النص غير منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
Le texte n'est pas publié au JORT.
أمر عدد 101 لسنة 2007 مؤرخ في 12 فيفري 2007 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بتحديد الرواتب الأساسية للقوات العسكرية وقوات الأمن الداخلي
أمر عدد 147 لسنة 1997 مؤرخ في 10 نوفمبر 1997 يتعلق بالغرامات التعويضية الممنوحة للعسكريين وقوات الأمن الداخلي المحدثة بالأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط الرواتب الأساسية للعسكريين وقوات الأمن الداخلي
–الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
—1. القانون الأساسي – الأجور – الحيـطة الاجتماعية لأعوان الدولة
—-ب. أجــــــــور العسكريين وقوات الأمن الداخلي
-الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
–2. موفري الأمن والعدالة التابعيــن لوزارة الدفاع الوطني
—ب. القــوات المسلحــة
—-III. أجــــــور العسكرييــــــــن