احدث القوانين

>

ب. القوانين الأساسية الخاصة

أمر عدد 127 لسنة 1975 مؤرخ في 19 فيفري 1975 يتعلق بضبط أحكام استثنائية للأمر عدد 165 لسنة 1973 المؤرخ في 6 أفريل 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعوان السلك الديبلوماسي بوزارة الخارجية

صنف النص:أمر
عدد النص:127
تاريخ النص:1975-02-19
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:12
تاريخ الرائد الرسمي:1977-02-21
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:368 - 427

النصوص التطبيقية:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.