احدث القوانين

>

أمر عدد 206 لسنة 1973 مؤرخ في 5 ماي 1973 يتعلق بضبط حالة آمر الحرس الوطني

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الإطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المصادق عليه بالقانون عدد 70 لسنة 1972 المؤرخ في 11 نوفمبر 1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 44 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أفريل 2000،

وعلى القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1984 وخاصة الفصل 76 منه،

وعلى مجلة الأوسمة الصادرة بالقانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرخ في غرة ديسمبر 1997 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 31 لسنة 1998 المؤرخ في 11 ماي 1998،

وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،

وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 68 لسنة 2008 المؤرخ في 3 نوفمبر 2008 ،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 248 لسنة 2003 المؤرخ في 4 فيفري 2003،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 452 لسنة 1979 المؤرخ في 9 ماي 1979 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان الجيش المباشرين للخدمة العسكرية أثناء المدة القانونية وبأعوان جيش الاحتياط، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1588 لسنة 1988 المؤرخ في 2 سبتمبر 1988،

وعلى الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2076 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أكتوبر 2003 ،

وعلى الأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 18 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوات الأمن الداخلي،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 1006 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أفريل 2002 المتعلق بإحداث مؤسسة للتعليم العالي العسكري تسمى “المدرسة الحربية العليا ” ،

وعلى الأمر عدد 75 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 المتعلق بضبط نظام إسناد منحة التنقل لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتحديد مقاديرها اليومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1251 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصلين 2 و23 من الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين وتعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 2 (جديــد) – ينتمي كل عسكري إلى إحدى الإطارات والأصناف والرتب التالية:

الإطارات

الصنف

الصنف الفرعي

الرتب

جيش البر

جيش البحر

جيش الطيران

أ‌) ضبــاط

1- ضباط قادة

أ

أ1

– فريق أول

– فريق

– أمير لواء

– فريق أول بالبحرية

– فريق بالبحرية

– أمير لواء بالبحرية

– فريق أول

– فريق

– أمير لواء

2- ضباط سامون

أ

أ1

– عميد

– عقيد

– مقدم

– رائد

– عميد بالبحرية

– عقيد بالبحرية

– مقدم بالبحرية

– رائد بالبحرية

– عميد

– عقيد

– مقدم

– رائد

3- ضباط أعوان

أ

أ1

– نقيب

– ملازم أول خريج الفرقة الأولى متحصل على الشهادة الوطنية لمهندس أو على شهادة الماجستير أو ما يعادلها أو على شهادة المعهد الأعلى للقضاء أو على شهادة تخرج إثر دراسة لا تقل مدتها عن خمس سنوات بعد الباكالوريا

– نقيب بالبحرية

– ملازم أول بالبحرية خريج الفرقة الأولى متحصل على الشهادة الوطنية لمهندس أو على شهادة الماجستير أو ما يعادلها أو على شهادة المعهد الأعلى للقضاء أو على شهادة تخرج إثر دراسة لا تقل مدتها عن خمس سنوات بعد الباكالوريا

– نقيب

– ملازم أول خريج الفرقة الأولى متحصل على الشهادة الوطنية لمهندس أو على شهادة الماجستير أو ما يعادلها أو على شهادة المعهد الأعلى للقضاء أو على شهادة تخرج إثر دراسة لا تقل مدتها عن خمس سنوات بعد الباكالوريا

أ

أ2

– ملازم أول متحصل على الأستاذية على الأقل أو شهادة معادلة أو خريج الفرقة الثانية أو خريج الفرقة الثالثة أو خريج الصف

ملازم أوّل بالبحرية متحصل على الأستاذية على الأقل أو شهادة معادلة أو خريج الفرقة الثانية أو خريج الفرقة الثالثة أو خريج الصف

ملازم أوّل متحصل على الأستاذية على الأقل أو شهادة معادلة أو خريج الفرقة الثانية أو خريج الفرقة الثالثة أو خريج الصف

