احدث القوانين

>

أ. الإجراءات العامة

أمر عدد 3232 لسنة 2013 مؤرخ في 12 أوت 2013 يتعلق بتنظيم ومشمولات هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها

إن رئيس الحكومة،

بعد الإطلاع على القانون التّأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتّنظيم المؤقّت للسّلط العموميّة،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العـام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تممته وخاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية المنقّح والمتمّم بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 50 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بالهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية،

وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلّق بالنفاذ للوثائق الإدارية للهياكل العمومية المنقّح بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011،

وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 والمتعلق بمكافحة الفساد،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرّخ في 11 أفريل 1970 والمتعلّق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرّخ في 10 أفريل 1971 والأمر عدد 1299 لسنة 1987 المؤرّخ في 27 نوفمبر 1987 والأمر عدد 1311 لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987،

وعلى الأمر عدد 6 لسنة 1982 المؤرخ في 5 جانفي 1982 والمتعلق بالقانون الأساسي الخاص بأعضاء المراقبة العامة للمصالح العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصّة الأمر عدد 63 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جانفي 2000،

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،

وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلّق بضبط كيفيّة تطبيق الأحكام الخاصّة بالترقية بالاختيار لفائدة موظّفي الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 2604 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العامّ لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لخبير في المحاسبة المنقّح والمتمّم بالأمر عدد 1976 لسنة 2002 المؤرخ في 30 أوت 2002،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتّب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنقّح والمتمّم بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلّق بمراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة المنقّح والمتمّم بالأمر عدد 1939 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007،

وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام “أمد”،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرّخ في 14 مارس 2013 المتعلّق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصّه:

العنوان الأول – ضبط مشمولات وتنظيم هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية

القسم الأول – مشمولات هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية

الفصل الأول – تمارس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وظائفها في إطار دعم الحوكمة والشفافية والمساءلة وتكريس مبادئ حسن التصرف العمومي والحفاظ على المال العام، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل وبالاستئناس بالمعايير الدولية المعتمدة وأخلاقيات المهنة ومبادئ الحياد والمسؤولية والنزاهة.

الفصل 2 – تتولى الهيئة تحت السلطة المباشرة لرئيس الحكومة، إجراء الرقابة العليا على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وبصفة عامة على الهياكل والذّوات والمنظمات بجميع أنواعهـا التي تنتفع بدعم أو بمساهمة عمومية بصفة مباشرة أو غير مباشرة في شكل حصص من رأس المال أو في شكل إعانات أو قروض أو تسبقات أو ضمانات وكذلك الذّوات الأخرى التي تؤمن مرفقا عموميا مهما كانت طبيعتها.

وتتولى الهيئة كذلك إجراء الأبحاث والمهمات الخصوصية من خلال الأعمال الرقابية الدقيقة والظرفية التي يمكن أن تعهد إليها.

كما تقوم الهيئة بتقييم البرامج الوطنية والسياسات العمومية في إطار التقييم التشاركي وذلك بهدف تعزيز انفتاح الهياكل المعنية بالتقييم على محيطها وتحسين علاقتها بالمتعاملين معها.

كما تتولى الهيئة التدقيق في التصرف العمومي من حيث نجاعته وجدواه وآثاره.

وعلاوة على ذلك، تتولى الهيئة تدقيق وتقييم المشاريع والبرامج الممولة في إطار التعاون الخارجي. ويمكنها إنجاز مهام التدقيق والتقييم المذكورة لفائدة الهيئات الممولة بمقتضى اتفاقيات تبرم في الغرض بعد موافقة رئيس الحكومة.

وتبدي هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية رأيها في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية التي تهدف إلى تنظيم أو تحسين أساليب العمل بالهياكل العمومية وكذلك الإجراءات الهادفة إلى الرفع من جودة التصرف العمومي وتكريس مبادئ الحوكمة.

الفصل 3 – على هياكل التفقد الإداري والمالي التابعة لمختلف الوزارات وكذلك هيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، أن توجه لرئاسة الحكومة، نسخا من التقارير التي تعدها في نطاق القيام بمأمورياتها.

القسم الثاني – تنظيم هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية

الفصل 4 – يشرف على هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية رئيس تتم تسميته بمقتضى أمر، من بين المتحصلين على رتبة مراقب عام للمصالح العمومية منذ ثلاث سنوات على الأقل. وتشتمل الهيئة على:

– قسم الرقابة المعمقة،

– قسم التقييم،

– قسم تدقيق وتقييم المشاريع الممولة من هيئات التمويل الأجنبية،

– قسم الأبحاث والاستشارات والمهمات الخصوصية.

