احدث القوانين

>

IV. القضاة العسكريين

أمر عدد 341 لسنة 1987 مؤرخ في 6 مارس 1987 يتعلق بضبط الخطط الوظيفية التي يمارسها القضاة المدنيون بالمحاكم العسكرية الدائمة والقضاة التابعون لهيئة ضباط القضاء العسكري وبضبط الامتيازات والمنح المخولة لهاته الخطط الوظيفية

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد اطلاعنا على المر المؤرخ في 10 جانفي 1957 والمتعلق بإصدار مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 5 لسنة 1986 المؤرخ في 12 سبتمبر 1986 والمصادق عليه بالقانون عدد 101 لسنة 1986 المؤرخ في 9 ديسمبر 1986.

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين.

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 والمتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 والمتعلق بضبط المنح الراجعة لأفراد جيش البر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى الأمر عدد 385 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 والمتعلق بالمنح المخولة لأفراد جيش الطيران المباشرين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى الأمر عدد 389 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 والمتعلق بالمنح المخولة لأفراد جيش البحر المباشرين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى الأمر عدد 165 لسنة 1971 المؤرخ في 3 ماي 1971 والمتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على القضاة من السلك العدلي التابعين لوزارة العدل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى الأمر عدد 369 لسنة 1972 المؤرخ في 27 نوفمبر 1972 والمتعلق بضبط المنح الراجعة إلى بعض الأصناف من أعوان وزارة العدل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى الأمر عدد 389 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 والمتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين،وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى الأمر عدد 381 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 والمتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على الأعوان العسكريين الضباط وضباط الصف والرقباء المباشرين بالجيش، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى الأمر عدد 233 لسنة 1973 المؤرخ في 25 ماي 1973 والمتعلق بضبط نظام الإسكان للإطارات العسكرية، وعلى جميع، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 والمتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة التابعون للسلك العدلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 297 لسنة 1985 المؤرخ في 22 فيفري 1985 والأمر عدد 812 لسنة 1985 المؤرخ في 7 جوان 1985.

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني.

وعلى الأمر عدد 771 لسنة 1981 المؤرخ في 8 جوان 1981 والمتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة المدنيون الملحقون بالمحكمة العسكرية الدائمة والقضاة التابعون لهيأة القضاء العسكري وبضبط الامتيازات والمنح المخولة لهذه الوظائف، وعلى الأمر المنقح والمتمم له عدد 561 لسنة 1982 المؤرخ في 30 مارس 1982.

وعلى الأمر عدد 813 لسنة 1985 المؤرخ في 7 جوان 1985 والمتعلق بإسناد بعض المنح والامتيازات لفائدة القضاة من الصنف العدلي.

وعلى الأمر عدد 814 لسنة 1985 المؤرخ في 7 جوان 1985 والمتعلق بإسناد منحة قضاء لفائدة القضاة من الصنف العدلي.

وعلى رأي وزراء العدل، والوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والتخطيط والمالية.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – إن الوظائف التي يمارسها أفراد هيئة ضباط القضاء العسكري والقضاة المدنيون بالمحاكم العسكرية هي الآتية:

أ‌- القضاة العسكريون:

– وكيل عام مدير القضاء العسكري

– رئيس المحكمة العسكرية (في حالة الحرب)

– وكيل الدولة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس

– مساعد أول للوكيل العام مدير القضاء العسكري

– وكيل الدولة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بغير تونس

– مساعد أول لوكيل الدولة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس

– مساعد الوكيل العام مدير القضاء العسكري

– مساعد أول لوكيل الدولة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بغير تونس

– قاضي تحقيق أول لدى المحكمة العسكرية الدائمة

– قاضي تحقيق لدى المحكمة العسكرية الدائمة

– مساعد وكيل الدولة لدى المحكمة العسكرية الدائمة

– قاضي مقرر

– قاضي منفرد (أضيف بمقتضى الأمر عدد 51 لسنة 1994 المؤرخ في 10 جانفي 1994)

ب‌- القضاة المدنيون:

– رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتونس (في حالة السلم)

– لرئيس دائرة بالمحكمة العسكرية الدائمة (في حلة السلم)

– رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بغير تونس (في حالة السلم)

– نائب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بغير تونس (في حالة السلم).

