احدث القوانين

>

10. موفري الأمن الخاص / غير الحكوميين

أمر عدد 1443 لسنة 2000 مؤرخ في 27 جوان 2000، يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لأشخاص معنويين أو طبيعيين للقيام بالكل أو بالبعض من عمليات صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتوريدها وتصديرها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى الأمر عدد 362 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط،

وعلى الأمر عدد 859 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أفريل 2000 المتعلق بضبط المعاليم المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية،

وعلى رأي وزير الدفاع الوطني،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تخضع عمليات صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتوريدها وتصديرها ونقلها وخزنها واستعمالها والإتجار فيها إلى الحصول على ترخيص مسبق من وزير الداخلية.

الفصل 2 – يشترط في كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في القيام بإحدى العمليات المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر أن يكون قادرا على توفير الشروط الفنية ومستلزمات السلامة التي تستوجبها جميع مراحل العمليات المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 3 – يستوجب الحصول على الترخيص للقيام بإحدى عمليات صنع المواد المتفجرة أو توريدها أو تصديرها أو نقلها أو خزنها أو استعمالها أو الاتجار فيها تقديم مطلب في الغرض إلى وزير الداخلية مرفوقا بالوثائق التالية:

  1. بطاقة إرشادات شخصية يقع سحبها من المصالح المؤهلة التابعة لوزارة الداخلية تنص خاصة على الاسم واللقب وعدد بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين واسم المؤسسة وصبغتها القانونية ومقرها الاجتماعي وتاريخ إحداثها بالنسبة للأشخاص المعنويين،
  2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو للممثل القانوني إن كان شخصا معنويا،
  3. نظير من بطاقة السوابق العدلية (بطاقة عدد 3) لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو للممثل القانوني إن كان شخصا معنويا لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر عند إيداع الملف،
  4. نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشخص المعنوي،
  5. وعد بالكراء أو بالبيع أو شهادة ملكية للمحلات ووسائل النقل المستغلة للقيام بالعمليات المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر،
  6. دراسة فنية للسلامة من الأخطار مصادق عليها من قبل وزير الداخلية،
  7. دراسة المؤثرات على المحيط.

لا يمكن الترخيص بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير الحاملين للجنسية التونسية والراغبين في الحصول على ترخيص للقيام بإحدى العمليات المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر إلا في نطاق اتفاقية مبرمة مع الدولة التونسية.

الفصل 4 – يقع إسناد الرخص من قبل وزير الداخلية على مرحلتين حسب طبيعة العملية المرخص فيها:

  1. الموافقة المبدئية وتوجه لطالب الرخصة بناء على تقديم المطلب المشار إليه بالفصل الثالث من هذا الأمر،
  2. الموافقة النهائية وتسند في شكل قرار من وزير الداخلية بعد أن يتم الإدلاء بالوثائق التالية التي تقتضيها طبيعة العملية موضوع الترخيص:
  • نظير من بطاقة السوابق العدلية (بطاقة عدد 3) لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو للممثل القانوني إن كان شخصا معنويا لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر عند إيداع الملف،
  • وصل خلاص المعلوم الموظف على العملية موضوع الترخيص،
  • شهادة في صلوحية المحل والوقاية من الحرائق لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر عند إيداع الملف،
  • نسخة من نشر القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بالنسبة للشخص المعنوي،
  • عقد كراء المحل مسجل لدى القباضة المالية المعنية أو شهادة ملكية المحل لم يمض على تسليمها شهرا.

الفصل 5 – يتعين على المتحصل على الموافقة المبدئية استكمال ملفه بالوثائق المشار إليها بالفقرة 2 من الفصل 4 من هذا الأمر في أجل أقصاه سنة بداية من تاريخ إبلاغه بتلك الموافقة.

وفي صورة عدم الاستجابة لمقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل يتم حفظ الملف.

