احدث القوانين

>

التشريـــع الخــاص بالعسكريين التابعين لجيش البر

أمر عدد 271 لسنة 1969 مؤرخ في 19 جويلية 1969 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط المنح الراجعة للأعوان بجيش البر

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية

بعد اطلاعنا على الأمر عدد 158 لسنة 197 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط المنح الراجعة للعسكريين بجيش البر وخاصة على الفصل 15 الفقرة (أ) منه،

وعلى الأمر عدد 385 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بضبط المنح الراجعة للأعوان المباشرين من إطارات جيش الجو وخاصة على الفصل 6 منه،

وعلى الأمر عدد 389 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بضبط المنح الراجعة للعسكريين بجيش البحر وخاصة الفصل 13 منه،

وعلى القرار المؤرخ في 8 جويلية 1967 المتعلق بضبط مقدار منحة التنقل الراجعة للموظفين وأعوان الدولة بمناسبة قيامهم بتنقلات لصالح الخدمة،

وباقتراح من كاتب الدولة للدفاع الوطني،

وعلى رأي كاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني.

أصدرنا أمرنا بما يأتي:

الفصل 1 – ألغي الفصل 15 الفقرة – أ – الأمر المشار إليه أعلاه عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 وعوض بالأحكام التالية:

الفصل 15 (جديــد) –

أ‌- منحة يومية للتنقل حسب الشروط المعمول بها بالنسبة لموظفي الدولة وحسب المقادير المبينة أسفله:

الرتبة

المقدار اليومي

ضباط أمراء وضباط قادة …

ضباط أعوان……..

ضباط صف……………

1,000 د

0,800 د

0,600 د

غير أنه يمكن للضباط وضباط الصف أن يطالبوا بترجيع المصاريف الحقيقية التي سبقوها بمناسبة التنقل الذي قاموا به من أجل ضرورة العمل بشرط تقديم الوثائق المثبتة لهاته المصاريف وفي حدود الغايات القصوى التالية:

الرتبة

المقادير السنوية اليومية

ضباط أمراء وضباط قادة …

ضباط أعوان……..

ضباط صف……………

3,000 د

2,000 د

1,000 د

ويمكن عند الاقتضاء دفع منحة التنقل اليومية إلى الرقباء الأولين الذين يقع اعتبارهم في صورة الحال كضباط صف.

الفصل 2 – كاتبا الدولة للدفاع الوطني وللتخطيط والاقتصاد الوطني مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، في 19 جويلية 1969.

صنف النص:أمر
عدد النص:271
تاريخ النص:1969-07-19
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:27
تاريخ الرائد الرسمي:1969-07-18
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:886 - 887

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.