احدث القوانين

>

أمر عدد 341 لسنة 1976 مؤرخ في 8 أفريل 1976 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط المنح الراجعة للأعوان بجيش البر

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية

بعد إطلاعنا على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين،

وعلى الأمر عدد 356 لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص لهيئة الضباط المباشرين والاحتياطيين التابعين لمصلحة السكة العسكرية،

وعلى الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط المنح المنطبقة على أفراد جيش البر، المنقح بالأمر عدد 393 لسنة 1969 المؤرخ في 25 أكتوبر 1969 للعسكريين التابعين لجيش البر،

وعلى الأمر عدد 358 لسنة 1972 المؤرخ في 21 نوفمبر 1972 المتعلق بضبط أجور موظفي وأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين،

وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقدار منحة الإنتاج المحولة لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،

وعلى رأي وزير المالية.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – ألغيت أحكام الفصل 11 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 وعوضت بالأحكام الآتية:

الفصل 11 (جديد) – تصرف لفائدة الضباط المباشرين الأطباء، جراحي الأسنان والصيادلة التابعين للصحة العسكرية والعاملين بهيئات صحية أو وحدات عسكرية الحاملين:

1) لرتبة ملازم أول:

أ‌- منحة “كلف خاصة” تدفع شهريا عند موفى كل شهر وضبط المبلغ الشهري لهذه المنحة بـ 380 دينارا.

ب‌- منحة انتاج تصرف حسب الشروط التي جاء بها الأمر المشار إليه أعلاه عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 وضبط المبلغ السنوي لهذه المنحة من 0 إلى 500 دينارا.

2) لرتبة أعلى من رتبة ملازم أول:

أ‌- منحة كلف خاصة تدفع شهريا عند موفى كل شهر حدد مبلغها الشهري كما يلي:

الرتبة

المقدار الشهري

نقيب …

رائد ومقدم …

عقيد …

500 د

915 د

970 د

ب‌- منحة إنتاج تحتوي على مقدار أدنى ومقدار أقصى.

يضاف المبلغ الأدنى للمرتب ويدفع مشاهرة عند موفى كل شهر ويمثل تسبقة تخصم من المبلغ الأقصى.

يحدد المبلغ الأقصى بقرار من وزير الدفاع الوطني باعتبار انتاج المعني بالأمر.

حددت المبالغ الدنيا والمبالغ القصوى السنوية لمنحة الإنتاج حسب بيانات الجدول الآتي:

الرتبة

المقدار الأدنى

المقدار الأقصى

نقيب …

رائد ومقدم …

عقيد…

900 د

1300 د

1500د

1200 د

1800 د

2000 د

الفصل 2 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول أفريل 1976 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

صدر بقصر قرطاج، في 8 أفريل 1976.

صنف النص:أمر
عدد النص:341
تاريخ النص:1976-04-08
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:26
تاريخ الرائد الرسمي:1976-04-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:863 - 864

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.