احدث القوانين

>

أمر عدد 382 لسنة 1968 مؤرخ في 12 ديسمبر 1968 يتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين التابعين بجيش الطيران

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 19 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بالخدمة العسكرية

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين

وعلى الأمر عدد 192 لسنة 1961 المؤرخ في 3 ماي 1961 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص للأعوان التابعين للإطارات المباشرة بجيش الطيران وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى رأي كاتبي الدولة للدفاع الوطني وللتخطيط والاقتصاد الوطني

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الباب الأول – أحكام عامة وتنظيمات

الفصل 1 – ترمي أحكام هذا الأمر إلى ضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين المباشرين بجيش الطيران

الفصل 2 – تتألف كما يلي رتب الأعوان بجيش الطيران

1) ضباط:

أ‌- ضباط قادة:

فريق أول

فريق

لواء

ب‌- ضباط سامون:

عقيد

مقدم

رائد

ج‌- ضباط أعوان:

نقيب

ملازم أول

ملازم

2) ضباط الصف

مرشح

وكيل أول

وكيل

عريف أول

عريف

3) أفراد الجنود:

رقيب أول

رقيب

جندي

القسم الأول – الضباط

الفصل 3 – يرتب الضباط بجيش الطيران كما يلي:

أ‌- ضباط طيارون.

ب‌- ضباط غير طيارين.

الفصل 4 – الضباط الطيارون هم الضباط الذين تحصلوا على تكوين يؤهلهم للقيام بقيادة في الجو وهم يؤلفون هيأة واحدة ويباشرون عادة إحدى الاختصاصات الآتية:

– سائق طائرة.

– ملاح.

– لاسلكي ملاح.

الفصل 5 – الضباط غير الطيارين هم الذين يعملون عادة بالتشكيلات التي تستعمل بطريقة مباشرة الطائرات أو يشغلون بالمدارس أو المصالح وظائف قيادة وينتمون إلى إحدى الهيئات الآتية:

1) هيئة المهندسين التي تتألف من الضباط المتحصلين على تكوين في إحدى الاختصاصات الآتية:

مهندس ميكانيكي

مهندس ميكانيكي في اللاسلكي

مهندس في الهندسة العسكرية

مهندس معماري

مهندس كيماوي

2) هيئة المحافظين بالطيران

3) هيئة الضباط الفنيين التي تتألف من الضباط المتحصلين على تكوين في إحدى الاختصاصات الآتية:

ضابط ميكانيكي

ضابط ميكانيكي في اللاسلكي

مراقب المرور الجوي

مراقب العمليات الجوية

ضابط تسليح

ضابط في الرصد الجوي

ضابط في تجهيزات الطائرات

4) هيئة ضباط القواعد التي تتألف من الضباط المتحصلين على تكوين في إحدى الاختصاصات الآتية:

ممون فني

مظلي

ضابط في مشاة الطيران

5) هيئة ضباط الإدارة.

الفصل 6 – عينت كما يلي رتب الضباط غير الطيارين وما يقابلها من الرتب المشار إليها بالفصل 2 أعلاه:

