احدث القوانين

>

ب. مهــام رئيس الحكومة

أمر عدد 1236 لسنة 1996 مؤرخ في 6 جويلية 1996 يتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

وبعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – يمكن للوزارات إحداث وحدات تصرف حسب الأهداف قصد إنجاز مشاريع معينة.

تحدث كل وحدة تصرف حسب الأهداف بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المعني وبعد أخذ رأي وزير المالية.

الفصل 2 – يضبط الأمر المحدث لوحدة التصرف حسب الأهداف خاصة:

  • المشروع المزمع إنجازه،
  • الأهداف المنشودة،
  • آجال الإنجاز ومراحله،
  • مقاييس تقويم نتائج المشروع،
  • الخطط الوظيفية بالوحدة المزمع إحداثها.

الفصل 3 – تتولى لجنة تحدث لدى الوزارة المعنية النظر في كل المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدات التصرف حسب الأهداف وتقويمها.

الفصل 4 – يرأس اللجنة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الوزير المعني أو من ينوبه ويتركب من أعضاء يعينون بقرار من الوزير الأول.

الفصل 5 – يرفع الوزير المعني تقريرا سنويا إلى الوزير الأول حول نشاط وحدات التصرف حسب الأهداف الراجعة له بالنظر خاصة فيما يتعلق بالموارد المستعملة والنتائج المحققة مقارنة بالأهداف المحددة.

الفصل 6 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر.

الفصل 7 – الوزير الأول ووزير الدولة ووزير الدفاع الوطني والوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 جويلية 1996.

صنف النص:أمر
عدد النص:1236
تاريخ النص:1996-07-06
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:58
تاريخ الرائد الرسمي:1998-07-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1562 - 1562

النصوص التطبيقية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.