احدث القوانين

>

ز. المدرسة الوطنية لتكوين ضباط الشرطة المساعدين ببنزرت

أمر عدد 1575 لسنة 1996 مؤرخ في 9 سبتمبر 1996 يتعلق بتنظيم المدرسة الوطنية لتكوين ضباط الشرطة المساعدين ببنزرت وضبط مهامها

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الإطلاع على مجلة المحاسبة الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تتمتها،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي،

وعلى القانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 المتعلق بقانون المالية لتصرف ستة 1991 وخاصة الفصل 87 منه،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية،

وعلى الأمر عدد 748 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بإطارات أعوان الشرطة الوطنية والأمن الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية،

وعلى الأمر عدد 704 لسنة 1991 المؤرخ في 3 ماي 1991 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي لوزارة الداخلية المنقح والمتمم بالأمر عدد 1587 لسنة 1991 المؤرخ في 5 سبتمبر 1991،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

البــاب الأول – مهــام الـمدرســة

الفصل الأول – تتولى المدرسة الوطنية لتكوين ضباط الشرطة المساعدين ببنزرت الاضطلاع بالتكوين الأساسي والمختص لضباط الشرطة المساعدين.

ويمكنها أيضا بطلب من وزارات أخرى وبترخيص من وزير الداخلية تقديم مساعدتها في مجال مهامها إلى بعض أعوان وإطارات هذه الوزارات.

كما يمكن لوزير الداخلية أن يأذن بترسيم التلاميذ الأجانب بمختلف أقسام التكوين وذلك بطلب من حكوماتهم وبعد أخذ رأي مجلس التوجيه للمدرسة.

القسم الأول – شروط الانتداب بالمدرسة

الفصل 2 – يقع الانتداب بمختلف شعب التكوين الأساسي بالمدرسة بقرار من وزير الداخلية عن طريق مناظرة حسب اختبارات تفتح للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وبالنظام الأساسي الخاص بإطارات وأعوان الشرطة الوطنية والأمن الوطني.

الفصل 3 – تضبط بقرار من وزير الداخلية كيفية تنظيم المناظرات وتركيب لجانها وصلاحياتها.

الفصل 4 – تمنح للمترشحين المقبولين بقرار من وزير الداخلية صفة تلميذ طيلة مدة مزاولتهم للتكوين.

وبهذه الصفة يتمتعون بمنحة شهرية يتم ضبط مقدارها بقرار من وزير الداخلية أو الوزير الراجع إليه التلميذ بالنظر بعد استشارة وزير المالية.

القسم الثاني – إطار التكوين

الفصل 5 – تتولى مهام التكوين إطارات عليا ومتوسطة يقع انتدابها من بين:

– ضباط وإطارات وزارة الداخلية،

– الإطارات العليا والمتوسطة للدولة وفقا لحاجيات المدرسة،

– الضباط والأعوان المختصين المكلفين لمدة معينة بمهام التكوين.

ويقع تعيينهم بقرار من وزير الداخلية وتأجيرهم يتم طبق التراتيب الجاري بها العمل.

ويمكن لمدير المدرسة التعاقد مع أخصائيين وخبراء أجانب للقيام بمهمة التكوين. ويضبط العقد مدة مهمة التكوين وطرق التأجير وشروط دفع مصاريف التنقل والإقامة عند الاقتضاء.

الفصل 6 – يختتم التكوين باجتياز امتحان تخرج تضبط مواده وضواربه بقرار من وزير الداخلية وذلك بعد استشارة مجلس التوجيه.

تسلم إلى الناجحين المتحصلين على معدل عام لا يقل عن 10 على 20 شهادة في اختتام التكوين تمكنهم من الحصول على الرتبة التي أعدت لها مرحلة التكوين بالمدرسة.

البــاب الثــاني – تسييــر المدرسـة

القســم الأول – المديــر

الفصل 7 – يدير المدرسة الوطنية لتكوين ضباط الشرطة المساعدين ببنزرت مدير يساعده مدير مساعد ومجلس التوجيه.

