احدث القوانين

>

ب. القضاء الإداري: الاختصاص والإجراءات

أمر عدد 3698 لسنة 2008 مؤرخ في 2 ديسمبر 2008 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2173 لسنة 1990 المؤرخ في 24 ديسمبر 1990 المتعلق بتنظيم الكتابة العامة للمحكمة الإدارية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والقانون الأساسي عدد 79 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001، وخاصة الفصل 29 (جديد) منه،

وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في 1 أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 40 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والقانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 2173 لسنة 1990 المؤرخ في 24 ديسمبر 1990 المتعلق بتنظيم الكتابة العامة للمحكمة الإدارية، مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 66 لسنة 1998 المؤرخ في 19 جانفي 1998،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 431 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 المتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تضاف إلى الفصل الأول من الأمر المشار إليه عدد 2173 لسنة 1990 المؤرخ في 24 ديسمبر 1990 مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 66 لسنة 1998 المؤرخ في 19 جانفي 1998 فقرة رابعة (جديدة) كما يلي:

IV ـ (جديد) – إدارة كتابة الدوائر الاستشارية، وهي مكلفة خاصة بـ :

  • مسك ومتابعة ملفات الاستشارات الوجوبية والخاصة المعروضة على المحكمة الإدارية،
  • متابعة إنجاز التقرير السنوي للمحكمة الإدارية،
  • إعداد ومتابعة ملفات تنفيذ أحكام وقرارات المحكمة الإدارية،
  • القيام بالإحصائيات المتعلقة بمهام الدوائر الاستشارية وإعداد المعطيات المتعلقة بالتقارير والدراسات،
  • المساهمة في تطوير نشاط مكتبة المحكمة باستعمال وسائل الاتصال والتكنولوجيات الحديثة،
  • متابعة نشر فقه قضاء المحكمة وتيسير استغلاله من قبل الباحثين باستعمال الوسائل المادية والرقمية.

وتشتمل على إدارة فرعية ومصلحة:

1) الإدارة الفرعية لكتابة الدوائر الاستشارية، وهي مكلفة خاصة بـ:

  • إنجاز الأعمال المتعلقة بالإعداد المادي للتقرير السنوي للمحكمة الإدارية،
  • المساعدة على إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالقضاء الإداري ونشرها،
  • القيام بالأعمال المادية لمتابعة تنفيذ قرارات وأحكام المحكمة الإدارية،
  • إنجاز المعطيات الإحصائية المتعلقة بالنشاط الاستشاري للمحكمة الإدارية،

2) مصلحة تجميع الأحكام والقرارات وإعداد الإحصائيات القضائية والاستشارية تعنى بـ:

  • تجميع الأحكام والقرارات التي تصدرها مختلف الهيئات القضائية بالمحكمة الإدارية وتبويبها وتنظيمها،
  • إعداد الإحصائيات المتعلقة بالأحكام والقرارات والاستشارات،
  • حفظ الملفات الاستشارية،
  • مسك دفتر الاستشارات الوجوبي والخاصة.

الفصل 2 – الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


تونس في 2 ديسمبر 2008.

صنف النص:أمر
عدد النص:3668
تاريخ النص:2008-12-02
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:99
تاريخ الرائد الرسمي:1998-12-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:4091 - 4091

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.