احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر عدد 2771 لسنة 2012 مؤرخ في 19 نوفمبر 2012 يتعلق بحل مجلس بلدية طبرقة من ولاية جندوبة وتعيين نيابة خصوصية بها

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعـد الاطلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 21 منه،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى التقرير في خصوص ما شهده قطاع البلديات من صعوبات تسببت في تعطيل نشاطه،

وبعد استشارة رئيس الجمهورية،

وبعد استشارة رئيس المجلس الوطني التأسيسي ونواب الجهة المعنية في المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول يتم حل مجلس بلدية طبرقة من ولاية جندوبة.

الفصل 2 تعين نيابة خصوصية إلى حين إجراء الانتخابات البلدية وتقوم بمهام المجلس البلدي وتضم الأشخاص الآتي ذكرهم :

– نور الدين بن ساسي : رئيس،

– شكري زواوي : عضو،

– وديع هميسي : عضو،

– مصطفى بكري : عضو،

– منصف خوالدي : عضو،

– فاطمة قاسمي : عضو،

– شكري الحفصي : عضو،

– بديع جبابلي : عضو،

الفصل 3 وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 نوفمبر 201

صنف النص:أمر
عدد النص:2771
تاريخ النص:2012-11-19
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:93
تاريخ الرائد الرسمي:2012-11-23
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2948 - 2949

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.