إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2008 المؤرخ في 9 جوان 2008 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وعلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المعتمد بتاريخ 6 أكتوبر 1999 من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – تمت المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المعتمد بتاريخ 6 أكتوبر 1999 من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك.
الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جويلية 2008
.
Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 32,
Vu la loi n° 2008-35 du 9 juin 2008, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne au protocole facultatif à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,
Vu le protocole facultatif à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adopté le 6 octobre 1999 par l'assemblée générale des Nations Unies tenue à New York.
Décrète :
Article premier - Est ratifié, l'adhésion de la République Tunisienne au protocole facultatif à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adopté le 6 octobre 1999 par l'assemblée générale des Nations Unies tenue à New York.
Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 7 juillet 2008.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.