احدث القوانين

>

ب. أجــــــــور العسكريين وقوات الأمن الداخلي

أمر عدد 130 لسنة 1997 مؤرخ في 16 سبتمبر 1997 يتعلق بتحديد الرواتب الأساسية للقوات العسكرية وقوات الأمن الداخلي

النص غير منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

صنف النص:أمر
عدد النص:130
تاريخ النص:1997-09-16
حالة النص:ساري المفعول

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.