احدث القوانين

>

التشريـــع الخــاص بالعسكريين التابعين لجيش البر

أمر عدد 349 لسنة 1981 مؤرخ في 23 مارس 1981 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط المنح الراجعة للأعوان بجيش البر

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين.

وعلى الأمر عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 16 جانفي 1959 المتعلق بضبط نظام المنح الراجعة للضباط وضباط الصف المباشرين بالجيش وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط المنح الراجعة للعسكريين التابعين لجيش البر، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصلين 6 و9 منه،

وعلى الأمر عدد 358 لسنة 1972 المؤرخ في 21 نوفمبر 1972 المتعلق بنظام خلاص مرتبات المستخدمين وأعوان الدولة والمجموعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،

وعلى رأي وزير التخطيط والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – نقح الجدول الذي جاء بالفصل السادس من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 كما يلي:

المنتفعون بالمنحة

المقادير السنوية للمنحة

ملاحظـات

1) الضباط (1):

أ‌- الضباط المنتمون بمقتضى التعيين الأصلي إلى فوج الطلائع والمتحصلون على شهادة التخصيص … (2)

ب‌- الضباط المنتمون بمقتضى التعيين الأصلي إلى فوج الطلائع أو المحالون عليه مدة قضائهم حصة التكوين الخاص

2) ضباط الصف (1):

أ‌- ضباط الصف المنتمون بمقتضى التعيين الأصلي إلى فوج الطلائع المتحصلون على شهادة التخصيص (2) …

ب‌- ضباط الصف المنتمون بمقتضى التعيين الأصلي إلى فوج الطلائع أو المحالون عليه مدة قضائهم حصة التكوين الخاص..

3) الرقباء الأولون والرقباء والجنود (1):

أ‌- الرقباء الأولون والرقباء والجنود المنتمون بمقتضى التعيين الأصلي إلى فوج الطلائع والمتحصلون على شهادة التخصيص (2) …

ب‌- الرقباء الأولون والرقباء والجنود المنتمون بمقتضى التعيين الأصلي على فوج الطلائع أو المحالون عليه مدة قضائهم حصة التكوين الخاص …

480 دينار

180 دينار

300 دينار

120 دينار

180 دينار

72 دينار

(1) في الخدمة بعد المدة القانونية للخدمة العسكرية.

(2) شروط التحصيل على الشهادة يقع ضبطها بقرار من وزير الدفاع الوطني

الفصل 2 – ألغيت أحكام الفصل 9 من الأمر المشار إليه عدد 158 لسنة 1967 وعوضت بالأحكام الجديدة التالية:

الفصل 9 (جديد) – يستحق الضباط وضباط الصف والرقباء الأولون والرقباء والجنود في الخدمة في المنطقة الصحراوية منحة تدعى “منحة الصحراء” حسب البيانات بالجدول الآتي:

المنتفعون بالمنحة

مقدار المنحة السنوية

ملاحظـــات

ضباط (1) …

ضباط صف (1)…

رقيب أول ورقيب وجندي (1) ….

480 د

300 د

180 د

(1) العاملون بعد المدة القانونية للخدمة العسكرية

وتدفع المنحة عند موفى كل شهر وتعطى حسب الشروط الآتية باعتبار الأيام المقضية في المنطقة الصحراوية التي يضبط حدودها وزير الدفاع الوطني:

1- إلى العسكريين المنتمين بمقتضى تعيينهم الأصلي إلى الوحدات الصحراوية من يوم الحلول باعتبار اليوم المذكور إلى يوم الخروج باستثناء هذا اليوم.

2- إلى العسكريين من وحدات أخرى تنتمي إلى جيش البر أو الجو أو البحر أحيلوا على الوحدات الصحراوية بداية من اليوم الواحد والثلاثين من تاريخ الإحالة إلى يوم الخروج باستثناء هذا اليوم.

على أنه يمكن في بعض الحالات الاستثنائية صرف المنحة بداية من اليوم الأول من تاريخ الإحالة وذلك بقرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 3 – يحتفظ الضباط العاملون أثناء المدة القانونية في تاريخ العمل بهذا الأمر بتمتع بصفة شخصية بالمنح المنصوص عليها بالفصلين الأول والثاني أعلاه حسب قيمتها المعمول بها قبل ذلك التاريخ.

الفصل 4 – وزيرا الدفاع الوطني والتخطيط والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول جانفي 1981 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 مارس 1981.

صنف النص:أمر
عدد النص:349
تاريخ النص:1981-03-23
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:20
تاريخ الرائد الرسمي:1981-03-27
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:645 - 646

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.