احدث القوانين

>

أمر عدد 262 لسنة 1969 مؤرخ في 14 جويلية 1969 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 148 لسنة 1965 المؤرخ في 25 مارس 1965 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بموظفي الحرس الوطني

‏نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجهورية التونسية،

‏بعه اطلاعنا على علي القانون عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

‏ و على الامر عدد 148 لسنة 1965 المؤرخ في 25 مارس 1965 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بموظفي الحرس الوطني

وعلى رأي كاتب الدولة للداخلية،

أـصدرنا امرنا هذا بما يأتي:

الفصل الأول – ألغي الفصل الاول من الامر المشار اليه أعلاه عدد 148 لسنة1965 وعوض بالأحكام الأتية:

الفصل الأول (جديد) – يمارس أعوان الحرس الوطني مهام وظيفتهم في نطاق هيئة الحرس الوطني تحت سلطة آمر الحرس الوطني طبقا لأحكام هذا الأمر و يخضعون الى أحكام القانون الأساسي العام لموظفي الدولة باستثناء الأحكام الخاصة لهذا الأمر كما يخضعون للأحكام و التراتيب العسكرية المدرجة به.

تقع تسمية آمر الحرس الوطني بمقتضى امر.

الفصل 2 – كاتب الدولة للداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 جويلية 1969.

صنف النص:أمر
عدد النص:262
تاريخ النص:1969-07-14
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:62
تاريخ الرائد الرسمي:1969-07-08
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:853 - 854

هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.