الرتبة

الرتبة المقابلة

مهندس لواء من الرتبة الأولى

محافظ لواء من الرتبة الأولى

مهندس لواء من الرتية الثانية

محافظ لواء من الرتبة الثانية

ضابط فني من الرتبة الثانية

ضابط قواعد لواء من الرتبة الثانية

ضابط إدارة من الرتبة الثانية

مهندس رئيس من الرتبة الأولى

محافظ رئيس من الرتبة الأولى

ضابط فني رئيس من الرتبة الأولى

ضابط قواعد رئيس من الرتبة الأولى

ضابط إدارة رئيس من الرتبة الثانية

محافظ رئيس من الرتبة الثانية

محافظ رئيس من الرتبة الثانية

ضابط فني رئيس من الرتبة الثانية

ضابط قواعد رئيس من الرتبة الثانية

ضابط إدارة رئيس من الرتبة الثانية

مهندس رئيسي

محافظ رئيسي

ضابط فني رئيسي

ضابط قواعد رئيسي

ضابط إدارة رئيسي

مهندس من الرتبة الأولى

محافظ من الرتبة الأولى

ضابط فني من الرتبة الأولى

ضابط قواعد من الرتبة الأولى

ضابط إدارة من الرتبة الأولى

مهندس من الرتبة الثانية

محافظ من الرتبة الثانية

ضابط فني من الرتبة الثانية

ضابط قواعد من الرتبة الثانية

ضابط إدارة من الرتبة الثانية

مهندس من الرتبة الثالثة

محافظ من الرتبة الثالثة

ضابط فني من الرتبة الثالثة

ضابط قواعد من الرتبة الثالثة

ضابط إدارة من الرتبة الثالثة

فريق

فريق

لواء

لواء

لواء

لواء

لواء

عقيد

عقيد

عقيد

عقيد

عقيد

مقدم

مقدم

مقدم

مقدم

مقدم

رائد

رائد

رائد

رائد

رائد

نقيب

نقيب

نقيب

نقيب

نقيب

ملازم أول

ملازم أول

ملازم أول

ملازم أول

ملازم أول

ملازم

ملازم

ملازم

ملازم

ملازم

الفصل 7 – يقع تعيين كل ضابط بإحدى الهيئات المنصوص عليها بالفصلين 4 و 5 من هذا الأمر ضمن قرار تسمية المعني بالأمر في رتبة ملازم أو الرتبة المقابلة.

الفصل 8 – عين الحد العمري للضباط المباشرين بجيش الطيران كما يلي:

هيئة الضباط

فريق أول

فريق

لواء

عقيد

مقدم

رائد

نقيب

ملازم أول

ملازم

ضباط طيارون

ضباط غير طيارين

57

56

60

55

59

54

58

53

56

52

56

51

55

50

54

الفصل 9 – يحال الضباط الطيارون الذين يتعذر عليهم لأسباب صحية القيام بخدمات جوية على هيئة أخرى من هيئات الضباط بصفة وقتية إذا كان العجز وقتيا وتتجاوز مدته العام أو نهاية إذا كان العجز قارا.

الفص 10 – يحمل الضباط الطيارون المشار إليهم أعلاه والمحالون على إحدى الهيئات الأخرى للضباط عند تعيينهم بها نفس الرتبة والأقدمية في الرتبة التي كانوا يحملونها في هيآـهم الأصلية.

الفصل 11 – يجب إجراء رقابة للتثبت من المؤهلات البدنية للأعوان الطيارين من هيئات الضباط دوريا حسب شروط يضبطها كاتب الدولة للدفاع الوطني.

الفصل 12 – يمكن مع زيادة في الأقدمية في الخدمة للأعوان من هيئة الضباط الطيارين بعنون الخدمات الجوية التي قاموا بها وهذه الزيادة يقع ضبط الشروط للتحصيل عليها بمقتضى أمر وتدخل في الحساب لتكوين الحق في جراية التقاعد وتصفيتها.

القسم الثاني – المؤهلات والشهائد

الفصل 13 – المؤهلات والشهائد التي يمكن لضباط الصف وأفراد الجيش أن يتحصلوا عليها هي:

المؤهل العالي في الاختصاص.

المؤهل الابتدائي في الاختصاص.

شهادة التخصص أو مؤهل معادل.

يقع ضبط شروط التحصيل على هذه المؤهلات والشهائد من طرف كاتب الدولة للدفاع الوطني بطلب من رئيس أركان جيش الطيران.

الفصل 14 – يمكن للأفراد بعد قضائهم فترة التكوين الأصلي المشترك وباقتراح من أمر وحداتهم أن يعينوا لمتابعة دروس في التكوين في إحدى الاختصاصات الموجودة بجيش الطيران ويمكن أن تعطى لهم بعد هذا التكوين شهادة التخصص.

الفصل 15 – يمكن منح مؤهل يدعى مؤهل مقابل بعد قضاء فترة التكوين الأصلي المشترك للمدعوين الذين اتبعوا مؤهلات فنية تجعلهم في غنى عن متابعة التكوين المفروض للتحصيل على شهادة التخصص في إحدى الاختصاصات.

الفصل 16 – يمكن للأفراد الحاملين لشهادة التخصص أو المؤهل المقابل أن يتحصلوا على المؤهل الابتدائي في الاختصاص بعد نجاحهم في امتحان يجرونه:

1) إما للتثبت من التكوين الحاصل داخل الوحدة المعينين بها بعد التحصيل على شهادة التخصص أو المؤهل المقابل.

2) أو عند انتهاء دروس التهذيب الفني.

يقع ضبط شروط إجراء الدورة في التهذيب الفني المنصوص عليها بالفقرة الثانية أعلاه وشروط الامتحان المنصوص عليها بالفقرة الأولى أعلاه بمقتضى قرار من كاتب الدولة للدفاع الوطني.

