إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة، مثلما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 وبالقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 وبالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 وبالمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
العنوان الأول – أحكام عامة
الفصل الأول – أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى “الأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة بتونس”، تخضع لإشراف الوزير المكلف بالحوكمة ويكون مقرها بتونس العاصمة.
الفصل 2 – تتمثل المهمة الأساسية للأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة بتونس في تعزيز قدرات الإطارات العليا وتطويرها، في المستويات المركزية والجهوية والمحلية، وفقا لمبادئ الحوكمة الرشيدة.
ولهذا الغرض فهي تتولى خاصة:
– تنظيم دورات تكوينية،
– القيام بالبحوث والدراسات للتجديد في مجال الحوكمة الرشيدة،
– تكوين ورشات في مجالات خصوصية ذات علاقة بمجال اهتمامها،
– تبادل الخبرات والتجارب،
– دعم التواصل بين الخبرات التونسية والأجنبية في مجال الحوكمة،
– ربط علاقات شراكة وتعاون مع الهياكل والهيئات المماثلة،
– تنظيم تربصات ودورات تكوينية بالخارج،
– تنظيم ندوات وملتقيات علمية.
ويمكن للأكاديمية أن تبرم اتفاقات للتكوين ولتنظيم التربصات لفائدة أشخاص من المجتمع المدني والقطاع الخاص وللأجانب.
الفصل 3 – تسند الأكاديمية شهادات للمشاركين الذين تابعوا بنجاح مراحل تكوينية معينة، وفقا للنظام المعتمد بالأكاديمية.
الفصل 4 – يسير الأكاديمية مدير يعين باقتراح من الوزير المكلف بالحوكمة وتسند له رتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
الفصل 5 – يحدث بالأكاديمية مجلس علمي يترأسه مدير الأكاديمية ويتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– عضو ممثل عن الوزارة المكلفة بالحوكمة،
– عضو ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
– عضوين من المدرسين بالأكاديمية،
– عضو من الإطارات الإدارية العليا يتم اقتراحه، حسب مواضيع الدورة، من الوزير الراجع له بالنظر،
– عضوين من الأشخاص ذوي الخبرة المتميزة في مجال الحوكمة الرشيدة،
– عضو ممثل عن جمعية قدماء خريجي الأكاديمية.
يتم تعيين أعضاء المجلس العلمي بمقتضى مقرر من مدير الأكاديمية بعد موافقة الوزير المكلف بالحوكمة.
يمكن لمدير الأكاديمية أن يستدعي أي شخص آخر يرى فائدة في حضوره اجتماعات المجلس.
الفصل 6 – ينظر المجلس العلمي في المسائل التالية:
– ضبط برامج الأكاديمية في المجالات العلمية والبيداغوجية وميادين التكوين والبحث والتعاون مع الهياكل المماثلة،
– وضع الطرق الملائمة لرفع الأداء العلمي والبيداغوجي للأكاديمية،
– إبداء الرأي في كل المسائل المتعلقة بالسياسة العلمية والتكوينية للأكاديمية وتنظيم وبرمجة ومتابعة البحث،
– إبداء الرأي حول إحداث الورشات الخصوصية وحول مقترحات الترشح للتربصات،
– إبداء الرأي حول مشاريع الاتفاقيات والتعاون العلمي مع المؤسسات والهياكل العلمية الوطنية والأجنبية،
– إبداء الرأي في جميع المسائل المتصلة بالنشاط العلمي والبيداغوجي التي يعرضها عليه مدير الأكاديمية.
العنوان الثاني – التنظيم الإداري والمالي
الفصل 7 – تشتمل الأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة بتونس على الهياكل التالية:
– وحدة البرامج والتكوين : تتولى بالخصوص إنجاز برامج التكوين وإعداد الأدوات البيداغوجية والاتصال بالهياكل الإدارية والمتدخلين وتقييم البرامج.
– وحدة الدراسات والتربصات : تتولى تأطير الدراسات والبحوث والتنسيق بين الخبراء في هذا المجال وإعداد التربصات الداخلية والخارجية ومتابعتها.
– وحدة التعاون الدولي : تعنى باستكشاف سبل التعاون الدولي في مجال التكوين وتعزيز القدرات ذات الصلة بالحوكمة الرشيدة وتنفيذ اتفاقيات التعاون في هذا الغرض.
– وحدة الشؤون الإدارية والمالية : تتولى خاصة مسك الملفات الإدارية لإطارات الأكاديمية وأعوانها ومتابعتها وحفظها، وإعداد الميزانية وتنفيذها، وبصفة عامة السهر على تنفيذ الأحكام القانونية المتعلقة بالتصرف الإداري والمالي.
