احدث القوانين

>

II. دائرة المحاسبات

أمر عدد 2303 لسنة 2001 مؤرخ في 2 أكتوبر 2001 يتعلق بضبط عدد مندوبي الحكومة لدى دائرة المحاسبات

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 75 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001،

وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 77 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول يضبط عدد مندوبي الحكومة لدى دائرة المحاسبات على النحو الآتي :

  • تسعة (9) مندوبي حكومة لدى الغرف المركزية.[1]
  • مندوب حكومة لدى كل غرفة جهوية.

الفصل 2 – الوزير الأول ووزير المالية مكلفان كل في ما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


تونس في 2 أكتوبر 2001


[1] الفصل الأول – ألغيت أحكام المطة الأولى وعوضت بمقتضى الأمر عدد 17 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جانفي 2015. ثم ألغيت وعوضت بمقتضى الأمر الحكومي عدد 881 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018.

صنف النص:أمر
عدد النص:2303
تاريخ النص:2001-10-02
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:81
تاريخ الرائد الرسمي:2001-10-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3493 - 3493

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.