احدث القوانين

>

المركـز الوطنــي للاستشعـار عن بعد

أمر عدد 3290 لسنة 2014 مؤرخ في 1 سبتمبر 2014 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بإحداث المركز الوطني للاستشعار عن بعد كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 24 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 2241 لسنة 1998 المؤرخ في 16 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المركز الوطني للاستشعار عن بعد،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتجديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمركز الوطني للاستشعار عن بعد،

وعلى الأمر عدد 782 لسنة 2004 المؤرخ في 22 مارس 2004 المتعلق بضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالمركز الوطني للاستشعار عن بعد،

وعلى الأمر عدد 2504 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان المركز الوطني للاستشعار عن بعد كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1338 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010،

وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،

وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – يضبط الهيكل التنظيمي للمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد طبقا للملحق والرسم البياني المصاحبين لهذا الأمر[1].

الفصل 2 – يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات وظيفية تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل.

وتتم التسمية والإعفاء من الخطط الوظيفية المدرجة بهذا الهيكل التنظيمي طبقا لأحكام الأمر عدد 782 لسنة 2004 المؤرخ في 22 مارس 2004 المتعلق بضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالمركز الوطني للاستشعار عن بعد.

الفصل 3 – يدعى المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد إلى وضع دليل للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها.

ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

الفصل 4 – تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمركز الوطني للاستشعار عن بعد.

الفصل 5 – وزير الدفاع الوطني ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 سبتمبر 2014
.


[1] الهيكل التنظيمي للمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد غير منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

صنف النص:أمر
عدد النص:3290
تاريخ النص:2014-09-01
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:74
تاريخ الرائد الرسمي:2014-09-12

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.