إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزر العدل ،
وبعد الإطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بالنظام القضائي وبالمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته ،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بـضبط مـشمولات وزارة العدل ،
وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطـط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ومدير إدارة مركزية وكاهية مدير ورئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية ،
وعلى الأمر عدد 1330 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 المتعلق بتنظيم وزارة العدل ،
وعلى رأي وزير المالية ،
وعلى رأي المحكمكة الإدارية ،
يصدر الأمر الآتي نصه :
أحــكام عــامة
تعلق بتنظيم الإدارات
الفصل الأول – تتكون الإدارات الجهوية لوزارة العدل من إدارة جهوية بمقر كل محكمة إستئناف يسيّره مدير جهوي ويشمل إختصاصها الترابي دائرة محكمة الإستئناف.
الفصل 2 – يكلف المدير الجهوي تحت إشراف الرئيس الأول والوكيل العام لمحكمة الإستئناف بالتنسيق بين كتابات المحاكم والتصرف في الأعوان والعناية ببناءات المحاكم وتجهيزها وذلك حسب أحكام هذا الأمر.
البـاب الأول – المشمـــــولات
الفصل 3 – يتولى المدير الجهوي فيما يتعلق بالتنسيق بين كتابات المحاكم ما يلي :
̶ السهر عل تعصير كتابات المحاكم وتوحيد أساليب عملها وتبسيطها،
̶ متابعة المراسلات الإدارية بمختلف أنواعها،
الفصل 4 – يتولى المدير الجهوي فيما يتعلق بالتصرف في الأعوان الإداريين والفنيين والعملة ما يلي:
̶ مراقبة حضور الأعوان ورخص المرض،
̶ نقلة الأعوان من محكمة إلى أخرى بإستثناء الأعوان المسندة لهم خطط وظيفية.
الفصل 5 – يتولى المدير الجهوي فيما يتعلق بالبناءات والتجهيز ما يلي:
̶ السهر على صيانة المحاكم وترميمها وتجهيزها،
̶ متابعة إنجاز المشاريع الراجع له بالنظر،
̶ تمثيل الوزارة لدى المصالح الجهوية المكلفة بالتجهيز والإسكان.
البـاب الثانـي – التنظـــيــــم
الفصل 6 – يمكن أن تسند للمدير الجهوي خطة كاهية مدير أو مدير إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 7 – تشتمل الإدارة الجهوية على مصلحتين :
̶ مصلحة الشؤون الإدارية والمالية،
̶ مصلحة البناءات والتجهيز.
الفصل 8 – وزيرا العدل والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جويلية 1992.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la Justice,
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,
Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de direction d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,
Vu le décret n° 92-1330 du 20 juillet 1992, portant organisation du ministère de la Justice,
Vu l'avis du ministre des Finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Dispositions générales
Article premier - Les directions régionales du ministère de la Justice sont constituées d'une direction régionale au siège de chaque Cour d'Appel, dirigée par un directeur régional et dont la compétence territoriale couvre la circonscription de la Cour d'Appel.
Art. 2 - Le directeur régional est chargé, sous la tutelle du Premier Président et du Procureur Général de la cour d'appel, de la coordination des greffes des juridictions, de la gestion des personnels, de l'entretien des juridictions et de leur équipement et ce conformément aux dispositions du présent décret.
Chapitre I - Attributions
Art. 3 - Le directeur régional assure en ce qui concerne la coordination des greffes des juridictions ce qui suit :
Art. 4 - Le directeur régional assure en ce qui concerne la gestion des personnels administratif, technique et ouvrier ce qui suit :
Art. 5 - Le directeur régional assure en ce qui concerne les bâtiments et l ce qui suit :
Chapitre II - Organisation
Art. 6 - Le directeur régional peut être nantis de l'emploi de sous-directeur ou de directeur d'administration centrale conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 7 - La direction régionale du ministère de la Justice comprend deux services :
Art. 8 - Les ministres de la Justice et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 20 juillet 1992.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.