احدث القوانين

>

التشريـــع الخــاص بالعسكريين التابعين لمصلحة الصحة العسكرية

أمر عدد 358 لسنة 1966 مؤرخ في 19 سبتمبر 1966 يتعلق بضبط المنح الخاصة بضباط الصحة بالجيش

صنف النص:أمر
عدد النص:358
تاريخ النص:1966-09-19
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:40
تاريخ الرائد الرسمي:1966-09-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1370 - 1371

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.