احدث القوانين

>

I. تنظيم وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد

أمر حكومي عدد 468 لسنة 2017 مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1311 لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987،

وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،

وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 962 لسنة 2016 المؤرخ في 4 أوت 2016 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول تلحق الهياكل الآتي ذكرها والمنصوص عليها بالفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 2 مارس 2016، لدى رئاسة الحكومة :

  • الهيئة العامة للوظيفة العمومية[1]،
  • هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية،
  • هيئة مراقبي الدولة،
  • الهيئة العليا للطلب العمومي،
  • الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية،
  • الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية[2]،
  • وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية[3]،
  • وحدة متابعة أنظمة الإنتاجية في المؤسسات والمنشآت العمومية،
  • وحدة الإدارة الالكترونية[4]،
  • وحدة الأساليب والمكتبية،
  • إدارة نوعية الخدمة العمومية[5]،
  • إدارة التخطيط[6]،
  • وحدة جودة الخدمات الإدارية[7]،
  • المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن.

الفصل 2 – تواصل الهياكل المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي ممارسة المشمولات المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 962 لسنة 2016 المؤرخ في 4 أوت 2016 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 تخضع المدرسة الوطنية للإدارة إلى إشراف رئاسة الحكومة.

الفصل 4 – تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المشار إليه أعلاه.

الفصل 5 يجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من 2 مارس 2017.

الفصل 6 وزيرة المالية والكاتب العام للحكومة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 أفريل 2017.


[1] ألحقت الهيئة العامة للوظيفة العمومية بوزارة الوظيفة وتحديث الإدارة والسياسات العمومية بمقتضى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية

[2]ألحقت الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية بوزارة الوظيفة وتحديث الإدارة والسياسات العمومية بمقتضى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية

[3]ألحقت وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية بوزارة الوظيفة وتحديث الإدارة والسياسات العمومية بمقتضى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية

[4] ألحقت وحدة الإدارة الالكترونية بوزارة الوظيفة وتحديث الإدارة والسياسات العمومية بمقتضى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.

[5] ألحقت إدارة نوعية الخدمات العمومية بوزارة الوظيفة وتحديث الإدارة والسياسات العمومية بمقتضى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.

[6] ألحقت إدارة التخطيط بوزارة الوظيفة وتحديث الإدارة والسياسات العمومية بمقتضى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية

[7] ألحقت وحدة جودة الخدمات الإدارية بوزارة الوظيفة وتحديث الإدارة والسياسات العمومية بمقتضى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:468
تاريخ النص:2017-04-10
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:32
تاريخ الرائد الرسمي:2017-04-21

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.