كما تشمل الهيئة خلية إدارية تسهر على تيسير مهامها والإشراف على الأرشيف الورقي والإلكتروني لتقاريرها والتصرف في المكتبة.

الفصل 5 – تتم تسمية رؤساء الأقسام بمقتضى قرار من رئيس الحكومة باقتراح من رئيس الهيئة، من بين المراقبين العامين للمصالح العمومية المباشرين صلب الهيئة منذ ما لا يقل عن سنتين في رتبتهم تلك في تاريخ التسمية أو بالنيابة من بين المراقبين العامين الذين لا يتوفر فيهم شرط الأقدمية المذكور.

الفصل 6 – يعدّ رئيس الهيئة بالتّنسيق مع رؤساء الأقسام المنصوص عليهم بالفصل 5 البرنامج السنوي لتدخل الهيئة وتتم المصادقة عليه حسب الصيغ المعمول بها.

الفصل 7 – يتولى رؤساء الأقسام متابعة إنجاز مهمات الرقابة والتقييم والتدقيق الموضوعة تحت إشرافهم والمصادقة على التقارير المنجزة قبل إحالتها إلى رئيس الهيئة.

الفصل 8 – تدون نتائج أعمال الرقابة والتدقيق والتقييم في تقارير بعد ضمان حق الرد للهياكل المعنية بهذه الأعمال على الملاحظات والتوصيات المدرجة بها.

ويمكن نشر هذه النتائج حسب الوسائل المتاحة وطبقا للصيغ القانونية المعمول بها.

الفصل 9 – تعدّ الهيئة تقريرا سنويّا يرفع إلى رئيس الحكومة ويتضمّن أهمّ النّقائص والإخلالات التي توصّلت إليها أعمال الرّقابة والأبحاث وأبرز النتّائج التي تمّ استخلاصها من تقارير التّقييم. كما يحتوي على حوصلة للتّوصيات وتدابير الإصلاح الصّادرة عن الهيئة للهياكل موضوع تدخّلها.

ويتمّ نشر التّقرير السّنوي أو ملخص منه طبقا للتشريع الجاري به العمل فيما يتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية باستثناء المعطيات التي تخضع للحماية بموجب التشريع المتعلّق بحماية المعطيات الشّخصية.

الفصل 10 – يمكن للهيئة وبعد موافقة رئيس الحكومة الانضمام للمنظمات الدولية والإقليمية الناشطة في مجال تدخلها وإبرام اتفاقيات تعاون في الغرض.

العنوان الثاني – ضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية

القسم الأول – الأحكام المشتركة

الفصل 11 – يقوم أعضاء هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بمهامهم المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا الأمر طبقـا لأذون بمأمورية صادرة مباشرة عن رئيس الحكومة.

الفصل 12 – تمنح أعضاء هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، في إطار إنجاز مهامهم، أوسع السلطات من حيث البحث والتقصي. ويخول لهم الإطلاع على جميع الوثائق المادية والرقمية والحصول الفوري عليها وتسلمها عند الاقتضاء، وكذلك النفاذ إلى الشبكات المعلوماتية وقواعد البيانات ومعرّفات المصدر، كما يمكن لهم طلب توضيحات كتابية وإجراء معاينات ميدانية كلما اقتضت الضرورة ذلك.

ولا يمكن في كل الحالات مجابهة أعضاء الهيئة بسرية الوثائق أو بالسر المهني.

الفصل 13 – يمكن تسمية المراقبين العامين والمراقبين الرؤساء للمصالح العمومية رؤساء للتفقديات الوزارية باقتراح من الوزراء المعنيين ويوضع هؤلاء الأعوان في حالة إلحاق.

الفصل 14 – يتمتع أعضاء هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بحماية من كل التهديدات أو الاعتداءات مهما كان نوعها والتي قد يتعرضون إليها بمناسبة مباشرة وظائفهم أو أثناءها أو إثرها.

الفصل 15 – يلتزم أعضاء الهيئة بواجبي التحفّظ والسّر المهني إزاء المعلومات والوثائق التي يحصلون عليها بمناسبة أدائهم لوظائفهم. وهم يؤدون مهامهم في إطار المسؤولية والحياد والنزاهة والاستقلالية ووفقا لمدونة سلوك وباعتماد دليل عام للرقابة والتقييم تتم المصادقة على كل منهما بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

الفصل 16 – أعضاء الهيئة محلّفون وحاملون لبطاقات مهنيّة تنصّ على حمايتهم وتيسير مهامهم من قبل السلط المدنية والعسكرية. وتضبط شروط إسناد البطاقة المهنية وسحبها بقرار من رئيس الحكومة.