الفصل 2 – نقح بمقتضى الأمر عدد 51 لسنة 1994 المؤرخ في 10 جانفي 1994 – إن المنح والامتيازات المخولة للقضاة الذين يمارسون الوظائف المذكورة في الفصل الأول أعلاه هي نفس المنح والامتيازات المرتبطة برتب قضاة السلك العدلي وبوظائفهم حسب جدول المطابقة الآتي:

الخطة بالقضاء العسكري

الرتب والخطط المطابقة بالسلك العدلي

الملاحظات

الرتبة

الخطة

رئيس المحكمة العسكرية (في حالة الحرب)

رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتونس (في حالة السلم) …………………

وكيل الدولة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس……………..

المساعد الأول للوكيل العام مدير القضاء العسكري………………

رئيس دائرة بالمحكمة العسكرية الدائمة (في حالة السلم)……………..

رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بغير تونس (في حالة السلم) ………….

نائب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بغير تونس (في حالة السلم)…….

وكيل الدولة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بغير تونس………….

المساعد الأول لوكيل الدولة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس ……….

مساعد الوكيل العام مدير القضاء العسكري

الثالثة

الثالثة

الثالثة

الثالثة

الثالثة

الثالثة

الثالثة

الثالثة

الثالثة

الثالثة

رئيس أول لمحكمة استئناف

رئيس أول لمحكمة استئناف (1)

الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف

المساعد الأول لوكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية

رئيس دائرة بمحكمة استئناف

رئيس دائرة بمحكمة استئناف (1)

رئيس دائرة بمحكمة استئناف (1)

رئيس دائرة بمحكمة استئناف (1)

رئيس دائرة بمحكمة استئناف (1)

رئيس دائرة بمحكمة استئناف (1)

(1) النائب يكون من رتبة الرئيس الأصلي ويتمتع بالامتيازات المخولة لخطته، وذلك خلال مدة نيابته والجزء من الشهر يعتبر شهرا كاملا

مساعد أول لوكيل الدولة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بغير تونس

الثانية

مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية

قاضي تحقيق أول بالمحكمة العسكرية الدائمة

الثانية

قاضي تحقيق أول

قاضي تحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة

الأولى

قاضي تحقيق

مساعد وكيل الدولة لدى المحكمة العسكرية الدائمة

الأولى

مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية

قاضي مقرر

الأولى

قاضي من الرتبة الأولى

قاضي منفرد

الثانية

رئيس محكمة ناحية

وبالإضافة إلى ما ورد بالجدول أ’لاه، تمنح الرتبة الثانية من القضاء العدلي وخطة مستشار بمحكمة استئناف لكل قاض عسكري يحمل رتبة ضابط سامي.

وتمنح الرتبة الثالثة في القضاء العدلي وخطة مستشار بمحكمة التعقيب لكل قاض عسكري يحمل رتبة عقيد فما فوق.

الفصل 3 – نقح بمقتضى الأمر عدد 51 لسنة 1994 المؤرخ في 10 جانفي 1994 – يضبط الحد الأدنى من الشروط المطلوب توفرها لإسناد الوظائف المشار إليها بالفصل الأول – 1 – كما يلي:

الوظائف

أدنى الشروط المطلوب توفرها

الوكيل العام مدير القضاء العسكري

أمير لواء من هيئة ضباط القضاء العسكري أو

عقيد من هيئة ضباط القضاء العسكري له خمس سنوات أقدمية في هذه الرتبة

وكيل الدولة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس

المساعد الأول للوكيل العام مدير القضاء العسكري

عقيد من هيئة ضباط القضاء العسكري له عامان أقدمية في هذه الرتبة

عقيد من هيئة ضباط القضاء العسكري له عامان أقدمية في هذه الرتبة

رئيس المحكمة العسكرية (في حالة الحرب)