الفصل 6 – يحتوي ملف تجديد الرخص على الوثائق التالية:

  • مطلب باسم وزير الداخلية،
  • الوثيقتين 1 و3 المشار إليهما بالفصل الثالث من هذا الأمر،
  • شهادة في تسوية الوضعية الجبائية مسلمة من قبل مصالح المراقبة الجبائية المختصة،
  • نسخة مطابقة للأصل من الرخصة موضوع طلب التجديد،
  • شهادة في صلوحية المحل والوقاية من الحرائق لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر عند إيداع الملف،
  • دراسة فنية للسلامة من الأخطار مصادق عليها من قبل وزير الداخلية.

ويتعين على المتحصلين على إحدى الرخص المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر تقديم مطلب تجديد الرخصة قبل أربعة أشهر من تاريخ إنتهاء صلوحيتها.

الفصل 7 – يتعيّن إعلام المصالح المؤهلة بوزارة الداخلية كتابيا بعد الحصول على الرخصة بكل تغيير يطرأ على وضعية الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي في أجل لا يتعدى ثمان وأربعين ساعة بداية من تاريخ حدوثه.

الفصل 8 – يخضع لترخيص مسبق من وزير الداخلية كل تغيير من شأنه أن يجعل العمليات، المرخص فيها والمشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر غير مطابقة للدراسة الفنية للسلامة من الأخطار.

الفصل 9 – حدّدت مدة صلوحية التراخيص المتعلقة بالقيام بإحدى العمليات المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر كما يأتي:

  • الصنع: عشر سنوات قابلة للتجديد،
  • التصدير والتوريد: خمس سنوات قابلة للتجديد،
  • النقل: خمس سنوات قابلة للتجديد،
  • الخزن: خمس سنوات قابلة للتجديد بالنسبة للمخازن أو المستودعات،
  • الاستعمال: تضبط المدة عند تسليم الترخيص حسب نوعية عملية الاستعمال،
  • الاتجار: خمس سنوات قابلة للتجديد.

الفصل 10 – يمكن لوزير الداخلية أن يسحب بقرار الرخص المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر بصفة مؤقتة لمدة لا تتجاوز الشهر بداية من تاريخ دخول قرار السحب حيز التنفيذ وذلك خاصة في الحالات التالية:

  • عدم حراسة المصنع أو المخزن أو المستودع،
  • تجاوز كمية الخزن المسموح بها،
  • عدم إعلام وأخذ رأي المصالح المعنية بوزارة الداخلية عند انتداب أعوان لهم صلة مباشرة بقطاع المتفجرات،
  • عدم تطابق كمية المتفجرات المخزونة والكميات المضمنة بالسجل،
  • إعدام المواد المتفجرة دون ترخيص،
  • إتلاف المواد المتفجرة،
  • خزن أصناف مختلفة من المتفجرات مع بعضها،
  • وجود خطر،
  • عدم مسك سجل يضبط كميات المتفجرات بالمخزن أو المستودع أو المصنع،
  • ترك ثقب التفجير مشحونة بدون حراسة،
  • استعمال متفجرات بالمقاطع والمناجم في مساحة غير مرخص فيها،
  • عدم احترام تراتيب السلامة.

الفصل 11 – يمكن سحب الرخص المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر بصفة نهائية عند ارتكاب المخالفات المعاينة من طرف أعوان المراقبة المؤهلين لذلك والتابعين لقوات الأمن الداخلي بالخصوص في الحالات التالية:

  • الإخلال بالنظام والأمن العامين،
  • ارتكاب خطأ مهني جسيم،
  • حدوث إحدى الموانع القانونية المتعلقة بفقدان الحقوق المدنية لصاحب الرخصة،
  • العود للمخالفات المشار إليها بالفصل 9 من هذا الأمر،
  • فقدان صفة الشخص المعنوي لأي سبب من الأسباب،
  • تسويغ أو إحالة الترخيص،
  • وفاة صاحب الرخصة.

كما يمكن سحب الرخص المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر بصفة نهائية عند توقف نشاط المرخص له لمدة عامين متتاليين أو أكثر على ألا يكون ذلك ناتجا عن أسباب قاهرة.

الفصل 12 – وزيــرا الداخلية والدفاع الوطني مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 جوان 2000.

صنف النص:أمر
عدد النص:1443
تاريخ النص:2000-06-27
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:54
تاريخ الرائد الرسمي:2000-07-07

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.