احدث القوانين

>

الجزء VII - التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة

أمر عدد 375 لسنة 2015 مؤرخ في 21 جانفي 2015 يتعلق بإحداث منح تعديليّة لفائدة أعوان بعض الأسلاك الخاضعين لنظام التأجير بالوظيفة العمومية والمباشرين ببعض الوزارات والمؤسسات العمومية الإداريّة التابعة لها

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 وبالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعـلّـق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّـة ذات الصبغـة الإداريّـة، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 وخاصة الفصل 14 منه،

وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 وخاصة الفصل 25 منها،

وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،

وعلى الأمر عدد 103 لسنة 1987 المؤرخ في 24 جانفي 1987 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان الشؤون الاقتصادية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2375 لسنة 1996 المؤرخ في 9 ديسمبر 1996 والأمر عدد 1434 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999،

وعلى الأمر عدد 1134 لسنة 1996 المؤرخ في 17 جوان 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لسلك مندوبي حماية الطفولة ومجالات تدخله وطرق تعامله مع المصالح والهيئات الاجتماعية المعنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2372 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 والأمر عدد 2649 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003، وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 2006 المؤرخ في 3 جويلية 2006،

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 2529 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاداري للصحة العمومية،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنقح والمتمم بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الاساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الاعلامية للإدارات العمومية، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 622 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لمجلس النواب،

وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف،

وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 1380 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك معماريي الإدارة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 115 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر عدد 1443 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان وزارة الثقافة،

وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة كما تم إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر عدد 2465 لسنة 1999 المؤرخ في أول نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 2488 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين في علم طبقات الأرض،

وعلى الأمر عدد 2502 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك إدارة الملكية العقارية،

وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جانفي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية،

وعلى الأمر عدد 230 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الإطارات المشتركة للمخبر،

وعلى الأمر عدد 1055 لسنة 2000 المؤرخ في 15 ماي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية،

وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي الصحة العمومية،

وعلى الأمر عدد 1920 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للمواصلات،

وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالادارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 3153 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المكونين في الفلاحة والصيد البحري،

وعلى الأمر عدد 3156 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المكونين في الفلاحة والصيد البحري،

وعلى الأمر عدد 1814 لسنة 2008 المؤرخ في 2 ماي 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،

وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزراء العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والشؤون الخارجية والشؤون الدينية والتنمية والتعاون الدولي والفلاحة والصناعة والطاقة والمناجم والسياحة والتجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة والنقل والشباب والرياضة والمرأة والأسرة والصحة والشؤون الاجتماعية والتربية والتكوين المهني والتشغيل والتعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإداريّة،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصّه :

العنوان الأوّل – أحكام عامّة

الفصل الأوّل – أحدثت منح تعديلية لفائدة الأعوان المنتمين لبعض الأسلاك والمباشرين بالوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصّبغة الإداريّة التابعة لها.

الفصل 2 – توزّع الوزارات المعنيّة بالفصل الأوّل من هذا الأمر على النحو التالي :

  • وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
  • وزارة الشؤون الخارجية.
  • وزارة الشؤون الدينية.
  • وزارة التنمية والتعاون الدولي.
  • وزارة الفلاحة.
  • وزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
  • وزارة السياحة.
  • وزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة.
  • وزارة النقل.
  • وزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.
  • وزارة الصحة.
  • وزارة الشؤون الاجتماعيّة.
  • وزارة التربية.
  • وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتّصال ( قسم التعليم العالي والبحث العلمي)
  • وزارة التكوين المهني والتشغيل.
  • الوزارة المكلفة بالتجارة[1]

العنوان الثاني – منحة تعديليّة لفائدة الأسلاك شبه الطبيّة

الفصل 3 – تسند هذه المنحة للأعوان التابعين لكلّ من السلك المشترك للفنيين السامين للصحّة العموميّة وسلك ممرّضي وزارة الصحّة العمومية والمباشرين بالوزارات والمؤسسات العموميّة الإداريّة التابعة لها طبقا لمقتضيات الفصلين الأوّل و2 من هذا الأمر.

