احدث القوانين

>

أمر عدد 278 لسنة 1958 مؤرخ في 20 أكتوبر 1958 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 196 لسنة 1958 المؤرخ في 14 أوت 1958 المتعلق بإلغاء وتعويض الأمر عدد 29 لسنة 1957 المؤرخ في 12 جانفي 1957 الصادر في ضبط نظام الغرامات للضباط وضباط الصف المباشرين بالجيش

صنف النص:أمر
عدد النص:272
تاريخ النص:1958-10-20
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:83
تاريخ الرائد الرسمي:1958-10-17
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:987 - 987

هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.