يؤدي أعضاء الهيئة عند الإنتداب اليمين التالية أمام رئيس المحكمة الابتدائية بتونس : “أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل نزاهة ومسؤولية وحياد وأن ألتزم بالحفاظ على سرّية الوثائق والبيانات التي أطّلع عليها في إطار إنجاز مهامي”.

الفصل 17 – تشتمل هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية على الرتب التالية:

– مراقب مساعد للمصالح العمومية،

– مراقب المصالح العمومية،

– مراقب رئيس للمصالح العمومية،

– مراقب عام للمصالح العمومية.

تنتمي جميع رتب أعضاء هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية إلى الصنف الفرعي أ 1 من الصنف أ.

وتشتمل كل رتبة من رتب أعضاء هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية على الدرجات التالية:

– مراقب عام للمصالح العمومية : ست عشرة (16) درجة،

– مراقب رئيس للمصالح العمومية : عشرون (20) درجة،

– مراقب المصالح العمومية : ثلاث وعشرون (23) درجة،

– مراقب مساعد للمصالح العمومية : خمس وعشرون (25) درجة.

ويضبط بأمر تطابق درجات هذه الرتب بمستويات التأجير المحددة بشبكة الأجور.

تقدر المدة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدرجات 2و 3و 4بالنسبة إلى رتبة مراقب مساعد للمصالح العمومية بسنة واحدة وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات. غير أنه بالنسبة إلى رتب مراقب المصالح العمومية و مراقب رئيس للمصالح العمومية و مراقب عام للمصالح العمومية تضبط مدة التدرج بسنتين.

الفصل 18 – إن الأعوان الذين تقع تسميتهم على إثر ترقية يرتّبون بالدرجة الموافقة للمرتّب الأساسي الذي يفوق مباشرة ما كانوا يتقاضونه في وضعيتهم القديمة، غير أنّه لا يمكن أن تقلّ الزيادة المتأتية من هذه الترقية عن الإمتياز الذي كانوا سيتقاضونه من تدرج عادي ضمن وضعيتهم القديمة.

القسم الثاني – الأحكام الخاصّة بكل رتبة

الفصل 19 – ينتدب المراقبون المساعدون للمصالح العمومية في حدود الخطط المراد سدّ شغورها حسب الأساليب التالية :

‌أ- عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة الذين تابعوا تكوينا خصوصيا في مجال الرقابة أو خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والذين أعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام الدراسي للمدرسة المعنية.

‌ب- عن طريق مناظرة خارجية بالإختبارات أو الشهائد أو الملفات من بين:

1- المترشحين المحرزين على الشهادة الوطنية للدكتوراه في الحقوق أو الإقتصاد أو التصرف أو شهادة معادلة من نفس الإختصاصات وفقا للقوانين والتراتيب المعمول بها فيما يتعلق بشروط الإنتداب بالوظيفة العمومية.

2- المترشحين المحرزين على شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى، والمتوفر فيهم شرط ثلاث سنوات أقدمية على الأقل بعد الحصول على هذه الشهادة بمكتب خبير محاسب مرسّم بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وفقا للقوانين والتراتيب المعمول بها فيما يتعلق بشروط الإنتداب بالوظيفة العمومية .

3- المترشحين المحرزين على الشهادة الوطنية للماجستير في الحقوق أو الإقتصاد أو التصرف المالي أو المحاسبي أو شهادة معادلة من نفس الإختصاصات والمتوفرة فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل، في تاريخ ختم الترشحات، وذلك في مجالات الرقابة والتفقد والتدقيق في هياكل القطاع العمومي.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الحكومة.

الفصل 20 – يخضع المراقب المساعد للمصالح العمومية لتربص غايته:

– إعداده لممارسة خطته وتدريبه على التقنيات المهنية المرتبطة بأعمال الرقابة و التدقيق والتقييم.

– استكمال تكوينه ودعم مؤهلاته المهنية .

يتم تأطير المراقب المساعد للمصالح العمومية خلال مدة التربص من قبل أحد أعضاء الهيئة المباشرين فعليّا بها، يعينه رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية لهذا الغرض، طبقا لبرنامج يتم إعداده ومتابعة تنفيذه. ويشترط في المؤطر أن يكون منتميا إلى رتبة لا تقل عن مراقب رئيس للمصالح العمومية.