الفصل 4 – حدّد مقدار المنحة المشار إليها بالفصل 3 أعلاه بتسعين (90) دينارا شهريّا وتصرف على ثلاث (3) أقساط متساوية كما يلي :

  • ثلاثون (30) دينارا بداية من 1 أكتوبر 2014.
  • ثلاثون (30) دينارا بداية من 1 جانفي 2015.
  • ثلاثون (30) دينارا بداية من 1 جانفي 2016.

العنوان الثالث – منحة تعديليّة لفائدة بعض الأسلاك المنتفعة بمنحة الهندسة

الفصل 5 – تسند هذه المنحة للأعوان التابعين لكلّ من السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وسلك المهندسين المكوّنين في الفلاحة والصيد البحري و سلك الأعوان المختصّين للبحريّة التّجارية المنتفعين بمنحة الهندسة المباشرين بالوزارات والمؤسسات العموميّة الإداريّة التابعة لها طبقا لمقتضيات الفصلين الأوّل و2 من هذا الأمر.

الفصل 6 – حدّد مقدار المنحة المشار إليها بالفصل 5 أعلاه بمائة وعشرين (120) دينارا شهريّا وتصرف على قسطين (2) متساويين كما يلي :

  • ستون (60) دينارا بداية من 1 جانفي 2015.
  • ستون (60) دينارا بداية من 1 جانفي 2016.

العنوان الرابع – منحة تعديليّة لفائدة بعض الأسلاك المنتفعة بمنحة دراسة ومراقبة تنفيذ المشاريع

الفصل 7 – تسند هذه المنحة للأعوان التابعين لكلّ من السلك التقني المشترك للإدارات العمومية وسلك المكوّنين في الفلاحة والصيد البحري وسلك الإطارات المشتركة للمخابر والمباشرين بالوزارات والمؤسسات العموميّة الإداريّة التابعة لها طبقا لمقتضيات الفصلين الأوّل و2 من هذا الأمر.

الفصل 8 – حدّد مقدار المنحة المشار إليها بالفصل 7 أعلاه بتسعين (90) دينارا شهريّا وتصرف على قسطين (2) متساويين كما يلي :

  • خمسة وأربعون (45) دينارا بداية من 1 جانفي 2015.
  • خمسة وأربعون (45) دينارا بداية من 1 جانفي 2016.

العنوان الخامس – منحة تعديليّة لفائدة بعض الأسلاك الفنّية

الفصل 9 – تسند هذه المنحة للأعوان التّابعين لكلّ من سلك المهندسين المعماريين وسلك المهندسين في علم طبقات الأرض وسلك معماريي الإدارة وسلك محللي وتقنيي الاعلامية للإدارات العمومية وسلك الأعوان المختصّين للبحريّة التّجارية المنتفعين بمنحة دراسة ومراقبة تنفيذ المشاريع والمباشرين بالوزارات والمؤسسات العموميّة الإداريّة التّابعة لها طبقا لمقتضيات الفصلين الأوّل و2 من هذا الأمر.

الفصل 10 – حدّد مقدار وطريقة صرف المنحة المشار إليها بالفصل 9 أعلاه طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر.

العنوان السّادس – منحة تعديليّة لفائدة بعض الأسلاك المشتركة

الفصل 11 – تسند هذه المنحة للأعوان التابعين لكلّ من السلك الإداري المشترك وسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف وسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية والسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية وسلك الأخصائيين النفسانيين بالإدارات العمومية والمباشرين بالوزارات والمؤسسات العموميّة الإداريّة التابعة لها طبقا لمقتضيات الفصلين الأوّل و2 من هذا الأمر.

الفصل 12 – حدّد مقدار المنحة المشار إليها بالفصل 11 أعلاه بثمانين (80) دينارا شهريّا وتصرف على قسطين (2) متساويين كما يلي :

  • أربعون (40) دينارا بداية من 1 جانفي 2015.
  • أربعون (40) دينارا بداية من 1 جانفي 2016.

