نص الاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي، تم نشر القانون المتعلق بالمصادقة عليها فقط.
_____________________________
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الاتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون العسكري، المبرمة بأبو ظبي في 28 جوان 2011 .
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون العسكري، المبرمة بأبو ظبي في 28 جوان 2011.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أكتوبر 2011.
Le texte de la convention n'est pas publié au JORT..
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre des affaires étrangères,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la convention entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de l'Etat des Emirats Arabes Unis relative à la coopération militaire, conclue à Abou Dhabi le 28 juin 2011.
Décrète :
Article premier - Est ratifié, la convention entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de l'Etat des Emirats Arabes Unis relative à la coopération militaire, conclue à Abou Dhabi le 28 juin 2011.
Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 20 octobre 2011.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.