احدث القوانين

>

ب. تنظيــم رئــاسة الجمهورية

أمر عدد 1443 لسنة 1993 مؤرخ في 25 جوان 1993 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 735 لسنة 1985 المؤرخ في 14 ماي 1985 المتعلق بضبط قانون إطارات رئاسة الجمهورية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير مدير الديوان الرئاسي،

بعد الاطلاع على القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بضبط قانون المالية للتصرف 1993،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1990المرؤرخ في 14 ماي 1985 المتعلق بضبط قانون إطارات رئاسة الجمهورية،

وعلى الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر1990 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية،

وعلى الأمر عدد 1954 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990المتعلق بالنظام المنطبق على أعضاء ديوان رئيس الجمهورية،

وعلى رأي وزير المالية،

يصدر الأمر الآتي نصه،

الفصل الأول – تضبط خطط أعضاء ديوان رئيس الجمهورية بداية من غرة جانفي 1993 كما يلي:

̶ 1 خطة مدير ديوان

̶ 15 خطة مستشار

̶ 15 خطة ملحق بالرئاسة

̶ 5 خطة ملحق بالديوان

̶ 36

الفصل 2 – تلغى أحكام الأمر عدد 735 لسنة 1985 المؤرخ في 14 ماي 1985 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 – الوزير مدير الديوان الرئاسي ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 جوان 1993.

صنف النص:أمر
عدد النص:1443
تاريخ النص:1993-06-25
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:51
تاريخ الرائد الرسمي:1993-07-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:957 - 957

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.