العنوان السّابع – منحة تعديليّة لفائدة بعض الأسلاك الخصوصيّة

الفصل 13 – تسند هذه المنحة للأعوان التابعين لكلّ من السلك الإداري للصحّة العمومية والسلك الإداري لمجلس النواب والسلك الإداري للمواصلات وسلك إطارات التسيير الرياضي وسلك أعوان وزارة الماليّة وسلك أعوان وزارة الثقافة وسلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وسلك أعوان إدارة الملكيّة العقاريّة وسلك محرّري العقود بإدارة الملكية العقارية وسلك أعوان الشؤون الاقتصاديّة وسلك مندوبي حماية الطفولة و المباشرين بالوزارات والمؤسسات العموميّة الإداريّة التابعة لها طبقا لمقتضيات الفصلين الأوّل و2 من هذا الأمر.

الفصل 14 – حدّد مقدار المنحة المشار إليها بالفصل 13 أعلاه بثمانين (80) دينارا شهريّا وتصرف على قسطين (2) متساويين كما يلي :

  • أربعون (40) دينارا بداية من 1 جانفي 2015.
  • أربعون (40) دينارا بداية من 1 جانفي 2016.

العنوان الثّامن – منحة تعديليّة لفائدة بعض عملة الدولة

الفصل 15 – تسند هذه المنحة للأعوان التابعين لسلك عملة الدولة والمباشرين بالوزارات والمؤسسات العموميّة الإداريّة التابعة لها طبقا لمقتضيات الفصلين الأوّل و2 من هذا الأمر.

الفصل 16 – حدّد مقدار المنحة المشار إليها بالفصل 15 أعلاه بثمانين دينارا (80) دينارا شهريّا وتصرف على قسطين (2) متساويين كما يلي :

  • أربعون (40) دينارا بداية من 1 جانفي 2015.
  • أربعون (40) دينارا بداية من 1 جانفي 2016.

العنوان التّاسع – أحكام ختاميّة

الفصل 17 – لايمكن الجمع بين المنح التعديليّة المحدثة بمقتضى هذا الأمر وأيّة منحة أخرى تغطّي نفس الأعباء.

الفصل 17 (مكرر) – أضيف بمقتضى الأمر الحكومي عدد 12 لسنة 2017 المؤرخ في 10 جانفي 2017 – تسند المنح التعديلية لفائدة الأعوان التابعين للأسلاك المنصوص عليها بالعناوين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن من الأمر عدد 375 لسنة 2015 المؤرخ في 21 جانفي 2015 المشار إليه أعلاه، ابتداء من غرة جانفي 2016 وذلك طبقا لمقتضيات الفصل الأول من الأمر عدد 375 لسنة 2015 المؤرخ في 21 جانفي 2015 المشار إليه أعلاه والفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

ولا يمكن الجمع بين المنحة التعديلية المحدثة بمقتضى الأمر عدد 375 لسنة 2015 المؤرخ في 21 جانفي 2015 المشار إليه أعلاه ومنحة أعباء المهنة المسندة لأعوان سلك المراقبة الاقتصادية.

الفصل 18 – تخضع المنح التعديلية المحدثة بمقتضى هذا الأمر إلى الحجز بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وإلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 19 – لا تنطبق أحكام هذا الأمر على الأسلاك الخصوصيّة الإداريّة والفنيّة المعنيّة بالتنظير بنظام تأجير السّلك الإداري الخاصّ بوزارة التربية الصّادر بمقتضى الأمر عدد 2528 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتربية.

الفصل 20 – وزير الاقتصاد والمالية والوزراء وكتّاب الدولة مكلّفون، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 جانفي 2015

.


[1] الفصل 2 – مطة أخيرة جديدة أضيفت بمقتضى الأمر الحكومي عدد 12 لسنة 2017 المؤرخ في 10 جانفي 2017.

صنف النص:أمر
عدد النص:375
تاريخ النص:2015-01-21
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:10
تاريخ الرائد الرسمي:2015-02-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:342 - 346

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.