وكيل الدولة لدى المحكمة العسكرية لغير تونس

مساعد أول لوكيل الدولة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس

مساعد الوكيل العام مدير القضاء العسكري

مقدم من هيئة ضباط القضاء العسكري له ثلاثة أعوام أقدمية في هاته الرتبة

مقدم من هيئة ضباط القضاء العسكري له ثلاثة أعوام أقدمية في هاته الرتبة

مقدم من هيئة ضباط القضاء العسكري له ثلاثة أعوام أقدمية في هاته الرتبة

مقدم من هيئة ضباط القضاء العسكري له ثلاثة أعوام أقدمية في هاته الرتبة

مساعد أول لوكيل الدولة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بغير تونس

قاضي تحقيق أول بالمحكمة العسكرية الدائرة

رائد من هيئة ضباط القضاء العسكري له أربعة أعوام أقدمية في هاته الرتبة

رائد من هيئة ضباط القضاء العسكري له أربعة أعوام أقدمية في هاته الرتبة

قاضي تحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة

ملازم أول من هيئة ضباط القضاء العسكري له خمسة أعوام أقدمية في هاته الرتبة

مساعد وكيل الدولة لدى المحكمة العسكرية الدائمة

ملازم أول من هيئة ضباط القضاء العسكري

قاضي مقرر بالمحكمة العسكرية الدائمة

ملازم مجاز في الحقوق

قاضي منفرد

رائد من هيئة ضباط القضاء العسكري له أربعة أعوام أقدمية في هاته الرتبة

إلا أنه عند الضرورة يمكن تخفيض الأقدمية المذكورة أعلاه إلى النصف.

الفصل 4 – يمكن للقضاة المشار إليهم بالفصل الأول -1- الاختيار بين المنح المخولة لهم بالفصل الثاني من هذا الأمر، والمنح المخولة للعسكريين من رتبهم لكن لا يمكن لهم الجمع بين ذينك النوعين من المنح.

كما لا يمكن للقضاة المدنيين المشار إليهم في الفصل الأول – ب – الجمع بين المنح المقررة بالفصل الثاني من الأمر والمنح المخولة لهم من وزارة العدل مهما كان سببها.

الفصل 5 – يتم بأمر التعيين في الوظائف المشار إليها بالفصل الأول أعلاه وذلك باقتراح من وزير الدفاع الوطني بالنسبة للقضاة العسكريين وباقتراح من وزيري العدل والدفاع الوطني بالنسبة للقضاة المدنيين.

وفي صورة حصول شغور بإحدى هاته الوظائف يمكن تسديده بقرار من أحد الوزيرين كل في ميدان اختصاصه. إلا أنه ينبغي تصحيح الوضعية بأمر في أجل أقصاه ثلاثة أشهر بداية من تاريخ القرار.

أحكام انتقالية

الفصل 6 – يكون لهذا الأمر مفعول رجعي بالنسبة لنائبي رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتونس الذين مارسا العمل خلال السنتين القضائيتين 1983 – 1984 و1984 – 1985 وذلك لتسوية وضعيتهما المالية، على أساس أن خطة نائب رئيس المحكمة تساوي خطة رئيس دائرة طبقا لما اقتضاه الفصل 2 من المرسوم عدد 5 لسنة 1986 المذكور أعلاه.

الفصل 7 – ألغيت جميع النصوص المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 771 لسنة 1981 المؤرخ في 8 جوان 1981 والأمر عدد 561 لسنة 1982 المؤرخ في 30 مارس 1982.

الفصل 8 – وزراء العدل والدفاع الوطني والتخطيط والمالية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 مارس 1987.

صنف النص:أمر
عدد النص:341
تاريخ النص:1987-03-06
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:19
تاريخ الرائد الرسمي:1987-03-13
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:384 - 387

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
الغي هذا النص بمقتضى
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.