ألغي بمقتضى الأمر عدد 382 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بضبط القانون الاساسي الخاص بالعسكريين التابعين لجيش الطيران.
Abrogé par le décret n° 68-382 du 12 Décembre 1968 portant statut particulier des militaires de l'armée de l'air.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!