احدث القوانين

>

VII. هيئة مراقبي الدولة

أمر عدد 2131 لسنة 2002 مؤرخ في 30 سبتمبر 2002 يتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما نقح وتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث الوزارة الأولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 والأمر عدد 1299 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987،

وعلى الأمر عدد 55 لسنة 1987 المؤرخ في 12 جانفي 1987 المتعلق بتنظيم وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في غرة أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والتي تمتلك الدولة رأس مالها،

وعلى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1872 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998،

وعلى الأمر عدد 1411 لسنة 1990 المؤرخ في 10 سبتمبر 1990 المتعلق بالمنح المخولة لأعضاء الرقابة العامة للمالية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 547 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 والأمر عدد 1105 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 239 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 259 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 والأمر عدد 326 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000 والأمر عدد 2729 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،

وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أوّل جويلية 1996،

وعلى الأمر عدد 271 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية الاقتصادية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1226 لسنة 1996 المؤرخ في أوّل جويلية 1996،

وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التنمية الاقتصادية سابقا بالوزارة الأولى،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تحدث بالوزارة الأولى الهياكل التالية :

  • وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية[1]،
  • وحدة متابعة أنظمة الإنتاجية في المؤسسات والمنشآت العمومية[2]،
  • هيئة مراقبي الدولة[3].

الفصل 2 – تكلف وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية خاصة بـ :

  • دراسة مشاريع الأنظمة الأساسية وأنظمة التأجير والهياكل التنظيمية وقوانين الإطار وشروط التسمية في الخطط الوظيفية التي يتم عرضها من قبل الوزارات المكلفة بالإشراف القطاعي بغرض المصادقة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
  • المساهمة في إعداد سياسة الأجور في قطاع المنشآت والمؤسسات العمومية بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
  • المساهمة في دراسة المسائل المتعلقة بالتغطية الاجتماعية لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
  • تسيير لجنة ترتيب المنشآت ذات الأغلبية العمومية،
  • إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالمنشآت والمؤسسات العمومية،
  • مراقبة المقررات المتعلقة بإلحاق وبإدماج الأعوان لدى المنشآت والمؤسسات العمومية.

يشرف على وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية إطار تتم تسميته بمقتضى أمر وله رتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية ويساعده خمسة إطارات يمكن أن تسند إليهم خطة وظيفية لمدير إدارة مركزية أو كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا لأحكام الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 – تكلف وحدة متابعة أنظمة الإنتاجية في المؤسسات والمنشآت العمومية خاصة بـ :

  • متابعة نتائج المنشآت والمؤسسات العمومية وإعداد تقارير في الغرض بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
  • التصرف في قاعدة المعطيات المتعلقة بالمنشآت والمؤسسات العمومية وتوفير المعلومات والمؤشرات الضرورية للمتابعة،
  • تسيير لجنة الإنتاجية والإحاطة بالمنشآت بهدف تطويرها وذلك بالتنسيق مع هياكل الإشراف المعنية،
  • القيام بالإجراءات المتعلقة بتعيين المفوضين الخاصين للدولة ومتابعة أعمالهم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

يشرف على وحدة متابعة أنظمة الإنتاجية في المؤسسات والمنشآت العمومية إطار تتم تسميته بمقتضى أمر وله رتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية ويساعده أربعة إطارات يمكن أن تسند إليهم خطة وظيفية لمدير إدارة مركزية أو كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا لأحكام الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه.

الفصل 4 – ألغي بمقتضى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها.

الفصل 5ألغي بمقتضى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها.

الفصل 6 – تحذف الإدارة العامة للمساهمات والمنشآت العمومية المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل الأول من الأمر عدد 2130 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التنمية الاقتصادية سابقا بالوزارة الأولى.

الفصل 7 ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر.

الفصل 8 – الوزير الأول ووزير المالية ووزير التنمية والتعاون الدولي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 سبتمبر 2002.

[1] تم إعادة إلحاق “وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية” برئاسة الحكومة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 بعد أن كانت ملحقة بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016.

[2] تم إعادة إلحاق وحدة متابعة أنظمة الإنتاجية في المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 بعد أن كانت ملحقة بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016.

[3] تم إعادة إلحاق ” هيئة مراقبي الدولة” برئاسة الحكومة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 بعد أن كانت ملحقة بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016.


صنف النص:أمر
عدد النص:2131
تاريخ النص:2002-09-30
الوزارة / الهيكل:وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:81
تاريخ الرائد الرسمي:2002-10-03
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2325 - 2327

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.