احدث القوانين

>

II. القوانين الاساسية الخاصة

أمر عدد 2612 لسنة 2009 مؤرخ في 14 سبتمبر 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر عـدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريـل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح

إنّ رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الإطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما تم تنقيحـه وإتمامه بالقانون عدد 58 لسنـة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،

وعلى القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلّق بقانون المالية لتصرّف سنة 1984 وخاصة الفصل 76 منه المتعلق بإحداث مدرسة الأركان،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلّق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009،

وعلى مجلة الأوسمة الصادرة بمقتضى القانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرخ في أول ديسمبر 1997 كما تم تنقيحـها وإتمامها بالقانون عدد 31 لسنة 1998 المؤرخ في 11 ماي 1998،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلّق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،

وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلّق بالتربية والتعليم المدرسي،

وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية والتكوين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 2493 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة العدل وحقوق الإنسان،

وعلى الأمر عدد 1136 لسنة 1980 المؤرخ في 15 سبتمبر 1980 المتعلّق بإحداث رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي كمـا تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2496 لسنة 1999 المـؤرخ في 8 نوفمبر 1999،

وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 يتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،

وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلّق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،

وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلّق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتّب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلّق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوات الأمن الداخلي،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ فى 4 جانفى 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 2381 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلّق بإحداث المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي وضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي،

وعلى الأمر عدد 2495 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بإحداث رتبتي أستاذ تعليم أوّل فوق الرّتبة وأستاذ تعليم فوق الرّتبة بوزارة التّربية،

وعلى الأمر عدد 1006 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أفريل 2002 المتعلّق بإحداث مؤسسة للتعليم العالي العسكري تسمّى “المدرسة الحربية العليا”،

وعلى الأمر عدد 2262 لسنة 2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003 والمتعلّق بضبط الإطار العام المنظم لمراحل التكوين الأساسي للضبّاط بمؤسسات التعليم العالي العسكري،

وعلى الأمر عدد 742 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004 المتعلّق بضبط شروط تفويض وزير العدل وحقوق الإنسان لسلطته وإمضائه في المادّة التأديبية،

وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح،

وعلى الأمر عدد 1169 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلّق بمراحل تكوين أعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإداريّـة.

يصدر الأمر الآتي نصّه:

الفصل الأوّل – تلغى أحكام الفصول 3 و4 و5 من الأمر عدد 1167 لسـنة 2006 المؤرخ في 13 أفـريل 2006 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 3 (جديد) – يتكون سلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح من:

‌أ) السلك الفرعي للزي المدني الذي يضم :

– هيئة مستشاري السجون والإصلاح،

– هيئة المنشطيـن،

– هيئة مدرّبي الإصلاح.

‌ب) السلك الفرعي للزّي النّظامي الذي يضم :

– هيئة ضبّاط السجون والإصلاح وتتكون من الضباط السامين والضباط الأعوان،

– هيئة رتباء السجون والإصلاح وتتكون من الرتباء السامين والرتباء الأعوان،

– هيئة رقباء السجون والإصلاح.

وتوزع كل هذه الهيئات حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التّالي:

السلك الفرعي

الهيئة

الرتب

الأصناف

الأصناف الفرعية

السلك الفرعي للزي المدني

هيئة المستشارين

مستشار أول للسجون والإصلاح

أ

أ1

مستشار للسجون والإصلاح

أ

أ1

هيئة المنشطين

منشط من الصنف الأول فوق الرتبة

أ

أ2

منشط من الصنف الأول

أ

أ2

منشط من الصنف الثاني

أ

أ3

منشط فريق

ب

هيئة مدربي الإصلاح

مدرب إصلاح

ج

السلك الفرعي للزي النظامي

هيئة ضباط السجون والإصلاح

ضباط سامون

عميد

أ

أ1

عقيد

مقدم

رائد

ضباط أعوان

نقيب

أ

أ2

ملازم أول

ملازم

هيئة رتباء السجون والإصلاح

رتباء سامون

وكيل أول للسجون والإصلاح

ب

وكيل سجون وإصلاح

رتباء أعوان

عريف أول للسجون والإصلاح

ج

عريف سجون وإصلاح

هيئة رقباء السجون والإصلاح

رقيب سجون وإصلاح من الصنف الأعلى

د

رقيب سجون وإصلاح أول

رقيب سجون وإصلاح

الفصل 4 (جديد) – ينظّر الأعوان المنتمون إلي السلك الفرعي للزي المدني فيما يتعلق بعدد الدرجات بكل رتبة من رتب هذا السلك الفرعي ونسق التدرج ونظام التأجير برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام بوزارة التربية والتكوين المنطبقة عليهم الأوامر المشار إليها أعلاه عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 وعدد 1136 لسنة 1980 المؤرخ في 15 ماي 1980 وعدد 2495 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 وفقا لمعادلة الرتب المنصوص عليها بالجدول التالي:

