احدث القوانين

>

ج. حماية المعطيات الشخصية

أمر عدد 3004 لسنة 2007 مؤرخ في 27 نوفمبر 2007 يتعلق بضبط شروط وإجراءات التصريح والترخيص لمعالجة المعطيات الشخصية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وخاصة الفصول 7 و8 و81 منه،

وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1259 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007،

وعلى الأمر عدد 1692 لسنة 1994 المؤرخ في 8 أوت 1994 المتعلق بالمطبوعات الإدارية المتمّم بالأمر عدد 2967 لسنة 2006 المؤرخ في 13 نوفمبر 2006،

وعلى الأمر عدد 1260 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 المتعلق بضبط الحالات التي يعتبر سكوت الإدارة عنها موافقة ضمنية،

وعلى الأمر عدد 3003 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007 المتعلق بطرق سير الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل 1 يضبط هذا الأمر شروط وإجراءات تقديم التصريح المسبّق ومطلب الترخيص لمعالجة المعطيات الشخصية وكذلك إجراءات سحب الترخيص ومنع المعالجة.

الباب الأول – أحكام مشتركة

الفصل 2 – تخضع كل عملية معالجة لمعطيات شخصية لتصريح مسبّق أو لترخيص في الحالات التي اقتضاها القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 – يتم تقديم التصاريح المسبقة ومطالب الترخيص لمعالجة المعطيات الشخصية وفق نماذج تكون في شكل ورقي أو في صيغة إلكترونية توضع على ذمة العموم.

وتمضى المطبوعات من قبل المسؤول عن المعالجة شخصيّا إن كان شخصا طبيعيا أو من قبل الممثل القانوني بالنسبة إلى الشخص المعنوي.

الفصل 4 – يودع التصريح أو مطلب الترخيص، مقابل وصل، بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أو يوجه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ للكتابة القارة للهيئة المذكورة أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيّا.

الفصل 5 – يمكن للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية طلب بيانات إضافية أو وثائق أخرى ضرورية للنظر في التصريح أو البت في مطلب الترخيص.

كما يمكنها، إذا تبيّن لها عدم توفر الحماية الكافية للمعطيات، أن تطلب من المصرّح أو طالب الترخيص توفير ضمانات إضافية.

الفصل 6 – في صورة طلب بيانات أو ضمانات إضافية أو وثائق أخرى ضرورية، على معنى الفصل 5 من هذا الأمر، فإن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تضبط أجلا للمعني بالأمر قصد توفير ما طلب منه.

وينقطع في هذه الحالة سريان الأجل المحدّد قانونا للنظر في التصريح أو البت في مطلب الترخيص ثم يعاد احتساب هذا الأجل من جديد ابتداء من تاريخ توفير المطلوب أو الجواب الصريح للمعني بالأمر بتعذّر ذلك أو انقضاء الأجل المحدّد من قبل الهيئة للغرض دون تقديم المطلوب.

الفصل 7 – في صورة عدم توفير المعني بالأمر لما طلب منه خلال الأجل الممنوح له، فإن الهيئة تنظر في التصريح أو تبتّ في طلب الترخيص على حالته.

الباب الثاني – في التصريح

الفصل 8 – تتضمن مطبوعة التصريح المسبّق لمعالجة المعطيات الشخصية البيانات التالية :

– اسم ولقب ومقرّ المسؤول عن معالجة المعطيات الشخصية والمناول، وأعوانهما بالنسبة للشخص الطبيعي، وإن كان شخصا معنويا فتسميته ومقره الاجتماعيين وهوية ممثله القانوني وعدد ترسيمه بالسجل التجاري عند الاقتضاء،

– هوية الأشخاص المعنيين بالمعطيات الشخصية ومقرّاتهم،

– أهداف المعالجة ومواصفاتها،

– أصناف المعالجة ومكانها وتاريخ بدايتها،

– المعطيات الشخصية المطلوب معالجتها ومصدرها،

– الأشخاص أو الجهات الذين يمكنهم الاطلاع على المعطيات الشخصية بحكم عملهم،

– الجهة المستفيدة من المعطيات الشخصية موضوع المعالجة،

– مكان حفظ المعطيات الشخصية موضوع المعالجة ومدّته،

– التدابير المتخذة للحفاظ على سرية المعطيات الشخصية وأمانها،

– بيان قواعد البيانات التي للمسؤول عن المعالجة ربط بينيّ معها،

– الالتزام بمباشرة معالجة المعطيات الشخصية وفق المقتضيات المستوجبة قانونا،

– التصريح بتوفّر شروط الجنسية التونسية والإقامة بالبلاد التونسية ونقاوة السوابق العدلية في المسؤول عن معالجة المعطيات الشخصية والمناول وأعوانهما.

