احدث القوانين

>

أمر عدد 333 لسنة 1966 مؤرخ في 29 أوت 1966 يتعلق بإحداث وسام الشرف للحرس الوطني

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على المر المؤرخ في 6 سبتمبر 1956 المتعلق بإحداث الحرس الوطني.

وعلى الأمر عدد 148 لسنة 1965 المؤرخ في 25 مارس 1965 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بموظفي الحرس الوطني.

وعلى رأي كاتبي الدولة للرئاسة وللداخلية.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – أحدث وسام أطلق عليه اسم وسام الشرف للحرس الوطني ويمنح لموظفي الحرس الوطني مهما كانت درجتهم الذين قضوا بصفة مرضية عشرة أعوام على الأقل في القيام بوظائفهم.

الفصل 2 – يمكن أن يمنح وسام الشرف للحرس الوطني بصفة استثنائية بدون شرط الأقدمية لموظفي الحرس الوطني الذين برهنوا على تفوقهم بقيامهم بأعمال جليلة من شأنها أن تعرض بحياتهم للخطر أو بمواقف أصيبوا من جرائها بجروح خطيرة.

ويمكن أن يمنح كذلك وسام الشرف للحرس الوطني بعد الوفاة لموظفي الحرس الوطني الذين ذهبوا ضحية للواجب أثناء قيامهم بما أمروا به.

وهذا الوسام غير قابل للانتقال بالوراثة.

الفصل 3 – يمكن أن يمنح وسام الشرف للحرس الوطني لكل شخص أجنبي عن الحرس الوطني قام بخدمات هامة لفائدة الحرس الوطني.

الفصل 4 – يمنح وسام الشرف للحرس الوطني بأمر بعد أخذ رأي كاتب الدولة للداخلية وباقتراح مجلس الشرف للحرس الوطني[1].

الفصل 5 – يجب أن تنص الاقتراحات على أسماء المترشحين وألقابهم وجنسيتهم ومهنتهم ومقرهم وأن يضاف إليها مضمون من الحالة المدنية ومضمون من السجل العدلي. غير أنه لا تطلب هذه الأوراق من أعضاء الحرس الوطني والجيش وكذلك من الموظفين.

ويجب أيضا أن تنص الاقتراحات بصفة مفصلة على الأعمال أو المواقف التي تعلل طلب الوسام.

الفصل 6 – يمكن أن يسحب وسام الشرف للحرس الوطني بنفس الصورة التي منح بها وكذلك في الحالات المخلة بالشرف الواقع إثباتها وفي حالات الرفت.[2]

الفصل 7 – يتركب وسام الشرف للحرس الوطني من صفيحة من البرنز المذهب يبلغ قطرها 37 مليمترا وبها 29 شعاعا وفي اليمين أسد متجه إلى اليسار وفي اليسار أسد متجه إلى اليمين وبالوسط ميزان يمسكه الأسدان وجميعها مرتكز على لافتة كتب عليه “الحرس الوطني لفداء الوطن” وبالأعلى علم الجمهورية.

ويحمل الوسام على الجانب الأيسر من الصدر معلقا بوشاح يبلغ عرضه 37 مليمترا.

ويحتوي هذا الوشاح على طريدتين من اللون الأحمر القاني بحافة كل منهما من الداخل خط أبيض عرضه مليمتر ونصف وبحيطان خطا أحمر قان عرضه مليمتر واحد.

الفصل 8 – كاتبا الدولة للرئاسة وللداخلية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 أوت 1966.


[1] أعيدت صياغة الفصل 4 بمقتضى الأمر عدد 333 لسنة 1966 المؤرخ في 29 أوت 1966 (إصلاح غلط) المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 6 سبتمبر 1966.

[2] أعيدت صياغة الفصل 6 بمقتضى الأمر عدد 333 لسنة 1966 المؤرخ في 29 أوت 1966 (إصلاح غلط) المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 6 سبتمبر 1966.

صنف النص:أمر
عدد النص:333
تاريخ النص:1966-08-29
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:37
تاريخ الرائد الرسمي:1966-08-30
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1542 - 1543

الغي هذا النص بمقتضى
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.