احدث القوانين

>

ب. الجهات

أمر عدد 1736 لسنة 2005 المؤرخ في 13 جوان 2005 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي النموذجي للمجالس الجهوية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،

بعد الاطلاع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحّر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحّر وبخاصة في إفريقيا، المصادق عليها بالقانون عدد 52 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما وقع إتمامه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى الأمر عدد 1404 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي النموذجي للمجالس الجهوية،

وعلى الأمر عدد 1747 لسنة 2005 المؤرخ في 13 جوان 2005 المتعلق بإحداث مجلس وطني لمكافحة التصحّر،

وعلى رأي وزير البيئة والتنمية المستديمة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – يلغى الفصل 5 من النظام الداخلي النموذجي للمجالس الجهوية الملحق بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 1404 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 ويعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 5 (جديد) – يشكّل المجلس الجهوي أثناء الدورة الأولى من كل سنة ثماني لجان قارة في الميادين التالية :

  • التخطيط والمالية،
  • الشؤون الاقتصادية،
  • الفلاحة والصيد البحري،
  • التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
  • الشؤون الاجتماعية والصحة والبيئة،
  • التربية والثقافة والشباب،
  • التعاون والعلاقات الخارجية،
  • مكافحة التصحّر.

الفصل 2 – يضاف إلى النظام الداخلي النموذجي الملحق بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 1404 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 فصل 5 (مكرّر) هذا نصه :

الفصل 5 (مكرّر) – تكلّف اللجنة الجهوية القارة لمكافحة التصحّر المنبثقة عن المجلس الجهوي بما يلي :

  • متابعة وتقييم إعداد وتنفيذ برامج العمل الجهوية والمحلية لمكافحة التصحّر
  • العمل على تجسيم المقاربات التشاركية والاندماجية والترابية عند إعداد وتنفيذ برامج العمل والمشاريع الجهوية لمكافحة التصحّر،
  • الإشراف على إعداد التقارير الجهوية المتعلقة بمتابعة وتقييم وضعية ومؤشرات التصحّر بالجهة.

وتجتمع اللجنة الجهوية القارة لمكافحة التصحّر مرتين في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

الفصل 3 – وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير البيئة والتنمية المستديمة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 جوان 2005.

صنف النص:أمر
عدد النص:1736
تاريخ النص:2005-06-13
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:48
تاريخ الرائد الرسمي:2005-06-17
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1355 - 1355

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.