يشرف على كل وحدة إطار تسند له رتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
يمكن إحداث خلية أو أكثر ضمن كل وحدة يشرف عليها إطار تسند له رتبة وامتيازات رئيس مصلحة أو كاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 8 – يكون للأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة بتونس نظاما داخليا يضبط إجراءات عملها وسير هياكلها. يتخذ النظام الداخلي بمقتضى مقرر من مدير الأكاديمية يصادق عليه الوزير المكلف بالحوكمة.
الفصل 9 – تتكون موارد الأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة بتونس من:
– الاعتمادات والمنح التي يمكن أن تسندها لها الدولة أو الذوات المعنوية الأخرى أو غيرها من الهيئات أو المنظمات الوطنية والدولية،
– المداخيل المتأتية من معاليم التسجيل والترسيم وعقود التكوين والبحث والدراسات والاختبارات ومن مبيعات منشوراتها ومن أية خدمات أخرى تسديها الأكاديمية،
– الهبات والوصايا.
يخضع التصرف في ميزانية الأكاديمية إلى القواعد المقررة بالتشريع الجاري به العمل والمنطبق على المؤسسات العمومية الإدارية.
في صورة حل الأكاديمية تعود ممتلكاتها للدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها.
العنوان الثالث – أحكام انتقالية
الفصل 10 – تخصص المدرسة الوطنية للإدارة فضاء يتم استغلاله كمقر وقتي للأكاديمية.
يتم إبرام عقد تنفيذي بين مدير الأكاديمية ومدير المدرسة الوطنية للإدارة يضبط مدة استغلال المقر الوقتي وطبيعة الخدمات التي يمكن للمدرسة الوطنية للإدارة أن توفرها لفائدة الأكاديمية.
الفصل 11 – الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد ووزير المالية ومدير المدرسة الوطنية للإدارة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 سبتمبر 2013.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l'école nationale d'administration, tel que modifiée par la loi n° 86-83 du 1er septembre 1986,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée notamment par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète :
Titre I - Dispositions générales
Article premier - Est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et dénommé « Académie internationale de la bonne gouvernance de Tunis ».
L'académie est placée sous la tutelle du ministre chargé de la gouvernance et son siège est à Tunis.
Art. 2 - La mission principale de l'académie internationale de la bonne gouvernance de Tunis est de renforcer et développer les capacités des hauts cadres de l'administration, aux niveaux central, régional et local en conformité avec les principes de la bonne gouvernance.
A cet effet, elle est appelée notamment à :
L'académie peut conclure des accords pour la formation et pour l'organisation de stages destinés à des personnes appartenant à la société civile et au secteur privé et aux étrangers.
Art. 3 - L'académie décerne des diplômes aux participants qui ont suivi avec succès certains cycles de formation, conformément à un règlement établi par l'académie.
Art.4 - L'académie est dirigée par un directeur nommé sur proposition du ministre chargé de la gouvernance. Il bénéficie du rang et des avantages de directeur général d'administration centrale.
Art. 5 - Il est créé au sein de l'académie un conseil scientifique présidé par le directeur de l'académie et est composé des membres suivants :
Les membres du conseil scientifique sont désignés par une décision du directeur de l'académie après approbation du ministre chargé de la gouvernance.
Le directeur de l'académie peut inviter toute autre personne dont la participation pourrait être utile aux travaux du conseil.
Art. 6 - Le conseil scientifique examine les questions suivantes :
Titre II - L'organisation administrative et financière
Art. 7 - L'académie internationale de la bonne gouvernance de Tunis comprend les structures suivantes:
Chaque unité est dirigée par un cadre ayant rang et avantages d'un directeur d'administration centrale.
Une ou plusieurs cellules peuvent être créées au sein de chaque unité, dirigée par un cadre ayant rang et avantages d'un chef de service ou d'un sous-directeur d'administration centrale.
Art. 8 - L'académie internationale de la bonne gouvernance de Tunis est dotée d'un règlement intérieur qui fixe les procédures de son fonctionnement et celles de ses structures. Le règlement intérieur est pris par décision du directeur de l'académie après approbation du ministre chargé de la gouvernance.
Art. 9 - Le budget de l'académie comprend les recettes suivantes :
La gestion du budget de l'académie est soumise aux règles de la législation en vigueur applicables aux établissements publics administratifs.
En cas de dissolution de l'académie, son patrimoine revient à l'Etat qui se charge d'exécuter ses engagements.
Titre III - Dispositions transitoires
Art. 10 - L'école nationale d'administration réserve un espace qui sera exploité comme siège temporaire de l'académie.
Un contrat d'exécution fixant la durée d'exploitation du siège temporaire et la nature des services à fournir par l'école nationale d'administration à l'académie, sera conclu entre le directeur de l'académie et le directeur de l'école nationale d'administration.
Art. 11 - Le ministre auprès du chef du gouvernement chargé de la gouvernance et de la lutte contre la corruption, le ministre des finances et le directeur de l'école nationale d'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 septembre 2013.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.