الفصل 9 – مع مراعاة أحكام الفصل 6 من هذا الأمر، تنظر الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في التصريح لمعالجة المعطيات الشخصية في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تقديمه ويعتبر عدم اعتراضها خلال الأجل المذكور قبولا.

الباب الثالث – في الترخيص

الفصل 10 – يجب الحصول على ترخيص من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية قبل استعمال وسائل المراقبة البصرية، وتتضمن مطبوعة طلب الترخيص البيانات التي اقتضاها الفصل 8 من القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية المشار إليه أعلاه والبيانات الأخرى التالية :

– عدد الترسيم بالسجل التجاري عند الاقتضاء بالنسبة إلى الشخص المعنوي،

– وصف شامل للأماكن التي ستركّز بها وسائل المراقبة البصرية،

– الغرض من استعمال وسائل المراقبة البصرية.

الفصل 11 – يجب الحصول على ترخيص أيضا من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية قبل القيام بالأعمال التالية :

– إحالة المعطيات الشخصية إلى الغير رغم عدم موافقة المعني بالأمر أو ورثته أو وليّه،

– نقل المعطيات الشخصية إلى الخارج،

– إحالة المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة إلى أشخاص أو مؤسسات تقوم بنشاط البحث العلمي في مجال الصحة،

– معالجة المعطيات الشخصية التي تتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأصول العرقية أو الجينية أو بالمعتقدات الدينية أو بالأفكار السياسية أو الفلسفية أو النقابية أو بالصحة.

وتتضمن مطبوعة طلب الترخيص بالنسبة إلى هذه الأعمال البيانات التي اقتضاها الفصل 8 من القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والبيانات الأخرى التالية:

– عدد الترسيم بالسجل التجاري عند الاقتضاء بالنسبة إلى الشخص المعنوي،

– المعطيات الشخصية المعدة للإحالة وطبيعتها

– البلاد التي ستحال إليها المعطيات الشخصية.

الفصل 12 – مع مراعاة أحكام الفصل 6 من هذا الأمر، تبتّ الهيئة في طلب الترخيص في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديمه. ويعتبر عدم جوابها خلال الأجل المذكور رفضا ضمنيّا.

ويمكن للهيئة أن تقرّر منح الترخيص بعد أن يلتزم المسؤول عن المعالجة باتخاذ احتياطات أو إجراءات وقائية ضرورية يتم إعلامه بها كتابيا. ولا يمكن للهيئة أن تمدّ المسؤول عن المعالجة بقرار الترخيص إلا بعد إدلائه بالالتزام المذكور ممضى ومعرّف به.

الباب الرابع – في سحب الترخيص أو منع المعالجة

الفصل 13 – إذا أخلّ المسؤول عن المعالجة أو المناول بالواجبات القانونية المحمولة عليه، للهيئة أن تقرّر بعد سماعه سحب الترخيص أو منع المعالجة.

كما يمكن لها، قبل اتخاذ قرارها بسحب الترخيص أو بمنع المعالجة، منحه أجلا لتدارك الإخلالات.

وفي حالة التأكد، وإذا كان التمادي في المعالجة موضوع الترخيص أو التصريح يمثل خرقا واضحا للقانون، فإنه يمكن للهيئة منع المعالجة بصفة مؤقتة لأجل أقصاه شهر يتم خلاله اتخاذ القرار النهائي بسحب الترخيص أو منع المعالجة.

الفصل 14 – يتم استدعاء المعني قصد سماعه من قبل الهيئة قبل سبعة أيام على الأقل من الموعد المحدّد لسماعه وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.

الفصل 15 – وزير العدل وحقوق الإنسان مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 نوفمبر 2007.

صنف النص:أمر
عدد النص:3004
تاريخ النص:2007-11-27
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:96
تاريخ الرائد الرسمي:2007-11-30
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:4039 - 4041

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.