إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط المنح الراجعة للعسكريين التابعين لجيش البر، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 349 لسنة 1981 المؤرخ في 23 مارس 1981،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل 9 من الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 9 (جديد) – تسند للضباط وضباط الصف ورجال الجيش بعد المدة القانونية العاملين بالمنطقة الصحراوية التي يضبط حدودها وزير الدفاع الوطني منحة شهرية تدعى “منحة الصحراء” وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :
|
بداية من 1 ماي 2014 |
بداية من 1 جانفي 2015 |
الملاحظات |
المقدار الشهري للمنحة |
150 دينار |
200 دينار |
الضباط وضباط الصف ورجال الجيش العاملون بعد المدة القانونية |
وتدفع المنحة عند موفى كل شهر باعتبار عدد الأيام المقضاة فعليا في المنطقة الصحراوية:
1- إلى العسكريين المنتمين بمقتضى تعيينهم الأصلي إلى الوحدات المنتصبة بالمنطقة الصحراوية، وذلك بداية من يوم الوصول إلى الوحدة،
2- إلى العسكريين المنتمين لوحدات أخرى تابعة لجيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والذين يتم إلحاقهم بالوحدات الصحراوية.
وتضبط إجراءات التمتع بالمنحة بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 2 – وزير الدفاع الوطني ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 ماي 2014
.
La version française n'est pas encore disponible sur le JORT, veuillez consulter la version arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.