احدث القوانين

>

3. النظام الأساسي للفاعلين داخل المنظومة القضائية

أمر عدد 3140 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 المتعلق بإسناد منحة تربص للمحامين المتمرنين

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التشغيل والإدماج المهني للشباب،

بعد الاطلاع على القانون عدد 75 لسنة 1981 المؤرخ في 9 أوت 1981 المتعلق بالنهوض بتشغيل الشبان كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 17 لسنة 1993 المؤرخ في 23 فيفري 1993،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة،

وعلى الأمر عدد 1217 لسنة 1990 المؤرخ في 9 جويلية 1990 المتعلق بضبط خصوصيات نظام المدرسين الذين يجمعون بصفة استثنائية بين مهنتي التدريس والمحاماة،

وعلى الأمر عدد 1049 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بالتشجيع على تشغيل الشباب كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1120 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ماي 1998،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – ينتفع المحامون المتمرنون المباشرون للتمرين على معنى القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المشار إليه أعلاه بمنحة تربص في إطار الإعداد للحياة المهنية وذلك وفقا لأحكام هذا الأمر.

الفصل 2 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 45 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي 2015 – ضبطت منحة التربص المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر بمائتين وخمسين دينارا شهريا تسند كل ثلاثة أشهر. وتسند هذه المنحة للمحامي المتمرن لمدة لا تتجاوز السنة.

الفصل 3 – يتعين على المحامي المتمرن الراغب في الانتفاع بمنحة التربص أن يقدم في غضون السنة الموالية لتاريخ ترسيمه بقسم المحامين المتمرّنين مطلبا إلى كتابة المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب التمرين مرفقا بما يلي:

1- نسخة من قرار الترسيم بالقسم الخاص بالمحامين المتمرنين،

2- شهادة من المحامي المشرف على التمرين تثبت مباشرة المعني بالأمر للتمرين بصفة فعلية،

3- تصريح على الشرف وفقا للأنموذج المخصص للغرض.

الفصل 4 – تصرف منحة التربص للمحامي المتمرن بناء على مذكرة تفصيلية تقدم كل ثلاثة أشهر إلى كتابة المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب التمرين تبين الأعمال التي قام بها المحامي طيلة الفترة المعنية تكون مصحوبة بما يثبت حضوره الدوري بمحاضرات التمرين.

الفصل 5 – يتوقف صرف منحة التربص في الحالات التالية:

1- الانقطاع عن التمرين،

2- مخالفة أحكام الأمر عدد 1217 لسنة 1990 المؤرخ في 9 جويلية 1990 المشار إليه أعلاه،

3- مخالفة التصريح على الشرف.

الفصل 6 – تحمل النفقات المترتبة عن تنفيذ هذا الأمر على ميزانية وزارة العدل وحقوق الإنسان في إطار الاعتمادات المخصصة لها.

الفصل 7 – يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ابتداء من أوّل جانفي 2006.

الفصل 8 – وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 ديسمبر 2005
.

صنف النص:أمر
عدد النص:3140
تاريخ النص:2005-12-06
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.