احدث القوانين

>

أمر عدد 381 لسنة 1972 مؤرخ في 6 ديسمبر 1972 يتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على الأعوان العسكريين الضباط وضباط الصف والرقباء المباشرين بالجيش

صنف النص:أمر
عدد النص:381
تاريخ النص:1972-12-06
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:49
تاريخ الرائد الرسمي:1972-12-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1714 - 1716

الغي هذا النص بمقتضى
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.