احدث القوانين

>

أمر عدد 159 لسنة 1972 مؤرخ في 2 ماي 1972 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 156 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين بجيش البر

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد إطلاعنا على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون العام للعسكريين،

وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1966 المؤرخ في 24 ديسمبر 1966 المتعلق بإحداث وتنظيم الأكاديمية العسكرية والمعهد العسكري وخاصة على الفصل 25 منه،

وعلى الأمر عدد 156 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين المنتمين لجيش البر كما وقع إتمامه وتنقيحه بالأمر عدد 392 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968،

وعلى الأمر عدد 62 لسنة 1971 المؤرخ في 25 فيفري 1971 المتعلق بإعادة تنظيم وزارة الدفاع الوطني.

وعلى رأي وزيري الدفاع الوطني والمالية.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – ألغي الفصل الثاني من الأمر عدد 156 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المشار إليه أعلاه وعوض بالأحكام التالية:

الفصل 2 (جديــد) – كل عسكري من جيش البر ينتمي إلى إحدى الهيئات التالية:

الضبــــاط

ضبــــاط الصف

الجنــــود

هيئة ضباط الأسلحة

هيئة ضباط صف الأسلحة

هيئة جنود الأسلحة

هيئة ضباط الإدارة

هيئة ضباط صف الإدارة

هيئة جنود الإدارة

هيئة الضباط المهندسين

هيئة ضباط الصف الفنيين

هيئة الجنود الفنيين

هيئة الضباط الفنيين بالأسلحة والمصالح

هيئة ضباط الصف الاختصاصيين بالأسلحة والمصالح

هيئة الجنود الاختصاصيين بالأسلحة والمصالح

هيئة ضباط الصحة

هيئة ضباط صف الصحة

هيئة جنود الصحة

هيئة ضباط العدلية العسكرية

هيئة ضباط الصف بالعدلية العسكرية

هيئة ضباط الشرطة العسكرية

هيئة ضباط الصف بالشرطة العسكرية

هيئة جنود الشرطة العسكرية

هيئة ضباط وكلاء الشؤون

هيئة جنود غير الاختصاصيين

هيئة ضباط الأمن العسكري

هيئة ضباط الصف الأمن العسكري

هيئة جنود الأمن العسكري

الفصل 2 – ألغي الفصل 22 من الأمر المشار إليه عدد 156 لسنة 1967 وعوض بالأحكام التالية:

الفصل 22 (جديــد) – عين كما يلي الحد العمري للضباط المباشرين بجيش البر:

الأسلحة والمصالح

فريق أول

فريق

لواء

عقيد

مقدم

رائد

نقيب

ملازم أول وملازم

ضباط الأسلحة

ضباط الإدارة

الضباط المهندسين

الضباط الفنيين بالأسلحة والمصالح

ضباط الصحة

ضباط العدلية العسكرية

ضباط الشرطة العسكرية

ضباط وكلاء الشؤون

ضباط الأمن العسكري

61

60

62

62

60

62

58

61

61

62

60

61

62

57

62

60

60

60

61

57

60

61

56

60

59

60

59

60

56

59

60

54

58

58

58

58

60

54

58

60

52

56

56

56

56

58

52

56

58

50

54

54

54

54

56

50

56

الفصل 3 – تمم الفصل 24 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 156 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 كما يلي:

د‌) إذا كان تلميذا بالأكاديمية العسكرية واجتاز بنجاح امتحان النقلة إلى السنة الثانية.

الفصل 4 – ألغي الفصل 30 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 156 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 وعوض بالأحكام التالية:

الفصل 30 (جديــد) – عين كما يلي الحد العمري لضباط الصف المباشرين بجيش البر:

الأسلحة والمصالح

الرتبـــــــــــة

وكيل أول

وكيل

عريف أول

عريف

ضباط صف الأسلحة

ضباط صف الإدارة

ضباط الصف الفنيين

ضباط الصف الاختصاصيين بالأسلحة والمصالح

ضباط صف الصحة

ضباط الصف بالعدلية العسكرية

ضباط الصف بالشرطة العسكرية

ضباط الصف الأمن العسكري

52

52

52

52

52

52

52

52

50

50

50

50

50

50

50

50

45

47

50

47

47

47

45

47

45

47

47

47

47

47

45

47

الفصل 5 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول مارس 1971 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، في 2 ماي 1972.

صنف النص:أمر
عدد النص:159
تاريخ النص:1972-05-02
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:18
تاريخ الرائد الرسمي:1972-05-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:580 - 581

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.