احدث القوانين

>

التشريـــع الخــاص بالعسكريين التابعين لجيش البحــــــــر

أمر عدد 293 لسنة 1961 مؤرخ في 26 أوت 1961 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 203 لسنة 1960 المؤرخ في 13 ذي الحجة 1379 الموافق لـ 8 جوان 1960 الصادر في ضبط المنح الراجعة للضباط والبحارة بجيش البحر

صنف النص:أمر
عدد النص:293
تاريخ النص:1961-08-26
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:34
تاريخ الرائد الرسمي:1961-08-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1124 - 1124

هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.