إنّ رئيس الحكومــــــــة
باقتراح من وزير العـــــدل
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وعلـى القانـون عدد 70 لسنـة 1982 المـؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما تم تنقيحـه وإتمامـه بالقانـون عـدد 58 لسنـة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000، والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنيّة والعسكريّة للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرّخ في 4 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلّق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 282 لسنة 1967 المؤرخ في 26 أوت 1967 المتعلق بترتيب بعض الوظائف التابعة لكتابة الدولة للداخلية ضمن قسم التجول،
وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لإطارات وأعوان السجون والإصلاح، المنقّح والمتمّم بالأمر عدد 2612 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009،
وعلـى رأي وزيــر الماليّـــة،
وعلـى رأي المحكمـة الإداريّــة.
يصـدر الأمــر الآتي نصّـــه :
الفصل الأول – استنادا إلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وخاصة الفصل 29 منه، تضبط قائمة إطارات وأعوان السلك النشيط الآتي ذكرهم التابعين للإدارة العامة للسجون والإصلاح بوزارة العدل والذين حدّدت سنّ إحالتهم على التقاعد بخمسة وخمسين عاما (55) :
1) إطارات وأعوان السلك الفرعي للزي المدني :
أ- مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول
ب- مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الثاني
ج- مستشار للسجون والإصلاح من الصنف الأعلى
د- مستشار أول للسجون والإصلاح
ه- مستشار للسجون والإصلاح
و- ضابط إصلاح أول
ز- ضابط إصلاح
ح- ضابط إصلاح مساعد
ط- مدرب إصلاح أول
ي- مدرب إصلاح.
2) إطارات وأعوان السلك الفرعي للزي النظامي :
أ- عميد
ب- عقيد
ج- مقدم
د- رائد
ه- نقيب
و- ملازم أول
ز- ملازم
ح- وكيل أول للسجون والإصلاح
ط- وكيل سجون وإصلاح
ي- عريف أول للسجون والإصلاح
ك- عريف سجون وإصلاح
ل- رقيب سجون وإصلاح أول
م- رقيب سجون وإصلاح.
الفصل الأول (مكرر) – أضيف بمقتضى الأمر الحكومي عدد 462 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أفريل 2017 – تعتبر في احتساب التنفيل بالنسبة لإطارات وأعوان السلك الفرعي للزي المدني بالإدارة العامة للسجون والإصلاح فترة العمل المقضاة بهذا السلك قبل صدور هذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 – وزير العدل ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلّفون كلّ فيما يخصّه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 5 ماي 2012.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la justice,
Vu le décret-loi n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000 et par le décret-loi n° 2011-42 du 25 mai 2011,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et les survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, particulièrement le décret-loi 2011-48 du 4 juin 2011,
Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux cadres et agents des prisons et de la rééducation,
Vu la loi n° 67-282 du 26 août 1967, classant certains emplois du secrétariat d'Etat à l'Intérieur dans la partie active,
Vu le décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, portant détermination du statut particulier du corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-2612 du 14 septembre 2009,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Conformément à la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 relative au système des pensions de retraite civiles et militaires et des survivants dans le secteur public, en particulier le chapitre 29, la liste des cadres et agents du cadre actif suivants appartenant à la direction générale des prisons et de la rééducation au ministère de la justice et dont l'âge de retraite est fixé à cinquante-cinq ans (55) :
Article premier (bis) - Ajouté par le décret gouvernemental n° 2017-462 du 11 avril 2017 - Est considérée dans le calcul de la bonification pour les cadres et agents du sous - corps de la tenue civile à la direction générale des prisons et de la rééducation, la période de travail effectuée dans ce corps avant la publication du présent décret gouvernemental.
Art. 2 - Le ministre de la justice, le ministre des finances et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 5 mai 2012.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.