إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى القانون عدد 31 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي،
وعلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 13 أفريل 2005.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – تمت المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 13 أفريل 2005.
الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أوت 2010
.
Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 32,
Vu la loi n° 2010-31 du 21 juin 2010, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire,
Vu la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies à New York le 13 avril 2005.
Décrète :
Article premier - Est ratifiée, l'adhésion de la République Tunisienne à la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies à New York le 13 avril 2005.
Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 août 2010.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.