ويتعين على المؤطر متابعة إنجاز كامل برنامج التأطير حتى في صورة إجراء بعض مراحله بمهمة أو هيكل غير خاضع لإشرافه.

ويتعين على المؤطر تقديم تقارير دورية مرة على الأقل كل ستة أشهر حول تقييم المؤهلات المهنية للمراقب المساعد للمصالح العمومية المتربص، وتقرير نهائي عند نهاية فترة التربص. كما يجب على المراقب المساعد المعني تقديم تقرير ختم التربص يضمّنه ملاحظاته ومقترحاته حول جميع مراحل التربص.

وتبدي اللجنة الإدارية المتناصفة رأيها في ترسيم المراقب المساعد للمصالح العمومية المتربص على ضوء التقرير النهائي للتربص مذيّلا بملاحظات رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية ومرفوقا بتقرير ختم التربص المعد من قبل المراقب المساعد للمصالح العمومية المتربص.

ويبتّ رئيس الحكومة في الترسيم.

ويدوم التربص:

‌أ- سنة واحدة بالنسبة للمراقبين المساعدين للمصالح العمومية الذين تمت تسميتهم مباشرة طبقا لأحكام الفقرة (أ) من الفصل 19 من هذا الأمر والذين تمّ انتدابهم طبقا للنقطة الثالثة من الفقرة (ب) من الفصل 19 من هذا الأمر

‌ب- سنتين بالنسبة إلى المراقبين المساعدين للمصالح العمومية الذين تم انتدابهم عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات طبقا لأحكام الفقرة (ب) من الفصل 19 من هذا الأمر.

وبانتهاء مدة التربص المشار إليها أعلاه، يتم ترسيم المراقب المساعد للمصالح العمومية المتربص. وفي صورة عدم الموافقة على ترسيمه يتم التمديد في مدة تربصه لمدة سنة إضافية على الأكثر أو إرجاعه إلى إطاره الأصلي أو إعفاؤه.

وإذا لم يتم البت في ترسيمه بعد انتهاء أجل أربع (4) سنوات من تاريخ الانتداب فإنه يعتبر مترسما وجوبا.

الفصل 21 – تقع تسمية المراقب المساعد للمصالح العمومية بمقتضى أمر وله رتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 22 – تقع التسمية برتبة مراقب للمصالح العمومية عن طريق الترقية بالاختيار من بين المراقبين المساعدين للمصالح العمومية الذين قضوا ثلاث سنوات على الأقل برتبتهم والمرسمين بقائمة كفاءة.

الفصل 23 – تقع تسمية مراقب المصالح العمومية بمقتضى أمر وله رتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية ولا يخضع في رتبته الجديدة إلى فترة تربص.

الفصل 24 – تقع التسمية برتبة مراقب رئيس للمصالح العمومية عن طريق الترقية بالاختيار من بين مراقبي المصالح العمومية الذين قضوا ثلاث سنوات برتبتهم والمرسمين بقائمة كفاءة.

الفصل 25 – تقع تسمية المراقب الرئيس للمصالح العمومية بمقتضى أمر وله رتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية ولا يخضع في رتبته الجديدة إلى فترة تربص.

الفصل 26 – تقع التسمية برتبة مراقب عام للمصالح العمومية عن طريق الترقية بالاختيار من بين المراقبين الرؤساء للمصالح العمومية الذين قضوا أربع سنوات على الأقل برتبتهم والمرسمين بقائمة كفاءة.

الفصل 27 – تتم تسمية المراقب العام للمصالح العمومية بمقتضى أمر وله رتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية، ولا يخضع في رتبته الجديدة إلى فترة تربص.

الفصل 28 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصّة الأمر عدد 6 لسنة 1982 المؤرخ في 5 جانفي 1982 المتعلّق بالقانون الأساسي الخاصّ بأعضاء المراقبة العامة للمصالح العمومية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 808 لسنة 1986 المؤرخ في 22 أوت 1986 والأمر عدد 1102 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994 والأمر عدد 290 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 والأمر عدد 63 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جانفي 2000.

العنوان الثالث – أحكام ختامية

الفصل 29 – مع مراعاة أحكام الفصل 16 من هذا الأمر، يؤدي الأعضاء المنتمين للهيئة حاليا اليمين أمام رئيس المحكمة الابتدائية بتونس حال صدور هذا الأمر.

الفصل 30 – الوزراء مكلفون، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 أوت 2013
.

صنف النص:أمر
عدد النص:3232
تاريخ النص:2013-08-12
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:67
تاريخ الرائد الرسمي:2013-08-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2749 - 2753

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.