القسم الثالث – الأعوان غير الضباط ضباط الصف وأفراد الجنود

الفصل 17 – ينتمي ضباط الصف بجيش الطيران إلى إحدى الأصناف التالية:

ضباط الصف القارون

ضباط صف متطوعون أو أعادوا التطوع

الفصل 18 – يمكن لكل ضابط صف بجيش الطيران وفي حدود البقاع الشاغرة أن ينتمي إلى صنف ضباط الصف القارين إذا توفرت فيه الشروط التي يقع تحديدها بقرار من كاتب الدولة للدفاع الوطني.

الفصل 19 – يرتب ضباط الصف بجيش الطيران كما يلي:

أ‌- ضباط صف طيارون.

ب‌- ضباط صف غير طيارين.

الفصل 20 – يؤلف ضباط الصف الطيارون هيئة واحدة ويعملون عادة في إحدى الاختصاصات التالية:

سائق

ملاح

لاسلكي ملاح

ميكانيكي ملاح

الفصل 21 – ينتمي كل ضابط صف غير طيار إلى إحدى الهيئات الآتية.

1) هيئة ضباط الصف الفنيون المكونة في ضباط الصف الذين يعملون عادة بإحدى الاختصاصات الآتية:

أجهزة الكترونية بالطائرة

آلات الحساب

خطوط هرتزية

جهاز الكشف بالالكترومغنطيس بالأرض

جهاز اللاسلكي بالطائرة

جهاز اللاسلكي بالأرض

أسلاك

التقاط وأخذ إجراءات الكترونية مضادة

اختصاص في الرسائل الفنية

اختصاص في التقاط الرسائل الهاتفية وبالكتابة

شؤون القواعد

شؤون العمارات

اعتدة الأجهزة

طائرة

خلية والهيدروليك

الأجهزة الدافعة

أجهزة

آلات التجهيز بالطائرة ووقاية الفيزيولوجية

جهاز الكهرباء بالطائرة

تسليح

الذخائر

جهاز الكهرباء والأرض

سيارات الخدمة

مصنع

آلات التوليم

خدمة القصدير واللحام

مصانع النجارة والبرادع والدهن

التصوير الشمسي

مخبر الصور

تصوير سينمائي

تأويل الصور

رسام الصور

الرقابة العمليات الجوية

الأمن الجوي

وقاية مناطق المطارات

رئيس رقابة الاقتراب

مراقبة المرور الجوي

عامل في جهاز راديو – قنيومتري

الأحوال الجوية

المخابرات

عامل في الأسلاك

عامل في التلغراف اللاسلكي

عامل في تنظيم الرسائل الرمزية

مدرب في التمرين على الأرض

تحليق بدون مراي

مكانوغراف

2) هيئة ضباط الصف القواعد التي تتألف من ضباط الصف الذين بعملون عادة في إحدى الاختصاصات التالية:

ممون فني

ضابط صف في مشاة الطيران

مظلي

3) هيئة ضباط الصف التابعين للمصلحة العامة تتألف من بقية ضباط الصف غير المنتمين إلى إحدى الهيئات السابقة.

الفصل 22 – تسند رتبة مرشح:

1) إلى التلامذة ضباط بمدرسة الطيران نجحوا في امتحان النقلة من السنة الأولى إلى السنة الثانية والأخيرة من التعليم.

2) إلى التلامذة ضباط بمدرسة الطيران تفوق مدة الدراسات بها العامين إذا نجحوا في امتحان النقلة من السنة الثانية إلى السنة الثالثة.

3) إلى التلامذة الضباط بمدرسة تكوين المحافظين بالطيران وتسند إليهم الرتبة في تاريخ أول جانفي من العام الموالي لدخولهم بالمدرسة المذكورة.

الفصل 23 – تنطبق أحكام الفصول 9-10-11 و12 من هذا الأمر على ضباط الصف من جيش الطيران

الفصل 24 – عين كما يلي الحد العمري لضباط الصف المباشرين بجيش الطيران:

هيئة ضباط الصف

الرتبة

وكيل أول

وكيل

عريف أول

عريف

ضباط صف طيارون

ضباط صف غير طيارين

46

48

45

46

45

45

45

45

الفصل 25 – عين كما يلي الحد العمري لأفراد الجنود المباشرين الخدمة في مختلف الاختصاصات:

رقيب أول ………………………………………. 45 عاما

رقيب…………………………………………….40 عاما

جندي……………………………………………40 عاما

الباب الثاني – في الانتداب

القسم الأول – الضباط

أ‌) الضباط الطيارون:

الفصل 26 – لا يمكن لأحد أن يسمى برتبة ملازم إن لم تتوفر في إحدى الشروط التالية:

1) نجح في امتحان التخرج لمدرسة الطيران.

