احدث القوانين

>

3. التعــاون الدولـي العسكــري

أمر عدد 3159 لسنة 2011 مؤرخ في 20 أكتوبر 2011 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون العسكري

نص الاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي، تم نشر القانون المتعلق بالمصادقة عليها فقط.

_____________________________

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الاتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون العسكري، المبرمة بأبو ظبي في 28 جوان 2011 .

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون العسكري، المبرمة بأبو ظبي في 28 جوان 2011.

الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 أكتوبر 2011.

صنف النص:أمر
عدد النص:3159
تاريخ النص:2011-10-20
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:82
تاريخ الرائد الرسمي:2011-10-28

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.