احدث القوانين

>

التشريـــع الخــاص بالعسكريين التابعين لجيش البر

أمر عدد 1771 لسنة 2014 مؤرخ في 23 ماي 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط المنح الراجعة للعسكريين التابعين لجيش البر

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط المنح الراجعة للعسكريين التابعين لجيش البر، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 349 لسنة 1981 المؤرخ في 23 مارس 1981،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل 9 من الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 9 (جديد) – تسند للضباط وضباط الصف ورجال الجيش بعد المدة القانونية العاملين بالمنطقة الصحراوية التي يضبط حدودها وزير الدفاع الوطني منحة شهرية تدعى “منحة الصحراء” وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :

بداية من 1 ماي 2014

بداية من 1 جانفي 2015

الملاحظات

المقدار الشهري للمنحة

150 دينار

200 دينار

الضباط وضباط الصف ورجال الجيش العاملون بعد المدة القانونية

وتدفع المنحة عند موفى كل شهر باعتبار عدد الأيام المقضاة فعليا في المنطقة الصحراوية:

1- إلى العسكريين المنتمين بمقتضى تعيينهم الأصلي إلى الوحدات المنتصبة بالمنطقة الصحراوية، وذلك بداية من يوم الوصول إلى الوحدة،

2- إلى العسكريين المنتمين لوحدات أخرى تابعة لجيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والذين يتم إلحاقهم بالوحدات الصحراوية.

وتضبط إجراءات التمتع بالمنحة بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 2 – وزير الدفاع الوطني ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 ماي 2014
.

صنف النص:أمر
عدد النص:1771
تاريخ النص:2014-05-23
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:42
تاريخ الرائد الرسمي:2014-05-27

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.