احدث القوانين

>

V. وحدة جودة الخدمات الإدارية

أمر عدد 2938 لسنة 2007 مؤرخ في 19 نوفمبر 2007 يتعلق بإحداث وحدة لجودة الخدمات الإدارية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إلى الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تحدث بالإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية بالوزارة الأولى وحدة لجودة الخدمات الإدارية.

الفصل 2 – تكلف وحدة جودة الخدمات الإدارية خاصة بما يلي :

̶ وضع إطار مرجعي وطني لإرساء نظام جودة الخدمات الإدارية ومتابعة تنفيذه،

̶ إعداد مؤشرات وطنية لتحسين جودة الخدمات الإدارية ومتابعة تطورها،

̶ التنسيق بين برامج الجودة بالمصالح الإدارية العمومية ومتابعة برامج التكوين في مجال الجودة،

̶ التعريف بالمبادرات الناجحة في ميدان الجودة،

̶ تجميع المعلومات المتعلقة ببرنامج الجودة وإعداد تقارير متابعة دورية،

̶ متابعة مشاريع التعاون الدولي المدرجة في إطار تحسين جودة الخدمات الإدارية،

̶ القيام بدراسات مقارنة في مجال جودة الخدمات الإدارية بما يسمح بتحسين تموقع تونس.

الفصل 3 – يتولى تسيير وحدة جودة الخدمات الإدارية إطار تتم تسميته بمقتضى أمر وتسند إليه خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

يساعد الإطار المشرف على وحدة جودة الخدمات الإدارية إطارات يمكن أن تسند إليهم إحدى الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 4 – يمكن لوحدة جودة الخدمات الإدارية في إطار القيام بمهامها المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الاستعانة بكفاءات مختصة في مجال الجودة سواء منهم المباشرون أو المتقاعدون بالقطاع العمومي أو بالقطاع الخاص وذلك بمقتضى عقود إسداء خدمات.

الفصل 5 – الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 نوفمبر 2007.

صنف النص:أمر
عدد النص:2938
تاريخ النص:2007-11-19
الوزارة / الهيكل:وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:94
تاريخ الرائد الرسمي:2007-11-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3942 - 3942

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.