احدث القوانين

>

3. النظام الأساسي للفاعلين داخل المنظومة القضائية

أمر عدد 15 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 4325 لسنة 2013 المؤرخ في 17 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة دائرة المحاسبات

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، المنقح بالقانون عدد 17 لسنة 1970 المؤرخ في 20 أفريل 1970 وبالقانون الأساسي عدد 82 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 والمنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 75 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001 وبالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 71 لسنة 1988 المؤرخ في 27 جوان 1988،

وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج العملة ضمن إطارات الموظفين،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرّخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 4325 لسنة 2013 المؤرخ في 17 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة دائرة المحاسبات،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل 38 من الأمر عدد 4325 لسنة 2013 المؤرخ في 17 سبتمبر 2013 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 38 (جديد) – أولا : يدمج الأعوان المباشرون للمهام الموكولة لسلك كتابة دائرة المحاسبات بطلب منهم وفي أجل أقصاه ستة أشهر (6) من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ طبقا لبيانات الجدول التالي :

الرتبة الأصلية

رتبة الإدماج

متصرف عام

متصرف عام كتابة لدائرة المحاسبات

متصرف رئيس

متصرف رئيس كتابة لدائرة المحاسبات

متصرف مستشار

متصرف مستشار كتابة لدائرة المحاسبات

متصرف متصرف

كتابة لدائرة المحاسبات

ملحق إدارة

كاتب أول لدائرة المحاسبات

كاتب تصرف أو كاتب راقن

كاتب لدائرة المحاسبات

مستكتب إدارة أو راقن

كاتب مساعد لدائرة المحاسبات

راقن مساعد أو عون استقبال

عون كتابة لدائرة المحاسبات

ثانيا : يدمج العملة المباشرون للمهام الموكولة لسلك كتابة دائرة المحاسبات بطلب منهم وفي أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ بإحدى رتب سلك كتابة دائرة المحاسبات وفقا للشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج العملة ضمن إطارات الموظفين.

وتنظر لجنة تحدد تركيبتها بقرار من الرئيس الأول لدائرة المحاسبات في مطالب الإدماج.

الفصل 2 – وزير الاقتصاد والمالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 جانفي 2015.

صنف النص:أمر
عدد النص:15
تاريخ النص:2015-01-02
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:08
تاريخ الرائد الرسمي:2015-01-27
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:232 - 233

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.