احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

أمر عدد 1811 لسنة 1997 مؤرخ في 3 سبتمبر 1997 يتعلق بنشر الإتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن المعتمدة بنيويورك في 18 ديسمبر 1979

صنف النص:أمر
عدد النص:1811
تاريخ النص:1997-11-18
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:75
تاريخ الرائد الرسمي:1997-09-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1755 - 1757

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.