أ

أ2

– ملازم

– ملازم بالبحرية

– ملازم

ب

مرشح

مرشح

مرشح

ب‌) ضباط صف

أ

أ3

وكيل أعلى سلم عدد 3 – 4

وكيل أول سلم عدد 3 – 4

وكيل سلم عدد 3

وكيل أعلى بالبحرية سلم عدد 3 – 4

وكيل أول بالبحرية سلم عدد 3 – 4

وكيل بالبحرية سلم عدد 3 – 4

وكيل أعلى سلم عدد 3 – 4

وكيل أول سلم عدد 3 – 4

وكيل سلم عدد 3

ب

وكيل أول سلم عدد 1 – 2

وكيل سلم عدد 1 – 2

عريف أول سلم عدد 2 – 3

عريف سلم عدد 2 – 3

وكيل أول بالبحرية سلم عدد 1 – 2

وكيل سلم بالبحرية عدد 1 – 2

عريف أول سلم بالبحرية عدد 2 – 3

عريف سلم بالبحرية عدد 2 – 3

وكيل أول سلم عدد 1 – 2

وكيل سلم عدد 1 – 2

عريف أول سلم عدد 2 – 3

عريف سلم عدد 2 – 3

ج

عريف أول سلم عدد 1

عريف سلم عدد 1

عريف أول بالبحرية سلم عدد 1

عريف سلم بالبحرية عدد 1

عريف أول سلم عدد 1

عريف سلم عدد 1

ج) رجال الجيش

د

رقيب أول

رقيب

رقيب أول بالبحرية

رقيب بالبحرية

رقيب أول

رقيب

جندي أول

جندي متطوع

جندي

جندي أول بالبحرية

جندي متطوع بالبحرية

جندي بالبحرية

جندي أول

جندي متطوع

جندي

الفصل 23 (جديد) – يمكن لضباط الصف أن يطلبوا قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انقضاء عقد التطوع قبولهم في إطار ضباط الصف القارين

بجيش البر أو بجيش البحر أو بجيش الطيران إذا ما توفرت فيهم الشروط الآتية:

– أن يكونوا قضوا عشرين سنة على الأقل في الخدمة المباشرة في صنف ضباط صف،

– أن لا يتجاوزوا الحد العمري القانوني المقرر لرتبتهم،

– أن يتم التصريح بصلوحيتهم الطبية للخدمة المسلحة،

– أن يكونوا متحصلين على الأقل على المؤهل عدد 3 في السلاح أو في الاختصاص أو شهادة معادلة له،

– أن يصدر في شأنهم تقرير إيجابي من رئيس الأركان أو مدير الإدارة التي ينتمون إليها.

الفصل 2 – يضاف للأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين مطة جديدة للفصل 3 بعد المطة الأخيرة ونقطة 7 جديدة للفصل 4 وفصل 30 مكرر وفصل 30 ثالثا وفقرتان رابعة وخامسة للفصل 32 وفصل 33 وفصل 33 مكرر وفصل 33 ثالثا وفصل 33 رابعا وفصل 33 خامسا وفصل 33 سادسا وفصل 33 سابعا كما يلي:

الفصل 3 (مطة أخيرة جديدة) –

– هيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري.

الفصل 4 (نقطة 7 جديدة) –

7) هيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري:

تتألف من الضباط الذين يتم تعيينهم في خطة مدرس كامل الوقت بمؤسسات التعليم العالي العسكري ممن تتوفر فيهم نفس الشروط والشهادات العلمية المستوجبة لانتداب نظرائهم المدنيين بالتعليم العالي العسكري.

وتضبط بأمر شروط وإجراءات تعيين المدرسين العسكريين والخطط التي يباشرونها والامتيازات المخولة لهم.

الفصل 30 (مكرر) – تسند درجتان في الأقدمية برتبتهم إلى العسكريين الذين تابعوا بنجاح مرحلة التكوين المتقدم للضباط الأعوان أو تكوين آمر فصيل أو إطار مشرف (مؤهل عدد 4).

الفصل 30 (ثالثا) – يرتب العسكري المنتفع بترقية، في الدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كان يتقاضاه في الدرجة السابقة.

ولا يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من الترقية عن الامتياز الذي كان سيحصل عليه العسكري من تدرج عادي ضمن وضعيته السابقة.

الفصل 32 (فقرتان رابعة وخامسة جديدتان) – مع مراعاة النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بمجال التكوين، يتم ضبط مراحل التكوين الأساسي والتكوين المستمر بالنسبة إلى العسكريين المنتدبين بعنوان المدارس العسكرية الوطنية طبقا للجدول التالي:

الإطارات العسكرية

مراحل التكوين

‌أ- الضبــاط

1- تكوين أساسي بالمدرسة التحضيرية وبالأكاديميات العسكرية

2- تكوين في الاختصاص

3- التكوين المتقدم للضباط الأعوان

4- التكوين بمدرسة الأركان

5- التكوين بالمدرسة الحربية العليا

6- دورة بمعهد الدفاع الوطني

‌ب- ضباط الصف

1- تكوين ضباط الصف مختلف الأسلحة

أ ـ تكوين أساسي بمدارس ضباط الصف (مؤهل عدد 1)

ب ـ تكوين في السلاح أو في الاختصاص (مؤهل عدد 2)

ج ـ تكوين في السلاح أو في الاختصاص (مؤهل عدد 3)

د ـ تكوين آمر فصيل أو إطار مشرف (مؤهل عدد 4)

2- تكوين ضباط الصف التقنيين السامين

أ ـ تكوين أساسي بالمدارس العسكرية

(شهادة تقني سام أو ما يعادلها)

ب ـ تكوين آمر فصيل أو إطار مشرف

(شهادة آمر فصيل أو شهادة إطار مشرف)

‌ج- رجال الجيش

الرقباء

1 ـ تكوين أساسي بمراكز ومدارس الرقباء

2 ـ تكوين في السلاح أو في الاختصاص (شهادة عدد 2)

الجنود المتطوعون

1- تكوين أساسي بمراكز التدريب

2- تكوين في الكفاءة المهنية

وبالنسبة إلى العسكريين المنتدبين مباشرة إثر مناظرة فإنهم يتابعون تكوينا عسكريا يؤهلهم للتسمية في رتبة الانتداب. وتضبط مدة هذا التكوين ومحتواه بقرار من وزير الدفاع الوطني.

