احدث القوانين

>

أمر عدد 192 لسنة 1961 مؤرخ في 3 ماي 1961 يتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالأعوان التابعين للإطارات في الخدمة المباشرة بجيش الطيران

ألغي بمقتضى الأمر عدد 382 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بضبط القانون الاساسي الخاص بالعسكريين التابعين لجيش الطيران.

صنف النص:أمر
عدد النص:192
تاريخ النص:1961-05-03
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:18
تاريخ الرائد الرسمي:1961-05-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:628 - 631

الغي هذا النص بمقتضى
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية: