احدث القوانين

>

أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة

أمر عدد 187 لسنة 2011 مؤرخ في 27 فيفري 2011 يتعلق بتسمية الوزير الأول

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 50 و57 منه،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط مشمولات الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول يسمى السيد الباجي قائد السبسي وزيرا أولا.

الفصل 2 ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من 27 فيفري 2011.

تونس في 27 فيفري 2011
.

صنف النص:أمر
عدد النص:187
تاريخ النص:2011-02-27
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:13
تاريخ الرائد الرسمي:2011-03-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:202 - 202

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.