كما يمكنهم متابعة مراحل من التكوين المنصوص عليها بالجدول أعلاه أو تعيينهم لمتابعة مراحل التكوين في مجال الاختصاص بالمدارس والمؤسسات التكوينية الوطنية أو الأجنبية.

الفصل 33 (جديد) – تسند العطلة بدون أجر المنصوص عليها بالفصل 55 مكرر من النظام الأساسي العام للعسكريين بقرار من وزير الدفاع الوطني

ولا يمكن منح هذه العطلة إلا للعسكريين الذين قضوا خمس سنوات في الخدمة الفعلية.

ويجب أن يكون مطلب العطلة بدون أجر، معللا ومرفقا بالوثائق المبررة ويقدم قبل شهر على الأقل من تاريخ إسنادها.

كما يمكن للإدارة أو للمعني بالأمر طلب قطع العطلة لضرورة العمل أو لانتفاء أسبابها.

الفصل 33 (مكرر) – يتمتع العسكريون الذين يمنحون الوسام العسكري بتخفيض في المدة المطلوبة للتدرج في سلم الدرجات بسنة واحدة

الفصل 33 (ثالثا) – تضبط مكافآت الامتياز وتحدد السلط التي لها حق منحها لفائدة العسكريين وفقا للجدول التالي:

السلطة

المكافأة

وزير الدفاع الوطني

عضو بالمجلس الأعلى للجيوش

مدير عام

أمير لواء

مدير

آمر فوج

رسالة شكر

*

رسالة استحسان

*

*

شهادة تشجيع

*

*

*

شهادة رضا

*

*

*

*

ويتمتع العسكريون الذين يمنحون مكافآت الامتياز المشار إليها بالجدول أعلاه بتخفيض في المدة المطلوبة للتدرج في سلم الدرجات يضبط كما يلي:

– رسالة شكر : 8 أشهر،

– رسالة استحسان : 4 أشهر،

– شهادة تشجيع : 2 أشهر،

– شهادة رضا : شهر واحد.

وفي حالة تعدد مكافآت الامتياز من أجل نفس السبب، يتم اعتبار مكافأة الامتياز الممنوحة من قبل السلطة الأعلى.

الفصل 33 (رابعا) – تضبط السلطات العسكرية المؤهلة لتسليط العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى على العسكريين من الضباط وضباط الصف ورجال الجيش والحد الأقصى للعقوبات طبقا للجدول التالي:

أنواع العقوبات

التنبيه

الحرمان من الإجازة بالأيام

الإيقاف البسيط بالأيام

الإيقاف الشديد بالأيام

الإنذار

التوبيخ

الصناف

العسكريين

السلط

ضباط

ضباط صف

رجال الجيش

ضباط صف

ضباط

ضباط صف

رجال جيش

ضباط

ضباط صف

رجال جيش

ضباط

وزير الدفاع الوطني

45

60

60

*

*

*

*

رئيس أركان أحد الجيوش

المتفقد العام للقوات المسلحة

ضابط قائد أو مدير عسكري

30

45

60

*

*

*

كاهية رئيس أركان جيش

آمر لواء أو وحدة معادلة

20

30

45

*

*

*

آمر قطعة أو وحدة أو رئيس دائرة عسكري

*

*

30

30

15

20

30

ضابط سام أو آمر سرية أو وحدة معادلة

*

*

15

15

4

4

8

15

الفصل 33 (خامسا) – يمكن للعسكري الملحق أن يتابع تكوينا وتأهيلا في الخطة التي يشغلها حسب شروط يتم ضبطها بمقتضى اتفاقية بين وزارة الدفاع الوطني والإدارة التي ألحق لديها.

ويجب على الإدارة التي ألحق لديها العسكري إعلام وزير الدفاع الوطني بالأخطاء التأديبية التي يرتكبها العسكري الملحق بمقتضى تقرير معلل في أجل أقصاه شهر من تاريخ ارتكاب الخطأ.

الفصل 33 (سادسا) – يمكن لوزير الدفاع الوطني دعوة العسكري الملحق للقيام بالتربصات التكوينية اللازمة أو لمتابعة دورات تدريبية عسكرية.

الفصل 33 (سابعا) – يتمتع العسكريون المعينون للقيام بمهمة أو بتربص في إطار التكوين المستمر أو التكميلي يتطلب التنقل داخل البلاد وخارج مراكز عملهم بمنحة تنقل طبقا لأحكام النظام المتعلق بإسناد منحة التنقل لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتحديد مقاديرها اليومية.

الفصل 3 – تعوض تسمية الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين بتسمية “الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين.

الفصل 4 – وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 أكتوبر 2009.

صنف النص:أمر
عدد النص:206
تاريخ النص:1973-05-08
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.