الفصل 8 – يتولى المدير تسيير المدرسة ويمارس بهذا العنوان خاصة المهام التالية:

– الإشراف على حسن السير العلمي والبيداغوجي للمدرسة،

– السهر على حسن سير التكوين وتنظيم الامتحانات،

– السهر على حفظ النظام داخل المدرسة،

– إعداد مشروع ميزانية المدرسة وعرضه على مصادقة سلطة الإشراف بعد أخذ رأي مجلس التوجيه،

– العمل على حسن سير المصالح الإدارية والمالية،

– إبرام اتفاقيات تعاون مع المؤسسات مماثلة وطنية أو دولية وذلك بترخيص من وزير الداخلية،

– إبرام الصفقات،

– إعداد تقرير سنوي عام يتعلق بالمدرسة وعرضه على سلطة الإشراف.

الفصل 9 – يعيين مدير المدرسة الوطنية لتكوين ضباط الشرطة المساعدين ببنزرت والمدير المساعد للمدرسة بأمر باقتراح من وزير الداخلية طبقا لأحكام الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه.

ويتمتع مدير المدرسة في هذه الوضعية بالامتيازات الممنوحة لمدير إدارة مركزية، كما يتمتع المدير المساعد بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.

الـقســم الثــاني – مجلــس الـتوجـــيه

الفصل 10 – ينظر مجلس التوجيه خاصة في:

– التسيير الإداري والمالي للمدرسة،

– تنظيم التكوين بالمدرسة،

– المسائل البيداغوجية والعلمية المتعلقة بالبرامج والدراسات.

كما يبدي رأيه في كل موضوع يعرضه عليه مدير المجلس.

يقع ضبط تركيبة المجلس بقرار من وزير الداخلية.

البــاب الـثــالث – الـتنظــيم الإداري للمدرســة

الفصل 11 – تشتمل إدارة المدرسة الوطنية لتكوين ضباط الشرطة المساعدين ببنزرت على:

أ‌- الإدارة الفرعية للتكوين والدراسات وتتكون من:

– مصلحة الشؤون الإدارية،

– مصلحة الشؤون المالية،

– مصلحة الإسناد والخدمات،

– مصلحة أمن المدرسة.

ب‌- الإدارة الفرعية للدراسات والتدريب وتتكون من:

– مصلحة التكوين والبيداغوجيا،

– مصلحة التدريب والرياضة،

– مصلحة التكوين المستمر.

الفصل 12 – يعين رؤساء الإدارة الفرعية ورؤساء المصالح بأمر باقتراح من وزير الداخلية طبقا لأحكام الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه.

الـبــاب الـرابع – الـتنظــيم الـمــالي للمدرســة

الفصل 13 – تتكون موارد ميزانية المدرسة الوطنية لتكوين ضباط الشرطة المساعدين ببنزرت من:

– منحة التوازن التي تقدمها الدولة،

– الهبات والعطايا الممنوحة للمدرسة،

– المداخيل الأخرى ذات الصبغة العرضية.

الفصل 14 – تتكون نفقات ميزانية المدرسة من:

– المصاريف السنوية القارة المتعلقة بتسيير وتصريف الشؤون الإدارية للمركز،

– مختلف نفقات التسيير الوقتية والاستثنائية،

– مختلف نفقات التسيير الأخرى وخاصة مصاريف اقتناء المعدات والمنتوجات والمواد الضرورية لحسن سير المدرسة.

الفصل 15 – مدير المدرسة هو الآمر بصرف نفقات الميزانية ويبرم الصفقات طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 16 – وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي بنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 سبتمبر 1996.

صنف النص:أمر
عدد النص:1575
تاريخ النص:1996-09-09
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:77
تاريخ الرائد الرسمي:1996-09-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1947 - 1948

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.