2) قضى على الأقل عاما في الخدمة برتبة مرشح بعد السنة الدراسية الأخيرة بمدرسة طيران.

3) تحصل على أقدمية في الخدمة بجيش الطيران مدتها ثمانية أعوام على الأقل منها عامان برتبة وكيل أول أو وكيل وتوفرت فيه الشروط التالية:

– تحصل على المؤهل العالي في الاختصاص.

– تثبت صلوحيته لينتمي إلى إحدى هيئات الضباط بجيش الطيران من طرف كاتب الدولة للدفاع الوطني وبطلب من رئيس أركان جيش الطيران.

– وقام منذ ترقيته إلى رتبة وكيل أو وكيل أول بخدمات جوية يعين أدناها كاتب الدولة للدفاع الوطني وذلك بالنسبة لضباط الصف المهيئين ليكونوا ضباط طيارين

ب‌) ضباط غير طيارين.

الفصل 27

1) المهندسون:

لا يمكن لأحد أن يسمى مهندسا من الرتبة الثالثة في إحدى اختصاصات هيئة المهندسين المشار إليها بالفصل 5 الفقرة الأولى إن لم ينجح في امتحانات التخرج من مدرسة مختصة.

2) المحافظون:

لا يمكن لأحد أن يسمى محافظا بالطيران من الرتبة الثالثة إن لم يقض على الأقل 9 أشهر في الخدمة برتبة مرشح بعنوان تلميذ بمدرسة لتكوين محافظين بالطيران.

3) الضباط الفنيون:

لا يمكن لأحد أن يسمى ضابطا فنيا من الرتبة الثالثة في إحدى الاختصاصات المشار إليها بالفصل 5 من الفقرة الثالثة إن لم ينجح في امتحان التخرج من مدرسة مختصة

4) ضباط القواعد:

لا يمكن لأحد أن يسمى ضابط قواعد من الرتبة الثالثة في إحدى الاختصاصات المشار إليها بالفصل 5 الفقرة الرابعة إن لم ينجح في امتحان التخرج من مدرسة مختصة.

5) ضباط الإدارة:

لا يمكن لأحد أن يسمى ضابط إدارة من الرتبة الثالثة إن لم ينجح في امتحان التخرج من مدرسة تكوين ضباط الإدارة.

القسم الثاني – الأعوان غير الضباط

الفصل 28 – لا يمكن لأحد أن يسمى في رتبة عريف إن لم تتوفر فيه إحدى الشروط التالية:

1) نجح في امتحان التخرج لمدرسة ضباط الصف لجيش الطيران.

2) أن يكون برتبة رقيب أول وقضى عامين في تلك الرتبة على الأقل في الخدمة.

3) حامل المؤهل الابتدائي في الاختصاص وقضى عاما على الأقل في الخدمة بالجيش.

الفصل 29 – يقع انتداب أفراد الجنود بجيش الطيران حسب الشروط التي جاءت بالفصل الثاني من القانون المشار إليه أعلاه عـ19ـدد لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967.

القسم الثالث- أحكام مختلفة

الفصل 30 – يقع ضبط المدارس التي تكون العسكريين بجيش الطيران في مختلف الاختصاصات بقرار من كاتب الدولة للدفاع الوطني

الفصل 31 – يقع انتداب العسكريين الاحتياطيين لجيش الطيران

1) من بين الضباط المتقاعدين أو المستقالين.

2) من بين قدماء ضباط الصف المتطوعين أو الذين أعادوا التطوع بين ضباط الصف القارين المتقاعدين أو الستقالين.

3) من قدماء أفراد الجنود الذين قاموا بواجباتهم العسكرية.

الباب الثالث – في الترقيات

القسم الأول – الضباط

الفصل 32 – تتألف رتب الضباط بجيش الطيران من الدرجات التالية:

فريق أول…………………………….درجة وحيدة

فريق…………………………………درجة وحدية

لواء…………………………………..درجتان

عقيد…………………………………..ثلاث درجات

مقدم…………………………………..ثلاث درجات

رائد…………………………………..أربع درجات

نقيب………………………………….خمس درجات

ملازم أول…………………………….خمس درجات

ملازم…………………………………درجتان

1) الضباط الطيارون:

الفصل 33 – لا يمكن لأحد أن يرقى إلى رتبة ملازم أول إن لم يقض عاما على الأقل برتبة ملازم.

