احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

أمر عدد 2060 لسنة 2010 مؤرخ في 23 أوت 2010 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،

وعلى القانون عدد 31 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي،

وعلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 13 أفريل 2005.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تمت المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 13 أفريل 2005.

الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 أوت 2010

.

صنف النص:أمر
عدد النص:2060
تاريخ النص:2010-08-23
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:70
تاريخ الرائد الرسمي:2008-08-30
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2449 - 2449

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.