رتب السلك الفرعي للزي المدني

الرتب المعادلة بوزارة التربية والتكوين

مستشار أول للسجون والإصلاح

أستاذ أول فوق الرتبة

مستشار للسجون والإصلاح

أستاذ أول

منشط من الصنف الأول فوق الرتبة

أستاذ تعليم فوق الرتبة

منشط من الصنف الأول

أستاذ التعليم الثانوي أو أستاذ التعليم الفني

منشط من الصنف الثاني

أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة الأولى أو أستاذ التعليم الفني للمرحلة الأول

منشط فريق

معلم التعليم الثانوي أو معلم التعليم الفني

مدرب إصلاح

مدرب التعليم الفني

الفصل 5 (جديد) – تشتمل كل رتبة من رتب إطارات وأعوان السجون والإصلاح على عدد الدرجات التالية:

السلك الفرعي

الهيئات

الرتب

عدد الدرجات

السلك الفرعي للزي المدني

هيئة المستشارين

مستشار أول للسجون والإصلاح

20

مستشار للسجون والإصلاح

21

هيئة المنشطين

منشط من الصنف الأول فوق الرتبة

20

منشط من الصنف الأول

25

منشط من الصنف الثاني

25

منشط فريق

25

هيئة مدربي الإصلاح

مدرب إصلاح

25

السلك الفرعي للزي النظامي

هيئة ضباط السجون والإصلاح

عميد

16

عقيد

17

مقدم

20

رائد

21

نقيب

22

ملازم أول

25

ملازم

25

هيئة رتباء السجون والإصلاح

وكيل أول للسجون والإصلاح

20

وكيل سجون وإصلاح

25

عريف أول للسجون والإصلاح

20

عريف سجون وإصلاح

25

هيئة رقباء السجون والإصلاح

رقيب سجون وإصلاح من الصنف الأعلى

22

رقيب سجون وإصلاح أول

23

رقيب سجون وإصلاح

22

وتضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب إطارات وأعوان سلك السجون والإصلاح ومستويات التأجير.

الفصل 2 – يضاف إلى العنوان السابع من الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه باب أوّل مكرّر بعنوان المنشطون من الـصنف الأوّل فوق الرتبة ويضم الفصل 35 مكرّر كما يلي :

هيئة المنشطين

الباب الأوّل مكرر : المنشطون من الصنف الأوّل فوق الرتبة

الترقيــة

الفصل 35 (مكرّر) – تسند الترقية إلى رتبة منشط من الصنف الأوّل فوق الرتبة بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان إلى المترشحين الداخليين وفي حدود الخطط المراد سدّ شغورها من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية كما يلي :

‌أ- إثر متابعة مرحلة تكوين يتمّ تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة المنشطين من الصنف الأوّل المترسمين المحرزين على شهادة الدراسات الجامعية المرحلة الأولى من التعليم العالي على الأقل أو ما يعادلها أو تحصلوا علي شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى.

‌ب- إثر النجاح في المناظرات الداخلية بالملفات أو الامتحانات المهنية التي تفتح لفائدة المنشطين من الصنف الأوّل المتحصلين على شهادة الدراسات الجامعية المرحلة الأولى من التعليم العالي على الأقل أو ما يعادلها أو تحصلوا علي شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى ولهم أقدمية ست (6) سنوات على الأقل بهذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

‌ج- بالإختيار من بين المنشطين من الصنف الأوّل المتحصلين على شهادة الدراسات الجامعية المرحلة الأولى من التعليم العالي علي الأقل أو ما يعادلها أو تحصلوا علي شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى ولهم أقدمية سبع (7) سنوات على الأقل برتبتهم بعد ترسيمهم حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

الفصل 3 – يضاف إلى الأمـر عـدد 1167 لسـنة 2006 المؤرخ في 13 أفـريل 2006 المشار إليه أعلاه الفصل 22 (مكرّر) على النحو التالي :

الفصل 22 (مكرّر) – كما يمكن أن يسند بصفة استثنائية تنفيل في الترقية بالاختيار من رتبة إلى رتبة أعلى وذلك بالتخفيض في الأقدمية المطلوبة للترقية بسنة.

يسند هذا التنفيل للعون المتميز في أداء مهامه المباشر لعمله حصريا بالسجون لمدة لا تقل عن سنتين في تاريخ إعداد قوائم الترقية وذلك باقتراح من المدير العام للسجون والإصلاح مرّة واحدة طيلة حياته المهنية.

لا يمكن للمنتفع بهذا التنفيل استنادا لهذا الفصل التمتع بمقتضيات الفصل 23 من هذا الأمر.

الفصل 4 – وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير الماليّة مكلّفان، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

تونس في 14 سبتمبر 2009
.

صنف النص:أمر
عدد النص:2612
تاريخ النص:2009-09-14
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:75
تاريخ الرائد الرسمي:2009-09-18
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3277 - 3280

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.