشمولين بالترقية برتب الإدماج بالسلك الفرعي للزي النظامي بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية الموافقة لرتب الترقية،

– تمكين أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية الناجحين، قبل صدور الأمر عدد 518 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012 المشار إليه أعلاه، في امتحانات الوحدات القيمية التحضيرية للترقية إلى إحدى رتب هذا السلك من متابعة مراحل التكوين المستمر الخاص بها بالمدرسة الوطنية للإدارة وذلك بصفة استثنائية، وتتم إعادة ترتيب الأعوان الناجحين بالرتب الموافقة لرتب الترقية بالسلك الفرعي للزي النظامي بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية،

– إبقاء أعوان الشرطة البلدية الذين بلغوا أو تجاوزوا سن الخامسة والخمسين عاما في تاريخ إدماجهم بالسلك الفرعي للزي النظامي بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية بحالة مباشرة لمدة سنة واحدة بغرض إتمام تسوية ملفات التقاعد الخاصة بهم وإحالتها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في الآجال الجاري بها العمل.

الفصل الأول (ثالثا) – تتولى الإدارات المعنية بتنظيم الامتحانات المهنية للترقية إلى إحدى رتب سلك مراقبي التراتيب البلدية بعنوان سنة 2011 والتي قامت بإجراء اختباراتها الكتابية قبل صدور الأمر عدد 518 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012 المشار إليه أعلاه، استكمال بقية إجراءات هذه الامتحانات بصفة استثنائية، وذلك في أجل أقصاه ستة (6) أِشهر من تاريخ صدور هذا الأمر. وتعتمد النتائج النهائية للامتحانات المهنية لإعادة ترتيب الأعوان الناجحين بالرتب الموافقة لرتب الترقية بالسلك الفرعي للزي النظامي بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية.

الفصل 2 – وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 سبتمبر 2013
.

صنف النص:أمر
عدد النص:3829
تاريخ النص:2013-09-19
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:80
تاريخ الرائد الرسمي:2013-10-04
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3230 - 3231

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.