الفصل 34 – لا يمكن لأحد أن يرقى إلى رتبة نقيب إن لم يقض عامين ونصف على الأقل في الخدمة برتبة ملازم أول منها مدة في الخدمات الجوية يقع تحديد أدناها من كاتب الدولة للدفاع الوطني.

الفصل 35 – لا يمكن لأحد أن يرقى إلى رتبة رائد إن لم يقض ثلاثة أعوام على الأقل في الخدمة برتبة نقيب منها مدة في الخدمات الجوية يقع تحديد أدناها من كاتب الدولة للدفاع الوطني.

الفصل 36 – لا يمكن لأحد أن يرقى إلى رتبة مقدم أو إلى رتبة عقيد إن لم يقض عامين ونصف على الأقل في الخدمة في الرتبة الأدنى منها بدرجة منها مدة في الخدمات الجوية يقع تحديد أدناها من كاتب الدولة للدفاع الوطني.

الفصل 37 – لا يمكن أن يرقى إلى إحدى الرتب فوق رتبة عقيد إن لم يقض عامين ونصف على الأقل في الرتبة الأدنى منها بدرجة منها مدة في القيادة الجوية يقع تحديد أدناها من كاتب الدولة للدفاع الوطني.

2) الضباط غير الطيارون:

الفصل 38 – لا يمكن لأحد أن يرقى إلى رتبة تقابل رتبة ملازم أول إن لم يقض على الأقل عاما في الخدمة في الرتبة الأدنى منها بدرجة.

الفصل 39 – لا يمكن لأحد أن يرقى إلى رتبة تقابل رتبة نقيب إن لم يقض على الأقل ثلاث سنوات في الخدمة في الرتبة الأدنى منها بدرجة

الفصل 40 – لا يمكن لأحد أن يرقى إلى إحدى الرتب التي تقابل رتبة رائد أو مقدم أو عقيد إن لم يقض على الأقل ثلاث سنوات في الخدمة في الرتبة الأدنى منها بدرجة.

الفصل 41 – لا يمكن لأحد أن يرقى إلى رتبة أعلى من رتبة عقيد أو إلى إحدى الرتب المقابلة لها إن لم يقض على الأقل ثلاث أعوام في الخدمة بالرتبة الأدنى منها بدرجة.

القسم الثاني – ضباط الصف

الفصل 42 – تحتوي رتب ضباط الصف بجيش الطيران كل منها على ست درجات عدا رتبة مرشح التي تحتوي على درجة واحدة.

الفصل 43 – لا يمكن لأحد أن يسمى برتبة عريف أول إن لم يقض على الأقل عامين في الخدمة برتبة عريف

الفصل 44 – لا يمكن لأحد أن يسمى برتبة وكيل إن لم يقض على الأقل عامين في الخدمة برتبة عريف أول.

الفصل 45 – لا يمكن لأحد أن يسمى برتبة وكيل أول إن لم يقض على الأقل عامين في الخدمة برتبة وكيل.

الفصل 46 – مدة الخدمة المفروضة في رتبة للارتقاء إلى أخرى بدرجة يقع الحط منها بستة أشهر بالنسبة لضباط الصف الطيارين.

على أن لا يمكن لأي ضابط صف طيار أن يرقى إلى رتبة أعلى بدرجة إن لم يقض مدة في الخدمات الجوية يعين أدناها كاتب الدولة للدفاع الوطني.

القسم الثالث – أفراد الجنود

الفصل 47 – لا يمكن لأحد أن يسمى برتبة رقيب إن لم يتوفر فيه أحد الشرطين الآتيين:

1) باشر الخدمة مدة ستة أشهر على الأقل بصفة جندي ونجح في امتحان التخرج بحضيرة تلامذة عرفاء.

2) باشر الخدمة مدة ثلاثة أشهر على الأقل بصفة جندي وتحصل على المؤهل المعادل المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا الأمر.

الفصل 48 – لا يمكن لأحد أن يسمى رقيب أول إن لم يقض عاما على الأقل في الخدمة برتبة رقيب.

الفصل 49 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عـ192ـدد لسنة 1961 المؤرخ في 3 ماي 1961.

الفصل 50 – يجري العمل بأحكام هذا الأمر ابتداء من أول جانفي 1969 باستثناء ما جاء بالفصل 22 الذي يجري العمل به ترتيبيا ابتداء من أول 1967.

الفصل 51 – كاتبا الدولة للدفاع الوطني وللتخطيط والاقتصاد الوطني مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 ديسمبر 1968.

صنف النص:أمر
عدد النص:382
تاريخ النص:1968-12-12
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:53
تاريخ الرائد الرسمي:1968-12-13
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1308 - 1312

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.