احدث القوانين

>

أ. القضاة

أمر عدد 17 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2303 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط عدد مندوبي الحكومة لدى دائرة المحاسبات

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 وخاصة الفصل 19 منه،

وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 218 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 المتعلق بسير دائرة المحاسبات،

وعلى الأمر عدد 2303 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط عدد مندوبي الحكومة لدى دائرة المحاسبات،

وعلى الأمر عدد 2402 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011 المتعلق بضبط عدد الغرف المركزية وعدد الأقسام بدائرة المحاسبات،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تلغى أحكام المطة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 2303 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المشار إليه أعلاه وتعوض بمطة جديدة كما يلي نصها :

  • ستة مندوبي حكومة لدى الغرف المركزية.

الفصل 2 – وزير الاقتصاد والمالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


تونس في 2 جانفي 2015
.

صنف النص:أمر
عدد النص:17
تاريخ النص:2015-01-02
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:08
تاريخ الرائد الرسمي:2015-01-27
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:235 - 235

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.