احدث القوانين

>

ب. المجلس الوطني التأسيسي

أمر عدد 2254 لسنة 2013 مؤرخ في 3 جوان 2013 يتعلق بضبط مقادير منحة العمل البرلماني المسندة لفائدة أعوان وعملة المجلس الوطني التأسيسي

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من رئيس المجلس الوطني التأسيسي،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 وخاصة الفصل 10 منه،

وعلى الأمر المؤرخ في 18 أفريل 1991 المتعلق بإحداث منحة العمل البرلماني لفائدة أعوان وعملة المجلس،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المتعلق بضبط الأضناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الضبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تضبط مقادير منحة العمل البرلماني المسندة لفائدة الأعوان والعملة المباشرين بالمجلس الوطني التأسيسي والمنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 18 أفريل 1991 المشار إليه أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي:

الرتبة/الوحدة

المقدار الشهري لمنحة العمل البرلماني (بحساب الدينار)

مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب والرتب المعادلة لها

170

مستشار من الدرجة الثانية لمجلس النواب والرتب المعادلة لها

165

مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب والرتب المعادلة لها

160

متصرف لمجلس النواب والرتب المعادلة لها

135

متصرف مساعد لمجلس النواب والرتب المعادلة لها

125

كاتب لمجلس النواب والرتب المعادلة لها

120

مستكتب لمجلس النواب والرتب المعادلة لها

110

عون استقبال لمجلس النواب والرتب المعادلة لها

100

العملة من الوحدة الثالثة

125

العملة من الوحدة الثانية

115

العملة من الوحدة الأولى

105

الفصل 2 – يجري العمل بهذا الأمر ابتداء من تاريخ صدوره.

الفصل 3 – رئيس المجلس الوطني التأسيسي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 جوان 2013
.

صنف النص:أمر
عدد النص:2254
تاريخ النص:2013-06-03
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني التأسيسي
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:48
تاريخ الرائد الرسمي:2013-06-14
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2167 - 2168

النصوص التطبيقية:
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.