احدث القوانين

>

ه. الأوسمـــة

أمر عدد 126 لسنة 1980 مؤرخ في 08 فيفري 1980 يتعلق بإحداث وسام الشرف للحماية المدنية

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على الأمر عدد 211 لسنة 1977 المؤرخ في 4 مارس 1977 التعلق بتنقيح الأمر عدد 343 لينة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بتنظيم وزارة الداخلية،

وعلى الأمر عدد 250 لسنة 1975 المؤرخ في 25 أفريل 1975 والمتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان الوقاية المدنية،

وعلى اقتراح وزير الداخلية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – أحدث وسام أطلق عليه وسام الشرف للحماية المدنية ويمنح لموظفي الحماية المدنية مهما كانت درجتهم والذين قضوا بصفة مرضية عشرة أعوام على الأقل في القيام بوظائفهم.

الفصل 2 – يمكن أن يمنح وسام الشرف للحماية المدنية بصفة استثنائية بدون شرط الأقدمية لموظفي الحماية المدنية الذين برهنوا على تفوقهم بأعمال جليلة من شأنها أن تعرض بحياتهم للخطر أو بمواقف أصيبوا من جرائها بجروح خطيرة. ويمكن أن يمنح كذلك وسام الشرف للحماية المدنية بعد الوفاة لموظفي الحماية المدنية الذين ذهبوا ضحية للواجب أثناء قيامهم بما أمروا به، وهذا الوسام غير قابل للانتقال بالوراثة.

الفصل 3 – يمكن أن يمنح وسام الشرف للحماية المدنية لكل شخص أجنبي عن الحماية المدنية قام بخدمات هامة لفائدة الحماية المدنية.

الفصل 4 – يمنح وسام الشرف للحماية المدنية بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مجلس الشرف للحماية المدنية.

الفصل 5 – يجب أن تنص الاقتراحات على أسماء المترشحين وألقابهم وجنسيتهم ومهنتهم ومقرهم وأن يضاف إليها مضمون من الحالة المدنية ومضمون من السجل العدلي. غير أنه لا تطلب هذه الأوراق من أعضاء الحماية المدنية والجيش وكذلك من الموظفين.

ويجب أن تنص الاقتراحات بصفة مفصلة على الأعمال أو المواقف التي تعلل طلب الوسام.

الفصل 6 – يمكن أن يسحب وسام الشرف للحماية المدنية بنفس الصورة التي منح بها وكذلك في الحالات المخلة بالشرف الواقع إثباتها وفي حالات الرفت.

الفصل 7 – يتركب وسام الشرف للحماية المدنية من صفيحة من البرنز المذهب يبلغ قطرها 37 مم وبها 29 شعاعا وفي اليمين أسد متجه إلى اليسار وفي اليسار أسد متجه إلى اليمين وبالوسط ميزان يمسكه الأسدان وجميعها مرتكز على لافتة كتب عليها (الحماية المدنية – وقايــة – نجــدة – إنقــاذ)، بالأعلى علم الجمهورية.

ويحمل الوسام على الجانب الأيسر من الصدر معلقا بوشاح يبلغ عرضه 37 مم. ويحتوي هذا الوشاح على طريدتين من اللون الأحمر القاني بحافة كل منهما من الداخل خط أبيض عرضه مليمترا ونصف ويحيطان خطا أحمر قان عرضه مليمتر واحد.

ويحيط بالطريدتين خطان أصفران عرض كل منهما مليمتر ونصف وكلاهما محاط بخط أحمر قان عرضه مليمتر واحد.

الفصل 8 – وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

صدر بنفــطة، في 8 فيفري 1980.

صنف النص:أمر
عدد النص:126
تاريخ النص:1980-02-08
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:10
تاريخ الرائد الرسمي:1980-02-19

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.