احدث القوانين

>

الجزء VII - التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة

أمر عدد 376 لسنة 2015 مؤرخ في 21 جانفي 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 4135 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 المتعلق بإحداث منحة تكاليف خاصة تسمى “منحة الإشراف والتنسيق” لفائدة أعوان وعملة الوزارة الأولى

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 4135 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 المتعلق بإحداث منحة تكاليف خاصة تسمى “منحة الإشراف والتنسيق” لفائدة أعوان وعملة الوزارة الأولى كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 2442 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جويلية 2014،

وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 4135 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 المذكور أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل الأول (جديد) أحدثت لفائدة الموظفين والأعوان الوقتيين والأعوان المتعاقدين والعملة المباشرين فعليا لمهامهم برئاسة الحكومة والمؤسسات العمومية الإدارية التابعة لها منحة خاصة تسمى “منحة الإشراف والتنسيق“.

الفصل 2 – يلغى عنوان الأمر عدد 4135 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 المشار إليه أعلاه ويعوض كالآتي : “أمر عدد 4135 لسنة 2011 مؤرخ في 24 نوفمبر 2011 يتعلق بإحداث منحة تكاليف خاصة تسمى منحة الإشراف والتنسيق لفائدة أعوان وعملة رئاسة الحكومة والمؤسسات العمومية الإدارية التابعة لها“.

الفصل 3 – وزير الاقتصاد والمالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 جانفي 2015
.

صنف النص:أمر
عدد النص:376
تاريخ النص:2015-01-21
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:10
تاريخ الرائد الرسمي:2015-02-03
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:369 - 369

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.